ـ الطلاق من الإيقاعات، ويقع بكل لفظ يدل عليه، باللغة العربية، بل وغيرها ما دامت هي لغة التخاطب في البلد الذي وقع فيه الطلاق ولو مع القدرة على العربية، وبالفصحى كانت الصيغة أو بالعامية، وبالصحيح منها أو بالملحون، نعم لا يقع الطلاق بألفاظ ورد النص بالنهي عن إيقاعه بها مما يعد من الكنايات، وهي قوله: (أنت خلية، أو: أنت بَرِيَّة، أو: حبلك على غاربك، أو: إلحقي بأهلك)؛ وأكمل صيغة أن يقول المطلق باللغة العربية الصحيحة الفصحى: «زوجتي فلانة طالق». وإذا أراد الزوج طلاق أكثر من زوجة له، كفته صيغة واحدة للجميع، كأن يقول: «زوجتاي فلانة وفلانة طالقتان»، أو: «زوجاتي (...) طوالق»، أو نحو ذلك. وكما يتحقّق الطلاق بإنشائه باللفظ المنطوق فإنه يتحقّق ـ أيضاً ـ بإنشائه بالكتابة المقترنة بقصد إيقاع الطلاق به لا الإخبار عنه، ولو من القادر على اللفظ، نعم لا تكفي الإشارة المبرزة له إلا من العاجز عن النطق، كالأخرس، وإن كان الأولى تقديم الكتابة عليها مع قدرته على الكتابة.
ـ لا يعتبر مباشرة الزوج للطلاق بنفسه، فيصح التوكيل فيه ويقع من الوكيل بنحو وقوعه من الأصيل، بل يصح جعل المرأة وكيلة من قبل زوجها في طلاق نفسها بالكيفية التي يجعلها عليها، وهو المتعارف عليه بــ (جعل العصمة بيد الزوجة)، كما أن له أن يوكلها في توكيل من يطلقها، وفي الحالتين فإنه حيث تشترط عليه أن يجعلها وكيلة عنه بأحد النحوين المتقدمين، ويكون الإشتراط في ضمن عقد لازم، فليس له أن يعزلها ويلغي وكالتها، بل تبقى نافذة ومحققة لآثارها.
ـ الأحوط وجوباً ترك تعليق الطلاق على أمر مستقبلي معلوم الحصول أو متوقع الحصول، كأن يقول: «إذا طلعت الشمس فأنت طالق»، أو: «إذا جاء المسافر فأنت طالق»، وكذا ترك تعليقه على أمر حالي محتمل الحصول مع عدم كونه مقوماً لصحة الطلاق، كأن يقول: «إن كنت غير متدينة فأنت طالق»؛ أما إذا علقه على أمر حالي معلوم الحصول، كأن قال حال إشراق الشمس: «إن كانت الشمس مشرقة فأنت طالق» أو علقه على أمر محتمل الحصول مما يتقوم به صحة الطلاق، كأن قال: «إن كنت زوجتي فأنت طالق»، فالطلاق صحيح في الموردين.
ـ الطلاق من الإيقاعات، ويقع بكل لفظ يدل عليه، باللغة العربية، بل وغيرها ما دامت هي لغة التخاطب في البلد الذي وقع فيه الطلاق ولو مع القدرة على العربية، وبالفصحى كانت الصيغة أو بالعامية، وبالصحيح منها أو بالملحون، نعم لا يقع الطلاق بألفاظ ورد النص بالنهي عن إيقاعه بها مما يعد من الكنايات، وهي قوله: (أنت خلية، أو: أنت بَرِيَّة، أو: حبلك على غاربك، أو: إلحقي بأهلك)؛ وأكمل صيغة أن يقول المطلق باللغة العربية الصحيحة الفصحى: «زوجتي فلانة طالق». وإذا أراد الزوج طلاق أكثر من زوجة له، كفته صيغة واحدة للجميع، كأن يقول: «زوجتاي فلانة وفلانة طالقتان»، أو: «زوجاتي (...) طوالق»، أو نحو ذلك. وكما يتحقّق الطلاق بإنشائه باللفظ المنطوق فإنه يتحقّق ـ أيضاً ـ بإنشائه بالكتابة المقترنة بقصد إيقاع الطلاق به لا الإخبار عنه، ولو من القادر على اللفظ، نعم لا تكفي الإشارة المبرزة له إلا من العاجز عن النطق، كالأخرس، وإن كان الأولى تقديم الكتابة عليها مع قدرته على الكتابة.
ـ لا يعتبر مباشرة الزوج للطلاق بنفسه، فيصح التوكيل فيه ويقع من الوكيل بنحو وقوعه من الأصيل، بل يصح جعل المرأة وكيلة من قبل زوجها في طلاق نفسها بالكيفية التي يجعلها عليها، وهو المتعارف عليه بــ (جعل العصمة بيد الزوجة)، كما أن له أن يوكلها في توكيل من يطلقها، وفي الحالتين فإنه حيث تشترط عليه أن يجعلها وكيلة عنه بأحد النحوين المتقدمين، ويكون الإشتراط في ضمن عقد لازم، فليس له أن يعزلها ويلغي وكالتها، بل تبقى نافذة ومحققة لآثارها.
ـ الأحوط وجوباً ترك تعليق الطلاق على أمر مستقبلي معلوم الحصول أو متوقع الحصول، كأن يقول: «إذا طلعت الشمس فأنت طالق»، أو: «إذا جاء المسافر فأنت طالق»، وكذا ترك تعليقه على أمر حالي محتمل الحصول مع عدم كونه مقوماً لصحة الطلاق، كأن يقول: «إن كنت غير متدينة فأنت طالق»؛ أما إذا علقه على أمر حالي معلوم الحصول، كأن قال حال إشراق الشمس: «إن كانت الشمس مشرقة فأنت طالق» أو علقه على أمر محتمل الحصول مما يتقوم به صحة الطلاق، كأن قال: «إن كنت زوجتي فأنت طالق»، فالطلاق صحيح في الموردين.