ونريد بها ما كان بنفسه حلالاً ولكنه قد يتلبس بعنوان محرم فيصير حراماً، أو قد يكون فيه خدمةٌ لفاعل الحرام أو أمكنة الحرام فيصير مورداً للبحث والكلام، وتفصيل ذلك في عناوين:
أعمال النشر والدعاية والإعلان:
م ـ218: يجوز العمل في حقل النشر لما يطبع من النتاج الفكري بأنواعه المختلفة بما في ذلك النتاج الفني ما دام النتاج حلالاً خالياً من البدع وأفكار الكفر والضلال والإباحية والغناء المحرم، وليس نتاجاً مسروقاً حق نشره من الغير، فإن تضمن شيئاً من ذلك كان حراماً عمله وأخذ الأجرة عليه، لأنه لما كان نشراً لما هو حرام في ذاته فإنه يعد إشاعة للفساد ومساعدة مباشرة له؛ وكما يحرم نشر ذلك النتاج يحرم الترويج والدعاية له، بما في ذلك الإعلان عنه بأساليب الإعلان المختلفة، فيشمل كتابة ألفاظ الدعاية والإعلان وتصوير مشاهده وتعليق ملصقاته ونحو ذلك مما يعدّ اشتراكاً مباشراً في عملية الترويج.
وأما الترويج بالإعلان عن غير النتاج الفكري من السلع المحللة بشتى أنواعها وأصنافها ومصادرها فإنه حلال، عدا منتجات العدو الصهيوني المصنعة في فلسطين المحتلة أو في غيرها من البلدان مما تشرف عليه "إسرائيل" مباشرة ويعتبر من إنتاجها وصناعتها؛ فإن كانت السلعة محرمة، كالخمر والميتة ولحم الخنـزير، أو كان العمل حراماً، كالبغاء والرقص المثير للشهوات ونحوهما، حرم الترويج لها بمعنى تحسينها والحثّ على شربها أو أكلها أو فعلها أو مشاهدتها مما هو حرام ومنهي عنه في الشرع، وذلك بشتى وسائل الترويج والدعاية السمعية والبصرية. وعليه فإنه حيث يكون الترويج حلالاً فإن العمل فيه وأخذ الأجرة عليه يحلان أيضاً، وحيث يكون حراماً فإنهما يحرمان.
م ـ219: قد يحرم الترويج للسلعة المحللة عند طروء عنوان آخر محرم، وذلك كما في صورة ما لو استخدم في الترويج الكذب في المعلومات المنشورة عنه، أو تصوير الدعاية ضمن مشاهد من العري والإباحية، أو كان النتاج الفكري مشتملاً على الهجاء أو الاستهزاء بذوي الحرمة من الناس، أو نحو ذلك من الأمور المحرمة، فإنه يحرم حينئذ ذلك النتاج أو وضع تلك الدعاية أو الإعلان ويحرم أخذ الأجرة عليها أيضاً.
خدمة فاعل الحرام:
م ـ220: يجوز أن يعمل المسلم عند غير المسلم، وكذا يجوز أن يعمل المسلم عند المسلم غير الملتزم بأحكام الشريعة، في جميع الأعمال المحللة في شريعتنا، بما في ذلك القيام بخدماته الشخصية، كإدارة مكتبه، أو قيادة سيارته وتنظيف منزله وخدمة ضيوفه، ونحو ذلك مما يعد خدمة مباشرة له في أموره العادية المحللة؛ فإن كان ما يفعله حراماً وكانت مساعدته فيه تعد إعانة مباشرة له، كحمل المال الذي اغتصبه، أو الإمساك بالمظلوم الذي سيضربه أو يسجنه، أو نحو ذلك، فإنه يحرم العمل عنده حينئذ، وأما إذا لم تكن الإعانة له مباشرة، كما لو قطف له العنب الذي سيعصره خمراً، أو قدم له الكأس الفارغ الذي سيشرب فيه الخمر، لم يكن عمله حراماً، وإن كان الأحوط استحباباً ترك ذلك؛ نعم يجب تجنب العمل عند أهل المعاصي إذا عد عمله هتكاً لحرمة نفسه، أو تشجيعاً للعاصي على الاستمرار في معصيته، أو استلزم ترك واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع إمكانه وقدرته عليه؛ بل إنه حتى مع استلزام عمله عنده لذلك فإنه لا يؤمن عليه التورط في ذلك وفي غيره من المحرمات، بل لا يؤمن على هذا العامل أن تشمله نقمة الله تعالى ويعمه عذابه إذا عجل في عقوبة هذا العاصي ولو لم يكن راضياً أو شريكاً له في عمله.
