ميراث الإخوة والأجداد

ميراث الإخوة والأجداد

إن المبدأ العام الذي يحكم ويحدد ميراث الأجداد عند اجتماعهم مع الإخوة هو اعتبار كل واحد من الأجداد رِدْفاً وعِدْلاً لكل من يشاكله من الإخوة، فالجد ـ وإن علا ـ كالأخ، يقاسمه نصيبه الذي يكون له بالفرض أو بالقرابة، بحيث يَنْزعُ أحدهما صفة الواحد عن الآخر فيكونان كما لو وُجِدَا أخوين من الأصل؛ كذلك فإن الجدة كالأخت، فتقاسم الجدةُ ـ وإن علتْ ـ أُختَ الميت نصيبَها الذي يكـونُ لها بالفـرض أو بالقرابـة، بحيث ـ أيضاً ـ تَنْزع إحداهما عن الأخرى صفة الواحدة، فتكونان كما لو وُجِدَتا أختين من الأصل.


إن هذا المبدأ سوف يتجلى في مسائل كثيرةٍ هي نتاج تشابك وتكاثر صور تلاقي الأجداد مع الإخوة الذين ينطوي كل منهم على درجاتٍ متعددةٍ في مدى قربه من المورِّث وبُعده عنه؛ وذلك أنّ الجميع قد تتحد جهة قرابتهم بالمُتوفَّى من حيث كونها من جهة الأب أو من جهة الأم، وقد تختلف فيكون بعضهم من جهة الأم وبعضهم من جهة الأب، مع ما ينكشف عنه ذلك من صور متعددة، كما وأنه سوف ينظر إليهم ـ أيضاً ـ من جهة الوحدة والتعدد، وأيضاً من جهة الذكورة والأنوثة؛ وفي جميع ذلك صور عديدة محتملة، الأمر الذي لا بدَّ معه من جمْع ما يمكن جمعه منها في طي هذه المسائل:


ـ إذا اجتمع الجد والأخ، وكانا كلاهما من قبل الأب، واحداً كان كل منهما ـ أو أحدهما ـ أو متعدداً، فإن اتحدوا في الذكورة أو الأنوثة كان المال بينهم بالسوية، وإن كانوا ذكراناً وإناثاً فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.


ـ إذا اجتمع الجد والأخ، وكانا كلاهما من جهة الأم، واحداً كان كل منهمـا ـ أو أحدهمـا ـ أو متعدداً، وذكوراً كانوا أو إناثاً أو مختلفين، فالمال بينهم بالسوية.


ـ إذا اجتمع الأجداد والإخوة، وكان في فريق الأجداد من هو لأب ومن هو لأم، وفي فريق الإخوة من هو لأب ومن هو لأم، واحداً كان كل نوع من كل فريق أو متعدداً، فإن المال يتوارثونه كما يلي:


أ ـ ثلث لمن يتقرب إلى الميت بالأم من الأجداد والإخوة يتقاسمونه بالسوية ذكوراً كانوا أو إناثاً أو مختلفين.


ب ـ ثلثان لمن يتقرب إليه منهم بالأب يتقاسمونهمـا بالسوية ـ أيضاً ـ إن اتحدوا في الذكورة أو الأنوثة، وبالتفاضل مع الاختلاف فيهما.

ـ إذا اجتمع الجد للأب مع الأخ للأم:


فإن كان الأخ واحداً، ذكراً كان أو أنثى، فله السدس، وإن كان متعدداً فله الثلث، يتقاسمونه بالسوية ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين.

وللجد الباقي واحداً كان أو متعدداً، فإن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً تقاسموه بالسوية، وإن كانوا مختلفين فيهما فللذكر مثل حظ الأنثيين.

ـ إذا اجتمع الجد للأم مع الأخ للأب:


فللجد الثلث، واحداً كان أو متعدداً، ذكراً كان أو أنثى، ومع التعدد يتقاسمونه بالسوية، سواء اتحدوا ذكورة أو أنوثة أو اختلفوا.

وللأخ من الأب الثلثان، واحداً كان أو متعدداً، وذكراً كان أو أنثى، فإذا تعددوا واتحدوا ذكورة أو أنوثة فهو بينهم بالسوية، وإن اختلفوا فهو بينهم بالتفاضل، للذكر مثل حظ الأنثيين.


غير أنه ينبغي الالتفات إلى صورة ما لو كان الموجود مع الجد للأم أخت واحدة لأب، فإن فرض الأخت هنا هو النصف، ولما كان فرض الجد هو الثلث، فإن التركة ستزيد عن الفروض سدساً، وحكم هذا السدس أن يرد على الأخت للأب، وإن كان الأحوط استحباباً أن يرد عليها وعلى الجد بالتراضي.

