ـ يعتبر في وجوب إنفاق الرجل على زوجته تحقّق الزواج الدائم الصحيح المستكمل للشروط بينهما، فلا يجب الإنفاق على الزوجة المتمَتَّع بها حتى لو ساكنها وَوُلِدَ له منها وطالت مدة زواجهما، فما لم يكن الزواج دائماً لا يكون الرجل مسؤولاً عن الإنفاق على زوجته إلا أن تشترط عليه ذلك في عقد زواجهما المنقطع. هذا، وتستحق المـرأة النفقـة ـ مع اجتماع سائر الشروط ـ منذ وقوع العقد وتحقّق الزوجية به، ولو لم يكن قد زفَّها إلى بيته؛ ولو فرض تزويج المرأة فضولاً، فأجازت عقد نكاحها بعد مدة، احتسبت نفقتها منذ العقد عليها لا منذ الإجازة.
كما وأنه لا بدَّ من كون العلاقة الزوجية القائمة بينهما صحيحة، فلو انكشف كون العقد باطلاً بأحد أسبابه من الأول، لم يثبت للمرأة من النفقة ما لم ينفقه عليها مما كان واجباً عليه إنفاقه؛ بل إنه لو دلست عليه المرأة وأوهمته صحة الزواج مع علمها بفساده، فإن له أن يطالبها بما كان قد أنفقه عليها خلال مدة زواجهما الذي انكشف فساده، بل يمكن القول بجواز رجوعه عليها بما أنفقه حتى مع عدم تدليسها وجهلهما معاً بفساد العقد.
ـ يلحق بالزوجة الدائمة في وجوب الإنفاق عليها نوعان من النساء نذكرهما كما يلي:
1 ـ ذات العدة الرجعية ما دامت في العدة إذا لم يكن طلاقها لنشوزها، سواءً كانت حاملاً أو غير حامل، فإن كان طلاقها لنشوزها لم تثبت لها نفقة إلا أن تتوب فترجع نفقتها.
2 ـ ذات العدة البائنة من الطلاق إذا كانت حاملاً، فإنها تستحق النفقة والسكنى حتى تضع حملها، فإن لم تكن حاملاً، أو كانت حاملاً لكن عدتها كانت عن فسخ ـ لا عن طلاق ـ لم تثبت لها نفقة خلال عدتها البائنة. وكذا لا تثبت النفقة ولا السكنى للحامل من الزواج المنقطع إذا كانت ما تزال في عصمته، فضلاً عما لو انقضت مدتها أو وهبها لها؛ بل ولا للحامل المُتوفَّى عنها زوجها، فإنه لا نفقة لها خلال مدة حملها لا من تركة زوجها ولا من نصيب ولدها.
وإذا ادّعت المطلقة بائناً أنها حامل، لم يجب قبول قولها ما لم يحصل الوثوق بصحة دعواها بالوسائل المفيدة له، ولو أنفق عليها ثم تبيّن عدم الحمل جاز له استعادة ما أنفقه، وإذا لم ينفق ثم تبين حملها وجب عليه الإنفاق لما يأتي حتى تضع حملها، بل ودفع نفقة ما مضى من أيام حملها.
ـ يعتبر في وجوب إنفاق الرجل على زوجته تحقّق الزواج الدائم الصحيح المستكمل للشروط بينهما، فلا يجب الإنفاق على الزوجة المتمَتَّع بها حتى لو ساكنها وَوُلِدَ له منها وطالت مدة زواجهما، فما لم يكن الزواج دائماً لا يكون الرجل مسؤولاً عن الإنفاق على زوجته إلا أن تشترط عليه ذلك في عقد زواجهما المنقطع. هذا، وتستحق المـرأة النفقـة ـ مع اجتماع سائر الشروط ـ منذ وقوع العقد وتحقّق الزوجية به، ولو لم يكن قد زفَّها إلى بيته؛ ولو فرض تزويج المرأة فضولاً، فأجازت عقد نكاحها بعد مدة، احتسبت نفقتها منذ العقد عليها لا منذ الإجازة.
كما وأنه لا بدَّ من كون العلاقة الزوجية القائمة بينهما صحيحة، فلو انكشف كون العقد باطلاً بأحد أسبابه من الأول، لم يثبت للمرأة من النفقة ما لم ينفقه عليها مما كان واجباً عليه إنفاقه؛ بل إنه لو دلست عليه المرأة وأوهمته صحة الزواج مع علمها بفساده، فإن له أن يطالبها بما كان قد أنفقه عليها خلال مدة زواجهما الذي انكشف فساده، بل يمكن القول بجواز رجوعه عليها بما أنفقه حتى مع عدم تدليسها وجهلهما معاً بفساد العقد.
ـ يلحق بالزوجة الدائمة في وجوب الإنفاق عليها نوعان من النساء نذكرهما كما يلي:
1 ـ ذات العدة الرجعية ما دامت في العدة إذا لم يكن طلاقها لنشوزها، سواءً كانت حاملاً أو غير حامل، فإن كان طلاقها لنشوزها لم تثبت لها نفقة إلا أن تتوب فترجع نفقتها.
2 ـ ذات العدة البائنة من الطلاق إذا كانت حاملاً، فإنها تستحق النفقة والسكنى حتى تضع حملها، فإن لم تكن حاملاً، أو كانت حاملاً لكن عدتها كانت عن فسخ ـ لا عن طلاق ـ لم تثبت لها نفقة خلال عدتها البائنة. وكذا لا تثبت النفقة ولا السكنى للحامل من الزواج المنقطع إذا كانت ما تزال في عصمته، فضلاً عما لو انقضت مدتها أو وهبها لها؛ بل ولا للحامل المُتوفَّى عنها زوجها، فإنه لا نفقة لها خلال مدة حملها لا من تركة زوجها ولا من نصيب ولدها.
وإذا ادّعت المطلقة بائناً أنها حامل، لم يجب قبول قولها ما لم يحصل الوثوق بصحة دعواها بالوسائل المفيدة له، ولو أنفق عليها ثم تبيّن عدم الحمل جاز له استعادة ما أنفقه، وإذا لم ينفق ثم تبين حملها وجب عليه الإنفاق لما يأتي حتى تضع حملها، بل ودفع نفقة ما مضى من أيام حملها.