خدمة أمكنة الحرام:
م ـ221: يجوز لأصحاب الحرف من المهندسين والبنّائين والمتخصصين في التبليط والكهرباء ونحوها أن يعملوا في بناء وعمارة جميع الأمكنة حتى لو كانت مما يفعل فيها الحرام عادة، كمثل المهندس الذي يستلزم عمله في تخطيط البناء لحاظ بنكٍ ربوي، أو نادٍ للقمار، أو مسبح مختلط أو معصرة للخمر أو نحو ذلك، ومثله سائر أصحاب الحرف الذين يُدعون للعمل في مثل هذه الأماكن؛ ويستثنى من ذلك أمران:
الأول: ما سبق ذكره تحت عنوان (معاونة الكفار وبناء معابدهم).
الثاني: ما لو تم التصريح عند التعاقد بين العامل وصاحب العمل بأن يكون العمل لخصوص تلك الغاية المحرّمة، وذلك بأن يقول له: "استأجرتك لتبني لي هذا الدكان لأعصر فيه الخمر"، فإنه لا يجوز العمل فيه حينئذ، ومثله ما لو قال للنجار: "استأجرتك على أن تصنع لي هذا المسرح من أجل الغناء المحرم"، ونحو ذلك من الحرف.
م ـ222: يجوز التواجد في الأمكنة التي يفعل فيها الحرام من أجل القيام بالأعمال المحلّلة، مثل العمل في البنك الربوي في مثل صيانة الكهرباء أو الاتصالات أو النظافة أو نحوها مما لا علاقة له بنفس التعاقد الربوي؛ نعم العمل في مثل أماكن بيع الخمر أو نوادي القمار مما يتمحض عنوانه في الحرام غير جائز، لما يستلزمه من هتك الحرمة حتى لو كان نفس العمل محللاً، كالحراسة والنظافة ونحوهما.
ونريد بها ما كان بنفسه حلالاً ولكنه قد يتلبس بعنوان محرم فيصير حراماً، أو قد يكون فيه خدمةٌ لفاعل الحرام أو أمكنة الحرام فيصير مورداً للبحث والكلام، وتفصيل ذلك في عناوين:
أعمال النشر والدعاية والإعلان:
م ـ218: يجوز العمل في حقل النشر لما يطبع من النتاج الفكري بأنواعه المختلفة بما في ذلك النتاج الفني ما دام النتاج حلالاً خالياً من البدع وأفكار الكفر والضلال والإباحية والغناء المحرم، وليس نتاجاً مسروقاً حق نشره من الغير، فإن تضمن شيئاً من ذلك كان حراماً عمله وأخذ الأجرة عليه، لأنه لما كان نشراً لما هو حرام في ذاته فإنه يعد إشاعة للفساد ومساعدة مباشرة له؛ وكما يحرم نشر ذلك النتاج يحرم الترويج والدعاية له، بما في ذلك الإعلان عنه بأساليب الإعلان المختلفة، فيشمل كتابة ألفاظ الدعاية والإعلان وتصوير مشاهده وتعليق ملصقاته ونحو ذلك مما يعدّ اشتراكاً مباشراً في عملية الترويج.
وأما الترويج بالإعلان عن غير النتاج الفكري من السلع المحللة بشتى أنواعها وأصنافها ومصادرها فإنه حلال، عدا منتجات العدو الصهيوني المصنعة في فلسطين المحتلة أو في غيرها من البلدان مما تشرف عليه "إسرائيل" مباشرة ويعتبر من إنتاجها وصناعتها؛ فإن كانت السلعة محرمة، كالخمر والميتة ولحم الخنـزير، أو كان العمل حراماً، كالبغاء والرقص المثير للشهوات ونحوهما، حرم الترويج لها بمعنى تحسينها والحثّ على شربها أو أكلها أو فعلها أو مشاهدتها مما هو حرام ومنهي عنه في الشرع، وذلك بشتى وسائل الترويج والدعاية السمعية والبصرية. وعليه فإنه حيث يكون الترويج حلالاً فإن العمل فيه وأخذ الأجرة عليه يحلان أيضاً، وحيث يكون حراماً فإنهما يحرمان.
م ـ219: قد يحرم الترويج للسلعة المحللة عند طروء عنوان آخر محرم، وذلك كما في صورة ما لو استخدم في الترويج الكذب في المعلومات المنشورة عنه، أو تصوير الدعاية ضمن مشاهد من العري والإباحية، أو كان النتاج الفكري مشتملاً على الهجاء أو الاستهزاء بذوي الحرمة من الناس، أو نحو ذلك من الأمور المحرمة، فإنه يحرم حينئذ ذلك النتاج أو وضع تلك الدعاية أو الإعلان ويحرم أخذ الأجرة عليها أيضاً.
خدمة فاعل الحرام:
م ـ220: يجوز أن يعمل المسلم عند غير المسلم، وكذا يجوز أن يعمل المسلم عند المسلم غير الملتزم بأحكام الشريعة، في جميع الأعمال المحللة في شريعتنا، بما في ذلك القيام بخدماته الشخصية، كإدارة مكتبه، أو قيادة سيارته وتنظيف منزله وخدمة ضيوفه، ونحو ذلك مما يعد خدمة مباشرة له في أموره العادية المحللة؛ فإن كان ما يفعله حراماً وكانت مساعدته فيه تعد إعانة مباشرة له، كحمل المال الذي اغتصبه، أو الإمساك بالمظلوم الذي سيضربه أو يسجنه، أو نحو ذلك، فإنه يحرم العمل عنده حينئذ، وأما إذا لم تكن الإعانة له مباشرة، كما لو قطف له العنب الذي سيعصره خمراً، أو قدم له الكأس الفارغ الذي سيشرب فيه الخمر، لم يكن عمله حراماً، وإن كان الأحوط استحباباً ترك ذلك؛ نعم يجب تجنب العمل عند أهل المعاصي إذا عد عمله هتكاً لحرمة نفسه، أو تشجيعاً للعاصي على الاستمرار في معصيته، أو استلزم ترك واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع إمكانه وقدرته عليه؛ بل إنه حتى مع استلزام عمله عنده لذلك فإنه لا يؤمن عليه التورط في ذلك وفي غيره من المحرمات، بل لا يؤمن على هذا العامل أن تشمله نقمة الله تعالى ويعمه عذابه إذا عجل في عقوبة هذا العاصي ولو لم يكن راضياً أو شريكاً له في عمله.
خدمة أمكنة الحرام:
م ـ221: يجوز لأصحاب الحرف من المهندسين والبنّائين والمتخصصين في التبليط والكهرباء ونحوها أن يعملوا في بناء وعمارة جميع الأمكنة حتى لو كانت مما يفعل فيها الحرام عادة، كمثل المهندس الذي يستلزم عمله في تخطيط البناء لحاظ بنكٍ ربوي، أو نادٍ للقمار، أو مسبح مختلط أو معصرة للخمر أو نحو ذلك، ومثله سائر أصحاب الحرف الذين يُدعون للعمل في مثل هذه الأماكن؛ ويستثنى من ذلك أمران:
الأول: ما سبق ذكره تحت عنوان (معاونة الكفار وبناء معابدهم).
الثاني: ما لو تم التصريح عند التعاقد بين العامل وصاحب العمل بأن يكون العمل لخصوص تلك الغاية المحرّمة، وذلك بأن يقول له: "استأجرتك لتبني لي هذا الدكان لأعصر فيه الخمر"، فإنه لا يجوز العمل فيه حينئذ، ومثله ما لو قال للنجار: "استأجرتك على أن تصنع لي هذا المسرح من أجل الغناء المحرم"، ونحو ذلك من الحرف.
م ـ222: يجوز التواجد في الأمكنة التي يفعل فيها الحرام من أجل القيام بالأعمال المحلّلة، مثل العمل في البنك الربوي في مثل صيانة الكهرباء أو الاتصالات أو النظافة أو نحوها مما لا علاقة له بنفس التعاقد الربوي؛ نعم العمل في مثل أماكن بيع الخمر أو نوادي القمار مما يتمحض عنوانه في الحرام غير جائز، لما يستلزمه من هتك الحرمة حتى لو كان نفس العمل محللاً، كالحراسة والنظافة ونحوهما.