ـ إذا اجتمع الأجداد مع الإخوة، وكان في الأجداد من هو لأب ومن هو لأم، وكان الأخ أو الأكثر لأب:


فللجد للأم الثلث، واحداً كان أو متعدداً، وذكراً كان أو أنثى، ومع التعدد يتقاسمونه بالسوية ولو مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.


وللجد للأب مع الإخوة للأب الثلثان، يتقاسمونهما بالسوية مع اتحادهم بالذكورة أو الأنوثة، وبالتفاضل مع الاختلاف.


ـ إذا اجتمع الأجداد والإخوة، وكان في الأجداد من هو لأب ومن هو لأم، وكان الأخ أو الأكثر لأم:

فللجد للأم مع الأخ للأم ثلث المال بالسوية ولو مع اختلافهم ذكورة وأنوثة.


وللجـد للأب ـ واحداً كـان أو أكثـر ـ الثلثان، ومع التعدد والاتحاد في الذكورة أو الأنوثة فهو بينهم بالتساوي، ومع الاختلاف فبالتفاضل.

ـ إذا اجتمع الأجداد والإخوة، وكان في الإخوة من هو لأب ومن هو لأم، وكان الأجداد للأب: فللأخ للأم السدس إن كان واحداً، والثلث إن كان متعدداً، فيتقاسمونه بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة.


وللجد للأب مع الأخ للأب الباقي، يتقاسمونه بالسوية مع الاتحاد في الذكورة والأنوثة وبالتفاضل مع الاختلاف.


ـ إذا اجتمع الأجداد والإخوة، وكان في الإخوة من هو لأب ومن هو لأم، وكان الجد أو أكثر للأم:


فللأجداد للأم مع الإخوة للأم ثلث المال بالسوية مطلقاً.


وللأخ للأب الباقي، يتقاسمونه بالتساوي مع التعدد والاتحاد بالذكورة والأنوثة، وبالتفاضل مع الاختلاف.


ـ إذا اجتمع أحد الزوجين مع الأجداد والإخوة، ففي كل مورد من الموارد المذكورة في المسائل السابقة من هذا الفرع الثالث يُقدَّم الزوج أو الزوجة ويعطى نصيبه الأعلى، ثم ما يبقى يتقاسمه الأجداد والإخوة بالنحو الذي فصلناه، وفي كل مورد نقصت فيه التركة عن الفروض كان النقص من نصيب المتقرب بالأب دون المتقرب بالأم ودون الزوجين.



إن المبدأ العام الذي يحكم ويحدد ميراث الأجداد عند اجتماعهم مع الإخوة هو اعتبار كل واحد من الأجداد رِدْفاً وعِدْلاً لكل من يشاكله من الإخوة، فالجد ـ وإن علا ـ كالأخ، يقاسمه نصيبه الذي يكون له بالفرض أو بالقرابة، بحيث يَنْزعُ أحدهما صفة الواحد عن الآخر فيكونان كما لو وُجِدَا أخوين من الأصل؛ كذلك فإن الجدة كالأخت، فتقاسم الجدةُ ـ وإن علتْ ـ أُختَ الميت نصيبَها الذي يكـونُ لها بالفـرض أو بالقرابـة، بحيث ـ أيضاً ـ تَنْزع إحداهما عن الأخرى صفة الواحدة، فتكونان كما لو وُجِدَتا أختين من الأصل.


إن هذا المبدأ سوف يتجلى في مسائل كثيرةٍ هي نتاج تشابك وتكاثر صور تلاقي الأجداد مع الإخوة الذين ينطوي كل منهم على درجاتٍ متعددةٍ في مدى قربه من المورِّث وبُعده عنه؛ وذلك أنّ الجميع قد تتحد جهة قرابتهم بالمُتوفَّى من حيث كونها من جهة الأب أو من جهة الأم، وقد تختلف فيكون بعضهم من جهة الأم وبعضهم من جهة الأب، مع ما ينكشف عنه ذلك من صور متعددة، كما وأنه سوف ينظر إليهم ـ أيضاً ـ من جهة الوحدة والتعدد، وأيضاً من جهة الذكورة والأنوثة؛ وفي جميع ذلك صور عديدة محتملة، الأمر الذي لا بدَّ معه من جمْع ما يمكن جمعه منها في طي هذه المسائل:


ـ إذا اجتمع الجد والأخ، وكانا كلاهما من قبل الأب، واحداً كان كل منهما ـ أو أحدهما ـ أو متعدداً، فإن اتحدوا في الذكورة أو الأنوثة كان المال بينهم بالسوية، وإن كانوا ذكراناً وإناثاً فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.


ـ إذا اجتمع الجد والأخ، وكانا كلاهما من جهة الأم، واحداً كان كل منهمـا ـ أو أحدهمـا ـ أو متعدداً، وذكوراً كانوا أو إناثاً أو مختلفين، فالمال بينهم بالسوية.


ـ إذا اجتمع الأجداد والإخوة، وكان في فريق الأجداد من هو لأب ومن هو لأم، وفي فريق الإخوة من هو لأب ومن هو لأم، واحداً كان كل نوع من كل فريق أو متعدداً، فإن المال يتوارثونه كما يلي:


أ ـ ثلث لمن يتقرب إلى الميت بالأم من الأجداد والإخوة يتقاسمونه بالسوية ذكوراً كانوا أو إناثاً أو مختلفين.


ب ـ ثلثان لمن يتقرب إليه منهم بالأب يتقاسمونهمـا بالسوية ـ أيضاً ـ إن اتحدوا في الذكورة أو الأنوثة، وبالتفاضل مع الاختلاف فيهما.

ـ إذا اجتمع الجد للأب مع الأخ للأم:


فإن كان الأخ واحداً، ذكراً كان أو أنثى، فله السدس، وإن كان متعدداً فله الثلث، يتقاسمونه بالسوية ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين.

وللجد الباقي واحداً كان أو متعدداً، فإن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً تقاسموه بالسوية، وإن كانوا مختلفين فيهما فللذكر مثل حظ الأنثيين.

ـ إذا اجتمع الجد للأم مع الأخ للأب:


فللجد الثلث، واحداً كان أو متعدداً، ذكراً كان أو أنثى، ومع التعدد يتقاسمونه بالسوية، سواء اتحدوا ذكورة أو أنوثة أو اختلفوا.

وللأخ من الأب الثلثان، واحداً كان أو متعدداً، وذكراً كان أو أنثى، فإذا تعددوا واتحدوا ذكورة أو أنوثة فهو بينهم بالسوية، وإن اختلفوا فهو بينهم بالتفاضل، للذكر مثل حظ الأنثيين.


غير أنه ينبغي الالتفات إلى صورة ما لو كان الموجود مع الجد للأم أخت واحدة لأب، فإن فرض الأخت هنا هو النصف، ولما كان فرض الجد هو الثلث، فإن التركة ستزيد عن الفروض سدساً، وحكم هذا السدس أن يرد على الأخت للأب، وإن كان الأحوط استحباباً أن يرد عليها وعلى الجد بالتراضي.

ـ إذا اجتمع الأجداد مع الإخوة، وكان في الأجداد من هو لأب ومن هو لأم، وكان الأخ أو الأكثر لأب:


فللجد للأم الثلث، واحداً كان أو متعدداً، وذكراً كان أو أنثى، ومع التعدد يتقاسمونه بالسوية ولو مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.


وللجد للأب مع الإخوة للأب الثلثان، يتقاسمونهما بالسوية مع اتحادهم بالذكورة أو الأنوثة، وبالتفاضل مع الاختلاف.


ـ إذا اجتمع الأجداد والإخوة، وكان في الأجداد من هو لأب ومن هو لأم، وكان الأخ أو الأكثر لأم:

فللجد للأم مع الأخ للأم ثلث المال بالسوية ولو مع اختلافهم ذكورة وأنوثة.


وللجـد للأب ـ واحداً كـان أو أكثـر ـ الثلثان، ومع التعدد والاتحاد في الذكورة أو الأنوثة فهو بينهم بالتساوي، ومع الاختلاف فبالتفاضل.

ـ إذا اجتمع الأجداد والإخوة، وكان في الإخوة من هو لأب ومن هو لأم، وكان الأجداد للأب: فللأخ للأم السدس إن كان واحداً، والثلث إن كان متعدداً، فيتقاسمونه بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة.


وللجد للأب مع الأخ للأب الباقي، يتقاسمونه بالسوية مع الاتحاد في الذكورة والأنوثة وبالتفاضل مع الاختلاف.


ـ إذا اجتمع الأجداد والإخوة، وكان في الإخوة من هو لأب ومن هو لأم، وكان الجد أو أكثر للأم:


فللأجداد للأم مع الإخوة للأم ثلث المال بالسوية مطلقاً.


وللأخ للأب الباقي، يتقاسمونه بالتساوي مع التعدد والاتحاد بالذكورة والأنوثة، وبالتفاضل مع الاختلاف.


ـ إذا اجتمع أحد الزوجين مع الأجداد والإخوة، ففي كل مورد من الموارد المذكورة في المسائل السابقة من هذا الفرع الثالث يُقدَّم الزوج أو الزوجة ويعطى نصيبه الأعلى، ثم ما يبقى يتقاسمه الأجداد والإخوة بالنحو الذي فصلناه، وفي كل مورد نقصت فيه التركة عن الفروض كان النقص من نصيب المتقرب بالأب دون المتقرب بالأم ودون الزوجين.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية