م ـ194: المراد بالرقص ذلك الفن المعروف الذي يعبر فيه بحركات الجسد عن أفكار معينة، وله أشكال كثيرة فيها المقبول وفيها الساقط المرذول؛ والمعيار في المحرم منه ما كان من نوع الرقص الخليع الماجن، وهو الذي يعبر فيه عن معاني العشق والرغبة الجنسية بدرجاتها المتفاوتة، ودون فرق بين كون الراقص رجلاً أو امرأةً، متستراً أو كاشفاً عن بعض ما يجب ستره، دون فرق ـ أيضاً ـ بين ما لو كان المشاهدون له مماثلين له في الجنس أو مختلفين، مختلطاً كان الجمهور أو من جنس واحد؛ وعليه فإنه لا يجوز للمرأة أن ترقص في الأعراس أمام الحاضرات إن كان رقصها خليعاً فاحشاً.
أما المحلل منه فهو كل رقص خلا من تلك المعاني، فكان التعبير فيه ـ مثلاً ـ عن الحماسة والفروسية، أو عن محاكاة شيء من الطبيعة،كحركات الطيور أو الرياح، أو ما كان يعبر فيه عن أحداث تاريخية ونحو ذلك مما هو معروف عند أهل الخبرة، بما في ذلك بعض الرقصات الشعبية التي تعمل في الأفراح، كالدبكة ونحوها، بشرط أن لا يقترن بشيء من المحرمات، كالاختلاط المنافي للحشمة، أو اشتراك الجنسين من الذكور والإناث في ذلك، أو مصاحبته الغناء أو الموسيقى المحرمين، أو غير ذلك مما كان حراماً في ذاته أو بالعنوان الثانوي الذي قد يتلبس به.
م ـ195: يجوز للإنسان أن يقوم بالرقص لنفسه أو لشريكه الزوج، بلا فرق بين أنواعه في ذلك.
م ـ196: كما يحرم فعل الرقص الخليع من قبل المكلّف يحرم مشاهدة قيام الغير به، سواء كان مماثلاً للراقص في الذكورة والأنوثة أو مختلفاً عنه، وذلك في الحالات التي يمكن أن تؤثر أخلاقياً ـ من ناحية النوع ـ على المشاهد، أو التي يكون الرقص فيها مشتملاً على ما يوجب الفساد مما يحرم النظر إليه؛ كذلك فإنه يحرم أخذ الأجرة عليه والتكسب به.
م ـ194: المراد بالرقص ذلك الفن المعروف الذي يعبر فيه بحركات الجسد عن أفكار معينة، وله أشكال كثيرة فيها المقبول وفيها الساقط المرذول؛ والمعيار في المحرم منه ما كان من نوع الرقص الخليع الماجن، وهو الذي يعبر فيه عن معاني العشق والرغبة الجنسية بدرجاتها المتفاوتة، ودون فرق بين كون الراقص رجلاً أو امرأةً، متستراً أو كاشفاً عن بعض ما يجب ستره، دون فرق ـ أيضاً ـ بين ما لو كان المشاهدون له مماثلين له في الجنس أو مختلفين، مختلطاً كان الجمهور أو من جنس واحد؛ وعليه فإنه لا يجوز للمرأة أن ترقص في الأعراس أمام الحاضرات إن كان رقصها خليعاً فاحشاً.
أما المحلل منه فهو كل رقص خلا من تلك المعاني، فكان التعبير فيه ـ مثلاً ـ عن الحماسة والفروسية، أو عن محاكاة شيء من الطبيعة،كحركات الطيور أو الرياح، أو ما كان يعبر فيه عن أحداث تاريخية ونحو ذلك مما هو معروف عند أهل الخبرة، بما في ذلك بعض الرقصات الشعبية التي تعمل في الأفراح، كالدبكة ونحوها، بشرط أن لا يقترن بشيء من المحرمات، كالاختلاط المنافي للحشمة، أو اشتراك الجنسين من الذكور والإناث في ذلك، أو مصاحبته الغناء أو الموسيقى المحرمين، أو غير ذلك مما كان حراماً في ذاته أو بالعنوان الثانوي الذي قد يتلبس به.
م ـ195: يجوز للإنسان أن يقوم بالرقص لنفسه أو لشريكه الزوج، بلا فرق بين أنواعه في ذلك.
م ـ196: كما يحرم فعل الرقص الخليع من قبل المكلّف يحرم مشاهدة قيام الغير به، سواء كان مماثلاً للراقص في الذكورة والأنوثة أو مختلفاً عنه، وذلك في الحالات التي يمكن أن تؤثر أخلاقياً ـ من ناحية النوع ـ على المشاهد، أو التي يكون الرقص فيها مشتملاً على ما يوجب الفساد مما يحرم النظر إليه؛ كذلك فإنه يحرم أخذ الأجرة عليه والتكسب به.