ـ لا يكفي في تحقّق الطلاق إيقاعه بصيغته الصحيحة كيف كان، بل يجب وقوعه أمام شاهدين عدلين رجلين، فلا تكفي شهادة رجل واحد وأكثر من إمرأة، فضلاً عن عدم كفاية النساء وحدهن؛ فإن أوقعه بدون ذلك كان لغواً ولا أثر له البتة، إلا أن يصدر ممن لا يعتقد وجوب الإشهاد عليه ممن هو على غير مذهبنا، فإن له آثاراً معينة ترجع إلى الأصول التي تحكم العلاقة في مثل هذه الأمور بيننا وبين أتباع سائر المذاهب الإسلامية والقائمة على ما يعرف في الفقه بــ (قاعدة الإلزام) التي سنذكر بعض فروعها في محلها إن شاء الله تعالى. (أنظر المسألتين: 930، 964).
ـ يكفي في صحة شهادة الشاهدين أن يسمعا إنشاء الطلاق، سواءً طُلبَ منهما الاستماع إليه أو لم يطلب فسمعاه من نفسيهما، ويعتبر كونهما حاضرين معاً حين إيقاع الطلاق، فلو أوقع الطلاقَ أمام شخص في مكانٍ ما، ثم انتقل إلى مكان آخر فأوقع الطلاق مرة ثانية أمام الشاهد الثاني، لم يكف ذلك في الشهادة.
ـ لا يعتبر في الشاهدين معرفة المرأة بعينها كي تصح الشهادة عليها، فلو قال: «زوجتي هند طالق» بمسمع الشاهدين، صح وإن لم يكونا يعرفان هنداً بعينها، بل وإن اعتقدا غيرها.
ـ إذا طلّق الوكيل عن الزوج لم يُكتف به مع عدل آخر في الشاهدين، كما أنّه لا يكتفى بالمُوكِّل مع عدلٍ آخر، ويُكتفى بالوكيل عن الزوج في توكيل الغير مع عَدلٍ آخر.
ـ المقصود بالعدل هنا ما هو المقصود به في سائر الموارد التي اعتبرت فيها العدالة، وهو من كان مستقيماً في جادة الشريعة المقدّسة لا ينحرف عنها بترك واجب أو فعل حرام من دون مؤَمِّن، ولو كان على غير مذهبنا؛ وهذه الاستقامة تنشأ غالباً من خوف راسخ في النفس، ويكفي في الكشف عنها حسن الظاهر، أي: حسن المعاشرة والسلوك الديني.
ـ إذا كان الشاهدان فاسقين في الواقع بطل الطلاق واقعاً وإن اعتقد الزوج أو وكيله أو هما معاً عدالتهما، ولو انعكس الحال بأن كانا عدلين في الواقع صح الطلاق واقعاً وإن اعتقد الزوج أو وكيله أو هما معاً فسقهما، فمن اطّلع على واقع الحال عمل بمقتضاه، وأما الشاك فيكفيه احتمال إحراز عدالتهما عند المطلِّق، فيبني على صحة الطلاق ما لم يثبت عنده الخلاف، ولا يجب عليه الفحص عن حالهما.
ـ لا يكفي في تحقّق الطلاق إيقاعه بصيغته الصحيحة كيف كان، بل يجب وقوعه أمام شاهدين عدلين رجلين، فلا تكفي شهادة رجل واحد وأكثر من إمرأة، فضلاً عن عدم كفاية النساء وحدهن؛ فإن أوقعه بدون ذلك كان لغواً ولا أثر له البتة، إلا أن يصدر ممن لا يعتقد وجوب الإشهاد عليه ممن هو على غير مذهبنا، فإن له آثاراً معينة ترجع إلى الأصول التي تحكم العلاقة في مثل هذه الأمور بيننا وبين أتباع سائر المذاهب الإسلامية والقائمة على ما يعرف في الفقه بــ (قاعدة الإلزام) التي سنذكر بعض فروعها في محلها إن شاء الله تعالى. (أنظر المسألتين: 930، 964).
ـ يكفي في صحة شهادة الشاهدين أن يسمعا إنشاء الطلاق، سواءً طُلبَ منهما الاستماع إليه أو لم يطلب فسمعاه من نفسيهما، ويعتبر كونهما حاضرين معاً حين إيقاع الطلاق، فلو أوقع الطلاقَ أمام شخص في مكانٍ ما، ثم انتقل إلى مكان آخر فأوقع الطلاق مرة ثانية أمام الشاهد الثاني، لم يكف ذلك في الشهادة.
ـ لا يعتبر في الشاهدين معرفة المرأة بعينها كي تصح الشهادة عليها، فلو قال: «زوجتي هند طالق» بمسمع الشاهدين، صح وإن لم يكونا يعرفان هنداً بعينها، بل وإن اعتقدا غيرها.
ـ إذا طلّق الوكيل عن الزوج لم يُكتف به مع عدل آخر في الشاهدين، كما أنّه لا يكتفى بالمُوكِّل مع عدلٍ آخر، ويُكتفى بالوكيل عن الزوج في توكيل الغير مع عَدلٍ آخر.
ـ المقصود بالعدل هنا ما هو المقصود به في سائر الموارد التي اعتبرت فيها العدالة، وهو من كان مستقيماً في جادة الشريعة المقدّسة لا ينحرف عنها بترك واجب أو فعل حرام من دون مؤَمِّن، ولو كان على غير مذهبنا؛ وهذه الاستقامة تنشأ غالباً من خوف راسخ في النفس، ويكفي في الكشف عنها حسن الظاهر، أي: حسن المعاشرة والسلوك الديني.
ـ إذا كان الشاهدان فاسقين في الواقع بطل الطلاق واقعاً وإن اعتقد الزوج أو وكيله أو هما معاً عدالتهما، ولو انعكس الحال بأن كانا عدلين في الواقع صح الطلاق واقعاً وإن اعتقد الزوج أو وكيله أو هما معاً فسقهما، فمن اطّلع على واقع الحال عمل بمقتضاه، وأما الشاك فيكفيه احتمال إحراز عدالتهما عند المطلِّق، فيبني على صحة الطلاق ما لم يثبت عنده الخلاف، ولا يجب عليه الفحص عن حالهما.