ميراث الإخوة وحدهم

ميراث الإخوة وحدهم


ـ يتساوى إخوة الميت في استحقاقهم لميراثه بعد فَقْد الوارث من الطبقة الأولى، رغم اختلاف نصيب كل واحد منهم باختلاف عدده وجنسه في الذكـورة والأنوثـة ودرجـة القرابـة، وذلك مـن دون فـرق ـ فـي أصل استحقاقهم ـ بين ما لو كانوا جميعهم من درجة واحدة، أي: كانوا ممن يتقرب إلى الميت بالأبوين أو بالأب وحده أو بالأم وحدها، وبين ما لو اختلفوا في درجة قرابتهم منه، لا يستثنى من ذلك إلا صورة هي: أنه لا يرث الإخوة لأب مع الإخوة لأبوين، بل يختص بميراثه إخوته لأبويه وإخوته لأمه وحدها إن كانوا. وبناءً على ذلك فإن مسائل هذا الفرع وما سيليه من فروع هذا المطلب ستخلو من فرضية اجتماع الإخوة لأبوين مع الإخوة لأب، لعدم وجود نصيب لإخوة الأب في جدول المواريث عند اجتماعهم مع الإخوة لأبوين.


ـ إذا انفرد الأخ أو الأخت أو تعددا، وكانوا جميعاً من الأبوين أو من الأب وحده، فميراثهم ـ مع الزوج أو الزوجة وبدونهما ـ كما يلي:
1 ـ للأخ المنفرد تمام المال بالقرابة. فإن كان معه زوج المتوفَّاة فله النصف فرضاً، وإن كان معه زوجة المتوفَّى فلها الربع فرضاً، وما بقي عنهما يكون للأخ بالقرابة.
2 ـ للأخوين فما زاد تمام المال بالقرابة أيضاً، يتقاسمونه بالسوية، فإن كان معهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى، وما بقي فللأخوين بالقرابة وبالسوية.
3 ـ للأخت المنفردة نصف المال بالفرض ونصفه بالقرابة، يُرَدُّ عليها دون أن يشاركها أحد من عَصَبة الميت من الطبقة الثالثة.
فإن كان معها زوج المتوفَّاة كان له النصف بالفرض فيبقى للأخت نصفها المفروض لها، وإن كان لأخيها المتوفَّى زوجة، فلزوجته الربع، وللأخت الباقي: النصف بالفرض والباقي بالقرابة.
4 ـ للأختيـن ـ فمـا زاد ـ تمام التركة، ثلثان بالفرض والباقي بالقرابة يتقاسمنها بالسوية. فإن كان معهن زوجة أخذت الربع، وكان الباقي لهن فرضاً ورداً بالسوية، وإن كان معهن زوج كان له النصف، وكان لهن الباقي ناقصاً عن الثلثين.
5 ـ للأخ والأخت معاً، وكذا للإخوة والأخوات جميعاً، تمام التركة بالقرابة، يتقاسمونها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.


وإذا كان معهم زوج أو زوجة أعطي نصيبه الأعلى، وتوزع الإخوة والأخوات ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
ـ إذا انفرد الأخ أو الأخت أو تعددا، وكانوا من الأم وحدها، فميراثهم ـ مع الزوج أو الزوجة وبدونهما ـ كما يلي:
1 ـ للأخ المنفرد ـ وكذا للأخت المنفردة ـ تمام المال، يرث سدسه بالفرض والباقي يرثه رداً بالقرابة.
2 ـ للإثنين فما زاد من الإخوة، ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين، المالُ كلُّه أيضاً، يرثون ثلثه بالفرض والباقي رداً بالقرابة، ويتقاسمونه بينهم بالسوية حتى في صورة اجتماع الإخوة والأخوات.
هذا، ولو كان مع الوارث في كلا الموردين المتقدمين زوج أو زوجة فإنه لن تضيق التركة بسهام الجميع، بل ويفضل منها فيعطى أحد الزوجين نصيبه الأعلى المفروض له، ويعطى الباقي لإخوته فرضاً ورداً بالقرابة؛ وهو أمر واضح عند أدنى تأمل.


ـ إذا اجتمع الإخوة من الأبوين مع الإخوة من الأم، فميراثهم كما يلي:
1 ـ للأخ الواحد أو الأخت الواحدة من الأم السدس، والباقي لمن هو من الأبوين، فإن كان متعدداً تقاسموه بالنحو الذي ذكرناه في ميراثهم، أي: بالسوية مع الاتحاد في الذكورة أو الأنوثة، وللذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة.
2 ـ للإثنين فما زاد من الأم ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين الثلث يتقاسمونه بالسوية، والباقي لمن هو من الأبوين، فإن كان متعدداً توارثوه بالنحو الآنف الذكر في الفقرة (1).


