أحكام الخلل في الغسل

أحكام الخلل في الغسل
م ـ 409: إذا حصل ما يوجب الغسل وشك المكلف في أنه هل اغتسل أو لا؟ وجب عليه أن يغتسل، ومن هذا القبيل من علم بأنه قد دخل الحمام بقصد الغسل من الجنابة أو غيرها، ولكن بعد أن خرج منه بفترة حدث له الشك في أنه هل اغتسل أم سها عنه فلم يغتسل، أو انصرف عن الغسل لسبب كان قد فاجأه عند الدخول إلى الحمام مثلاً، ففي مثل هذه الحالة يجب عليه أن يغتسل لأنه باق على حكم الجنب.  ولو فرض أنَّ هذا الشك قد حصل أثناء الصلاة فإنه يحكم ببطلان صلاته وعليه استئنافها بعد الغسل، وإذا حصل الشك بعدما كان قد فرغ من الصلاة فصلاته التي فرغ منها صحيحة وعليه الاغتسال للصلاة التالية.

م ـ410: إذا اغتسل ثُمَّ علم بعد الانصراف أو في الأثناء أنه لم يغتسل على الترتيب المطلوب شرعاً، كأن اغتسل بالإبريق مثلاً وبدأ الغسل بالجسد ثُمَّ غسل الرأس، لم يصح غسله وعليه إعادة غسل جسده فقط دون الرأس والرقبة الذين غَسلهما قبل ذلك، وأمّا إذا أهال الماء على بدنه كلّه مبتدئاً بالرأس من دون أن يلحظ خصوصيات الغسل الترتيبي، اكتفى بغُسله وصحّ منه ما دام أنه غسل جسده دفعة واحدة، لأنَّ المطلوب أن لا يغسل الجسد قبل الرأس، وقد غسل رأسه قبل جسده في الفرض أعلاه، وكذلك يحكم بصحة الغسل عند الشك في مراعاة الترتيب وعدمه.

م ـ 411: إذا اغتسل على الترتيب ثُمَّ علم بعد الانصراف أنه ترك غَسل عضو من أعضائه، فإن كان هذا العضو هو الرأس أو الرقبة أو جزءً منهما وجب عليه أن يغسله ويعيد بعد ذلك غسل جسده، وإن كان هذا العضو في الجسد كاليد والرّجل اقتصر على غسله ولم يُعدِِ غسل سائر الأعضاء حتى لو كان ذلك بعد مضي فترة أو بعد صدور الحدث الأصغر منه.

م ـ 412: إذا اغتسل وبعد الانصراف شك في أنه هل غسل رأسه أو رقبته أو شك في غسل جزء منهما، بنى على أن غسله صحيح ولا يعيده.
ويجري الحكم نفسه إذا كان يغسل جسده ـ أي ما سوى الرأس والرقبة من البدن ـ وشك في غسل الرأس أو الرقبة، فإنه لا يعيد بل يتمّ غسله، وأمّا إذا شك في غسل الرأس أو الرقبة أو جزء منهما قبل أن يبدأ بغسل الجسد، فيجب عليه أن يغسل ما شك في غسله.
وأمّا إذا اغتسل وغسل رأسه ورقبته وانحدر إلى جسده ثُمَّ شك في أنه هل غسل هذا العضو من جسده كاليد أو الصدر أو أي عضو آخر من الجسد، فإنه يجب عليه أن يرجع إلى العضو المشكوك ويغسله ولا يعيد غسل ما عداه، سواء حصل الشك لديه بعد الانصراف من الغُسل أو في الأثناء، ولا فرق بين أن يكون العضو المشكوك في الجانب الأيمن من البدن أو الأيسر.

م ـ 413: إذا لم يكن شاكاً في غسل العضو من الأساس بل علم بغسل العضو المعين، ولكنه شك في صحة غسله وفساده، لجهة شكه ـ مثلاً ـ بأنه هل غسله بالماء المطلق أو المضاف؟ فيبني على الصحة ولا تجب الإعادة، سواء حصل له هذا الشك بعد الانصراف من الغُسل، أو في أثنائه بعد الانتقال من غَسل ذلك العضو إلى غَسل عضو آخر، أو بمجرّد الفراغ من غَسل ذلك العضو وقبل الانتقال إلى غسل عضو آخر.
م ـ 409: إذا حصل ما يوجب الغسل وشك المكلف في أنه هل اغتسل أو لا؟ وجب عليه أن يغتسل، ومن هذا القبيل من علم بأنه قد دخل الحمام بقصد الغسل من الجنابة أو غيرها، ولكن بعد أن خرج منه بفترة حدث له الشك في أنه هل اغتسل أم سها عنه فلم يغتسل، أو انصرف عن الغسل لسبب كان قد فاجأه عند الدخول إلى الحمام مثلاً، ففي مثل هذه الحالة يجب عليه أن يغتسل لأنه باق على حكم الجنب.  ولو فرض أنَّ هذا الشك قد حصل أثناء الصلاة فإنه يحكم ببطلان صلاته وعليه استئنافها بعد الغسل، وإذا حصل الشك بعدما كان قد فرغ من الصلاة فصلاته التي فرغ منها صحيحة وعليه الاغتسال للصلاة التالية.

م ـ410: إذا اغتسل ثُمَّ علم بعد الانصراف أو في الأثناء أنه لم يغتسل على الترتيب المطلوب شرعاً، كأن اغتسل بالإبريق مثلاً وبدأ الغسل بالجسد ثُمَّ غسل الرأس، لم يصح غسله وعليه إعادة غسل جسده فقط دون الرأس والرقبة الذين غَسلهما قبل ذلك، وأمّا إذا أهال الماء على بدنه كلّه مبتدئاً بالرأس من دون أن يلحظ خصوصيات الغسل الترتيبي، اكتفى بغُسله وصحّ منه ما دام أنه غسل جسده دفعة واحدة، لأنَّ المطلوب أن لا يغسل الجسد قبل الرأس، وقد غسل رأسه قبل جسده في الفرض أعلاه، وكذلك يحكم بصحة الغسل عند الشك في مراعاة الترتيب وعدمه.

م ـ 411: إذا اغتسل على الترتيب ثُمَّ علم بعد الانصراف أنه ترك غَسل عضو من أعضائه، فإن كان هذا العضو هو الرأس أو الرقبة أو جزءً منهما وجب عليه أن يغسله ويعيد بعد ذلك غسل جسده، وإن كان هذا العضو في الجسد كاليد والرّجل اقتصر على غسله ولم يُعدِِ غسل سائر الأعضاء حتى لو كان ذلك بعد مضي فترة أو بعد صدور الحدث الأصغر منه.

م ـ 412: إذا اغتسل وبعد الانصراف شك في أنه هل غسل رأسه أو رقبته أو شك في غسل جزء منهما، بنى على أن غسله صحيح ولا يعيده.
ويجري الحكم نفسه إذا كان يغسل جسده ـ أي ما سوى الرأس والرقبة من البدن ـ وشك في غسل الرأس أو الرقبة، فإنه لا يعيد بل يتمّ غسله، وأمّا إذا شك في غسل الرأس أو الرقبة أو جزء منهما قبل أن يبدأ بغسل الجسد، فيجب عليه أن يغسل ما شك في غسله.
وأمّا إذا اغتسل وغسل رأسه ورقبته وانحدر إلى جسده ثُمَّ شك في أنه هل غسل هذا العضو من جسده كاليد أو الصدر أو أي عضو آخر من الجسد، فإنه يجب عليه أن يرجع إلى العضو المشكوك ويغسله ولا يعيد غسل ما عداه، سواء حصل الشك لديه بعد الانصراف من الغُسل أو في الأثناء، ولا فرق بين أن يكون العضو المشكوك في الجانب الأيمن من البدن أو الأيسر.

م ـ 413: إذا لم يكن شاكاً في غسل العضو من الأساس بل علم بغسل العضو المعين، ولكنه شك في صحة غسله وفساده، لجهة شكه ـ مثلاً ـ بأنه هل غسله بالماء المطلق أو المضاف؟ فيبني على الصحة ولا تجب الإعادة، سواء حصل له هذا الشك بعد الانصراف من الغُسل، أو في أثنائه بعد الانتقال من غَسل ذلك العضو إلى غَسل عضو آخر، أو بمجرّد الفراغ من غَسل ذلك العضو وقبل الانتقال إلى غسل عضو آخر.
اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية