فيما يلي، مجموعة من الاستفتاءات من كتاب "أحكام الصَّوم" للعلّامة المرجع
السيّد محمّد حسين فضل الله (رض) حول بعض أحكام الصّوم والمفطّرات في شهر رمضان
المبارك وغيرها من المسائل:
ـ هل إبرة الدّواء في العضل من المفطِّرات؟
ـ لا يفطر الصائم بذلك.
ـ هل يجوز الاحتقان بالمائع للمريض في نهار شهر رمضان؟ وهل يُعتبر مفطراً عندئذٍ؟
ـ يبطل الصّوم بالاحتقان بالمائع على الأحوط وجوباً، ويجوز للمريض استعماله مع
الاضطرار إليه، مع وجوب القضاء عليه بعد ذلك.
ـ هل غسيل الكلى يفطر الصّائم؟
ـ لا يفطر الصّائم بذلك.
ـ التقيّؤ عن غير عمدٍ، هل يبطل الصوم؟
ـ لا يبطل الصّوم مع عدم تعمّد ذلك.
ـ عانيت من الحموضة، ما اضطرّني لأن أتقيأ، ولم أكن أعلم أنّ تعمّد القيء يفطر، فهل
يجب عليّ القضاء والكفّارة؟
ـ لا يجب عليك القضاء مع الجهل بمفطريّته، ولا كفارة عليك.
ـ ما المقصود برمس الرّأس في الماء؟ وهل الاستحمام بالدّش يُعتبر رمساً للرأس في
الماء؟
ـ المقصود بالرّمس، هو غطس الرأس في الماء، بحيث يحيط به الماء، والاستحمام بالدش
ليس من مصاديق رمس الرأس.
ـ هل استخدامُ العطور وشَمُّ الرّياحين في نهار شهر رمضان من المفطِّرات؟
ـ يكره للصّائم شمّ الرّياحين، ولا يُعدّ من المفطِّرات، ولا يُكره له وضع العطور
على الثّوب أو الجسد.
*من كتاب "أحكام الصَّوم".