وهنا لا بد من تسجيل ملاحظة، ومفادها ما يلي:
في كل مورد تزيد فيه التركة على الفروض لا يُرَدُّ إلا على المتقرب بالأبوين أو بالأب عند اجتماع أحدهما مع المتقرب بالأم، دون أن يُرَدَّ على المتقرب بالأم شيء؛ فيما يُرَدُّ عليه ما يزيد عن فرضه عند انفراده بميراث الميت كما ذكرناه في المسألة السابقة.
3 ـ إذا كان مع الإخوة من الأبوين والإخوة من الأم أحدُ الزوجين، لزم ـ بحسب القاعدة ـ تقديمُ فَرْضِ من لا يَرِدُ النقص على فرضه أبداً، وهو ـ هنا ـ الزوجان والمتقربُ بالأم، ثم يُرى: فإن وسعت التركة جميع ذوي الفروض فلا إشكال، وإن ضاقت عنها وقع النقص على نصيب المتقرب بالأبوين ـ أو بالأب ـ وحده، ومن موارده: ما لو اجتمع الزوج مع الإثنتين فصاعداً من أخوات الميت لأبويه، ومع واحد أو أكثر مـن إخوتـه المتقربيـن بالأم، فإن الفـروض ـ حينئذ ـ هي: نصف للزوج وسـدس للواحد من الأم وثلثان للأخوات من الأبوين، فيقدم نصيب الزوج ونصيب المتقرب بالأم، ثم ما يبقى يكون للمتقربين بالأبوين مهما قلَّ؛ إضافة إلى موارد أخرى تستخرج عند أدنى تأمل.


ـ إذا اجتمع الإخوة للأب وحده مع الإخوة من الأم وحدها ورثوا جميعاً بنفس النحو الذي ذكرناه في ميراث الإخوة من الأبوين مع الإخوة من الأم في المسألة السابقة، بما في ذلك ورود النقص على المتقرب بالأب عند اجتماعهم مع الزوج.



ـ يتساوى إخوة الميت في استحقاقهم لميراثه بعد فَقْد الوارث من الطبقة الأولى، رغم اختلاف نصيب كل واحد منهم باختلاف عدده وجنسه في الذكـورة والأنوثـة ودرجـة القرابـة، وذلك مـن دون فـرق ـ فـي أصل استحقاقهم ـ بين ما لو كانوا جميعهم من درجة واحدة، أي: كانوا ممن يتقرب إلى الميت بالأبوين أو بالأب وحده أو بالأم وحدها، وبين ما لو اختلفوا في درجة قرابتهم منه، لا يستثنى من ذلك إلا صورة هي: أنه لا يرث الإخوة لأب مع الإخوة لأبوين، بل يختص بميراثه إخوته لأبويه وإخوته لأمه وحدها إن كانوا. وبناءً على ذلك فإن مسائل هذا الفرع وما سيليه من فروع هذا المطلب ستخلو من فرضية اجتماع الإخوة لأبوين مع الإخوة لأب، لعدم وجود نصيب لإخوة الأب في جدول المواريث عند اجتماعهم مع الإخوة لأبوين.


ـ إذا انفرد الأخ أو الأخت أو تعددا، وكانوا جميعاً من الأبوين أو من الأب وحده، فميراثهم ـ مع الزوج أو الزوجة وبدونهما ـ كما يلي:
1 ـ للأخ المنفرد تمام المال بالقرابة. فإن كان معه زوج المتوفَّاة فله النصف فرضاً، وإن كان معه زوجة المتوفَّى فلها الربع فرضاً، وما بقي عنهما يكون للأخ بالقرابة.
2 ـ للأخوين فما زاد تمام المال بالقرابة أيضاً، يتقاسمونه بالسوية، فإن كان معهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى، وما بقي فللأخوين بالقرابة وبالسوية.
3 ـ للأخت المنفردة نصف المال بالفرض ونصفه بالقرابة، يُرَدُّ عليها دون أن يشاركها أحد من عَصَبة الميت من الطبقة الثالثة.
فإن كان معها زوج المتوفَّاة كان له النصف بالفرض فيبقى للأخت نصفها المفروض لها، وإن كان لأخيها المتوفَّى زوجة، فلزوجته الربع، وللأخت الباقي: النصف بالفرض والباقي بالقرابة.
4 ـ للأختيـن ـ فمـا زاد ـ تمام التركة، ثلثان بالفرض والباقي بالقرابة يتقاسمنها بالسوية. فإن كان معهن زوجة أخذت الربع، وكان الباقي لهن فرضاً ورداً بالسوية، وإن كان معهن زوج كان له النصف، وكان لهن الباقي ناقصاً عن الثلثين.
5 ـ للأخ والأخت معاً، وكذا للإخوة والأخوات جميعاً، تمام التركة بالقرابة، يتقاسمونها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.


وإذا كان معهم زوج أو زوجة أعطي نصيبه الأعلى، وتوزع الإخوة والأخوات ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
ـ إذا انفرد الأخ أو الأخت أو تعددا، وكانوا من الأم وحدها، فميراثهم ـ مع الزوج أو الزوجة وبدونهما ـ كما يلي:
1 ـ للأخ المنفرد ـ وكذا للأخت المنفردة ـ تمام المال، يرث سدسه بالفرض والباقي يرثه رداً بالقرابة.
2 ـ للإثنين فما زاد من الإخوة، ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين، المالُ كلُّه أيضاً، يرثون ثلثه بالفرض والباقي رداً بالقرابة، ويتقاسمونه بينهم بالسوية حتى في صورة اجتماع الإخوة والأخوات.
هذا، ولو كان مع الوارث في كلا الموردين المتقدمين زوج أو زوجة فإنه لن تضيق التركة بسهام الجميع، بل ويفضل منها فيعطى أحد الزوجين نصيبه الأعلى المفروض له، ويعطى الباقي لإخوته فرضاً ورداً بالقرابة؛ وهو أمر واضح عند أدنى تأمل.


ـ إذا اجتمع الإخوة من الأبوين مع الإخوة من الأم، فميراثهم كما يلي:
1 ـ للأخ الواحد أو الأخت الواحدة من الأم السدس، والباقي لمن هو من الأبوين، فإن كان متعدداً تقاسموه بالنحو الذي ذكرناه في ميراثهم، أي: بالسوية مع الاتحاد في الذكورة أو الأنوثة، وللذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة.
2 ـ للإثنين فما زاد من الأم ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين الثلث يتقاسمونه بالسوية، والباقي لمن هو من الأبوين، فإن كان متعدداً توارثوه بالنحو الآنف الذكر في الفقرة (1).


وهنا لا بد من تسجيل ملاحظة، ومفادها ما يلي:
في كل مورد تزيد فيه التركة على الفروض لا يُرَدُّ إلا على المتقرب بالأبوين أو بالأب عند اجتماع أحدهما مع المتقرب بالأم، دون أن يُرَدَّ على المتقرب بالأم شيء؛ فيما يُرَدُّ عليه ما يزيد عن فرضه عند انفراده بميراث الميت كما ذكرناه في المسألة السابقة.
3 ـ إذا كان مع الإخوة من الأبوين والإخوة من الأم أحدُ الزوجين، لزم ـ بحسب القاعدة ـ تقديمُ فَرْضِ من لا يَرِدُ النقص على فرضه أبداً، وهو ـ هنا ـ الزوجان والمتقربُ بالأم، ثم يُرى: فإن وسعت التركة جميع ذوي الفروض فلا إشكال، وإن ضاقت عنها وقع النقص على نصيب المتقرب بالأبوين ـ أو بالأب ـ وحده، ومن موارده: ما لو اجتمع الزوج مع الإثنتين فصاعداً من أخوات الميت لأبويه، ومع واحد أو أكثر مـن إخوتـه المتقربيـن بالأم، فإن الفـروض ـ حينئذ ـ هي: نصف للزوج وسـدس للواحد من الأم وثلثان للأخوات من الأبوين، فيقدم نصيب الزوج ونصيب المتقرب بالأم، ثم ما يبقى يكون للمتقربين بالأبوين مهما قلَّ؛ إضافة إلى موارد أخرى تستخرج عند أدنى تأمل.


ـ إذا اجتمع الإخوة للأب وحده مع الإخوة من الأم وحدها ورثوا جميعاً بنفس النحو الذي ذكرناه في ميراث الإخوة من الأبوين مع الإخوة من الأم في المسألة السابقة، بما في ذلك ورود النقص على المتقرب بالأب عند اجتماعهم مع الزوج.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية