ـ يعتبر في استحقاق الزوجة لنفقتها قيامها بحق الزوج وعدم نشوزها عليه، وينحصر حق الزوج في أمرين: الأول: في بذل نفسها له وتمكينه من الاستمتاع بها بالنحو المعتبر شرعاً مما سيأتي بيانه. الثاني: عدم الخروج من بيته إلا بإذنه بكيفية معينة سيأتي بيانها؛ فإذا أدت له هذين الحقين دون تمرد عليه وجبت نفقتها، وإن نشزت عنه وتمردت عليه فمنعتـه أحد هذين الحقين ـ فضلاً عن كليهما ـ سقطت نفقتها حتى تتوب وترجع إلى طاعته وحسن معاشرته.
ـ يعتبر في ثبوت النفقـة من هذه الجهـة ـ أي: جهـة أداء حقه ـ قابلية كلا الزوجين من حيث العمر للاستمتاع بالآخر، فلو كان أحدهما صغيراً غير قابل تكويناً للتمتع والتلذذ به، لا يثبت للزوجة النفقة حتى لو كانت الزوجة هي الكبيرة وكان المانع مرتفعاً من جهتها.
وحينئذ يكفي ـ بعد توفر القابلية ـ في مطاوعة الزوجة بذلها نفسها حتى لو منعَ من فِعْليَّة الاستمتاع مانع مؤقت أو دائم، كالحيض والنفاس والإحرام والمرض، ومن العذر ما لو كان الزوج مبتلى بمرضٍ معدٍ تخاف من سرايته إليها بالمباشرة. كما أنه لا يعتبر في المطاوعة قدرتها على إمتاعه بما يريد، فلو كانت الزوجة متقدمة في السن كفى في استحقاقها النفقة بذلها لنفسها بما بقي عندها من لياقة جنسية رغم كونها غير كافية لزوجها، وبخاصة إذا كان ما يزال في مقتبل الشباب. (أنظر في مطاوعة الزوجة ونشوزها مبحث حق الاستمتاع، المسألة: 749 وما بعدها).
ـ لا يعتبر في ثبوت النفقة حضور الزوجة، بل يجب الإنفاق عليها حال سفرها كوجوبه حال حضرها حتى لو كانت نفقتها في السفر أزيد منها في الحضر، نعم لا يجب عليه دفع أجرة سفرها إلا إذا كان هو الذي اصطحبها معه في سفره، أو كان سفرها لأمر ضروري يرتبط بشؤون حياتها، كالسفر من أجل العلاج، ونحوه؛ وفيما عدا ذلك لا يتحمل الزوج أجرة سفر زوجته حتى ما يكون لأمر واجب، كالحج ونحوه.
ـ لا فرق في وجوب النفقة بين ما لو كانت الزوجة فقيرة ليس لها ما تعتاش منه وبين ما لو كانت على شيء من الغنى واليسار؛ وكذا لا فرق بين الزوجة المسلمة والكتابية، نعم لا نفقة للمرتدة في الفترة الفاصلة ما بين ظهور ارتدادها وما بين مُضِيِّ عدتها دون أن تتوب، فإن تابت قبل انقضائها استحقت النفقة خلال فترة ارتدادها.
ـ تثبت النفقة للمرأة في الفترة الواقعة بين إجراء العقد وبين الزفاف، وهي الفترة التي قد تستمر مدة طويلة، وذلك رغم عدم المساكنة ورغم أن الزوج قد لا يحصل على حقه الكامل بالاستمتاع بها، نعم إذا اشترط عليها عدم الإنفاق ـ صريحاً أو ضمناً ولو لوجود عرف واضح معلوم وملحوظ حين التعاقد ـ لم يجب عليه حينئذٍ. (أنظر فقرة «الأول» من المسألة: 750).
ـ يعتبر في استحقاق الزوجة لنفقتها قيامها بحق الزوج وعدم نشوزها عليه، وينحصر حق الزوج في أمرين: الأول: في بذل نفسها له وتمكينه من الاستمتاع بها بالنحو المعتبر شرعاً مما سيأتي بيانه. الثاني: عدم الخروج من بيته إلا بإذنه بكيفية معينة سيأتي بيانها؛ فإذا أدت له هذين الحقين دون تمرد عليه وجبت نفقتها، وإن نشزت عنه وتمردت عليه فمنعتـه أحد هذين الحقين ـ فضلاً عن كليهما ـ سقطت نفقتها حتى تتوب وترجع إلى طاعته وحسن معاشرته.
ـ يعتبر في ثبوت النفقـة من هذه الجهـة ـ أي: جهـة أداء حقه ـ قابلية كلا الزوجين من حيث العمر للاستمتاع بالآخر، فلو كان أحدهما صغيراً غير قابل تكويناً للتمتع والتلذذ به، لا يثبت للزوجة النفقة حتى لو كانت الزوجة هي الكبيرة وكان المانع مرتفعاً من جهتها.
وحينئذ يكفي ـ بعد توفر القابلية ـ في مطاوعة الزوجة بذلها نفسها حتى لو منعَ من فِعْليَّة الاستمتاع مانع مؤقت أو دائم، كالحيض والنفاس والإحرام والمرض، ومن العذر ما لو كان الزوج مبتلى بمرضٍ معدٍ تخاف من سرايته إليها بالمباشرة. كما أنه لا يعتبر في المطاوعة قدرتها على إمتاعه بما يريد، فلو كانت الزوجة متقدمة في السن كفى في استحقاقها النفقة بذلها لنفسها بما بقي عندها من لياقة جنسية رغم كونها غير كافية لزوجها، وبخاصة إذا كان ما يزال في مقتبل الشباب. (أنظر في مطاوعة الزوجة ونشوزها مبحث حق الاستمتاع، المسألة: 749 وما بعدها).
ـ لا يعتبر في ثبوت النفقة حضور الزوجة، بل يجب الإنفاق عليها حال سفرها كوجوبه حال حضرها حتى لو كانت نفقتها في السفر أزيد منها في الحضر، نعم لا يجب عليه دفع أجرة سفرها إلا إذا كان هو الذي اصطحبها معه في سفره، أو كان سفرها لأمر ضروري يرتبط بشؤون حياتها، كالسفر من أجل العلاج، ونحوه؛ وفيما عدا ذلك لا يتحمل الزوج أجرة سفر زوجته حتى ما يكون لأمر واجب، كالحج ونحوه.
ـ لا فرق في وجوب النفقة بين ما لو كانت الزوجة فقيرة ليس لها ما تعتاش منه وبين ما لو كانت على شيء من الغنى واليسار؛ وكذا لا فرق بين الزوجة المسلمة والكتابية، نعم لا نفقة للمرتدة في الفترة الفاصلة ما بين ظهور ارتدادها وما بين مُضِيِّ عدتها دون أن تتوب، فإن تابت قبل انقضائها استحقت النفقة خلال فترة ارتدادها.
ـ تثبت النفقة للمرأة في الفترة الواقعة بين إجراء العقد وبين الزفاف، وهي الفترة التي قد تستمر مدة طويلة، وذلك رغم عدم المساكنة ورغم أن الزوج قد لا يحصل على حقه الكامل بالاستمتاع بها، نعم إذا اشترط عليها عدم الإنفاق ـ صريحاً أو ضمناً ولو لوجود عرف واضح معلوم وملحوظ حين التعاقد ـ لم يجب عليه حينئذٍ. (أنظر فقرة «الأول» من المسألة: 750).