المراد بـ(مُنَجَّزات المريض) ما يصدر عن المريض في مرض الموت من تصرفات في أملاكه من بيعٍ أو هبة أو نحو ذلك مما يكون فيه نقلٌ لجزء من ماله عن ملكه إلى ملك غيره، وارثاً كان ذلك الغير أو أجنبياً، ولما كان مثل هذا التصرف في مرض الموت موجباً لحرمان الوارث من جزء من التركة، فإن الشريعة قد وضعت حداً لتصرفات المريض كي لا يضر تصرفه بالغير، فكان هذا المطلب لبيان ذلك، فنقول:
يجوز للإنسان أن يتصرف في أمواله في حالة مرض الموت بالنحو الذي كان يتصرف فيه في حال مرضه العادي وفي حال صحته إذا لم يترتب على ذلك التصرف نقص في المال، كأن يتاجر بأمواله ويستثمرها بالبيع والشراء والمضاربة والمبادلة والشركة والإقراض والضمان والكفالة وغيرها، وتكون تصرفاته صحيحة ونافذة.
وأما إذا ترتب على ذلك التصرف نقصٌ في المال، كأن باع بأقل من ثمن المثل، أو وهب مجاناً أو بعوض قليل، أو تصدق على وجوه الخير، أو وقف على غير الذرية، أو فعل غير ذلك من التصرفات، فالأظهر صحة تلك التصرفات ونفوذها مطلقاً، وبخاصة إذا كان من شأنه وعادته أن يفعل ذلك خلال صحته وعافيته، ولم يكن من قصده الإضرار بالورثة، شرط أن لا تضرّ بدَيْن عليه بنحو يضيق باقي أمواله عن سداده، وإلا نفذ من تصرفاته ما لا يضر بدينه فحسب وبطل الباقي.
م - 26: يُقتصر في المرض المتصل بالموت على ما يكون المريض معه في معرض الخطر والهلاك، فمثل حُمّى يوم خفيف اتفق الموت به على خلاف مجرى العادة لا يمنع من نفوذ تصرف المريض فيما ذكرناه من صور عدم النفوذ؛ وكذا يقتصر في المرض الممتد لفترة طويلة على أواخره القريبة من الموت، فالتصرفات الصادرة منه قبل ذلك صحيحة ونافذة؛ وأيضاً يقتصر على المرض المؤدي إلى الموت، فلو مات لا بسبب ذلك المرض، بل بسبب آخر من قتل أو افتراس أو لدغ حية أو نحو ذلك، لم يمنع من نفوذ تصرفاته التي صدرت منه في مرضه قبيل الحادث الذي تعرض له.
المراد بـ(مُنَجَّزات المريض) ما يصدر عن المريض في مرض الموت من تصرفات في أملاكه من بيعٍ أو هبة أو نحو ذلك مما يكون فيه نقلٌ لجزء من ماله عن ملكه إلى ملك غيره، وارثاً كان ذلك الغير أو أجنبياً، ولما كان مثل هذا التصرف في مرض الموت موجباً لحرمان الوارث من جزء من التركة، فإن الشريعة قد وضعت حداً لتصرفات المريض كي لا يضر تصرفه بالغير، فكان هذا المطلب لبيان ذلك، فنقول:
يجوز للإنسان أن يتصرف في أمواله في حالة مرض الموت بالنحو الذي كان يتصرف فيه في حال مرضه العادي وفي حال صحته إذا لم يترتب على ذلك التصرف نقص في المال، كأن يتاجر بأمواله ويستثمرها بالبيع والشراء والمضاربة والمبادلة والشركة والإقراض والضمان والكفالة وغيرها، وتكون تصرفاته صحيحة ونافذة.
وأما إذا ترتب على ذلك التصرف نقصٌ في المال، كأن باع بأقل من ثمن المثل، أو وهب مجاناً أو بعوض قليل، أو تصدق على وجوه الخير، أو وقف على غير الذرية، أو فعل غير ذلك من التصرفات، فالأظهر صحة تلك التصرفات ونفوذها مطلقاً، وبخاصة إذا كان من شأنه وعادته أن يفعل ذلك خلال صحته وعافيته، ولم يكن من قصده الإضرار بالورثة، شرط أن لا تضرّ بدَيْن عليه بنحو يضيق باقي أمواله عن سداده، وإلا نفذ من تصرفاته ما لا يضر بدينه فحسب وبطل الباقي.
م - 26: يُقتصر في المرض المتصل بالموت على ما يكون المريض معه في معرض الخطر والهلاك، فمثل حُمّى يوم خفيف اتفق الموت به على خلاف مجرى العادة لا يمنع من نفوذ تصرف المريض فيما ذكرناه من صور عدم النفوذ؛ وكذا يقتصر في المرض الممتد لفترة طويلة على أواخره القريبة من الموت، فالتصرفات الصادرة منه قبل ذلك صحيحة ونافذة؛ وأيضاً يقتصر على المرض المؤدي إلى الموت، فلو مات لا بسبب ذلك المرض، بل بسبب آخر من قتل أو افتراس أو لدغ حية أو نحو ذلك، لم يمنع من نفوذ تصرفاته التي صدرت منه في مرضه قبيل الحادث الذي تعرض له.