وفيه مسائل:
ـ لا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير المسلم ولو كانا ما يزالان صغيرين، سواءً كان كافراً وثنياً أم من أهل الكتاب أم مرتداً عن فطرة أو عن ملة، وسواءً كان الزواج دواماً أو منقطعاً، فما لم يسلم الكافر لا يصح عقده على المسلمة البتّة. ولو فرض أن امرأة مسلمة تزوّجت غير المسلم زواجاً (مدنياً) أو وفق ديانة زوجها، وبقيت على إسلامها دون أن ترتد عنه، أثمت بذلك وعصت، ولم يصح زواجُها منه، بل تعتبر زانية، كما يعتبر أولاده ـ بالنسبة إليها ـ أولاد زنى، وحيث تصر على البقـاء معه ـ رغم ذلك ـ فإنها لا ترتد به عن الإسلام ما لم تعتقد عقائد الكفر وتدين بها.
ـ لا يجوز للمسلم أن يتزوج المرأة الكافرة الوثنية، ولا المرتدة عن الإسلام إلى غيره من الأديان بما فيها اليهودية أو النصرانية من أديان أهل الكتاب، عن فطرة كان ارتدادها أو عن ملة، ولا المجوسية على الأحوط وجوباً، أما الكتابية من النصارى واليهود فإنه يجوز التزوج بها متعة على كل حال، وكذا دواماً ما لم تكن زوجةً على مسلمة قبلها، فإن كانت زوجته السابقة مسلمة لم يجز له تزوج الكتابية عليها دواماً من دون إذن المسلمة، وإن كان الأحوط استحباباً ترك التزوج بالكتابية في صورتي انفراده بها أو تزوجها على المسلمة مع إذنها، لأنه قد يضر بالتوازن الديني والروحي للأسرة.
ـ لا بـأس أن تتـزوج المؤمنـة ـ وكـذا المؤمـن ـ ممن يخالفها في مذهبها إذا لم يكن ناصبياً ولا مغالياً، ولم يخش منه على التزامها بما تراه من الحق؛ فإن كانت على حالة من الضعف الفكري بحيث يخشى عليها ترك الالتزام بمذهب الحق لم يجز لها التزوج من المخالف، وكذا لو كان المخالف ممن ينصب العداء لأهل البيت عليهم السلام بما يُعلم مخالفته للضرورة الدينية، أو ممن يغالي في حبهم ويصفهم بما يَخرُج به عن الإسلام، فإنه لا يجوز التزوج منه. ورغم أن التزوج من الموافق في المذهب أولى وأحسن وأرجح، لأنه أدعى إلى الإنسجام وأوثق في استحكام المودة، غير أنه قد تطرأ بعض العناوين العامة أو الخاصة التي تجعل ذلك راجحاً، ولا سيما في التقارب بين المسلمين والتفاهم حول ما يختلفون عليه في جو من الإندماج الإجتماعي والعائلي يبعد الحوار عن التشنج والعصبية.
ـ الأجدر بالمرأة أن تختار الرجل المؤمن ذا الأخلاق الحسنة، وتدع التزوج بغير المؤمن، وبخاصة سيء الخلق وشارب الخمر، فقد ورد في الحديث المأثور عن النبي(ص) أنه قال: (إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفسـاد كبيـر)، وعنـه(ص) ـ أيضاً ـ أنه قال: (من شرب الخمر بعدما حرمها الله على لساني، فليس بأهل أن يزوج إذا خطب)؛ كما أن الأجدر بالرجل أن يختار المرأة المؤمنة العفيفة ذات المنبت الحسن، فقد ورد عن الباقر(ع) أنه قال: (أتى رجل النبي(ص) يستأمره في النكاح، فقال رسول الله(ص): إنكح، وعليك بذات الدين، تربت يداك). وفي حديث آخر أن النبي(ص) قام خطيباً فقال: (أيها الناس إياكم وخضراء الدمن، قالوا: وما خضراء الدمن؟ قال(ص): المرأة الحسناء في منبت السوء).
ـ كما أن الكفر مانع من الزواج في الإبتداء فإن عروضه في الأثناء هو ـ أيضاً ـ موجب لبطلان الزواج في الجملة. (أنظر المسألة: 657 وما بعدها).
ـ للكافر تحديد شرعي، وكذا لكيفية إسلامه، وكنا قد فصلنا ذلك في مباحث الطهارة والنجاسة من الجزء الأول، فانظر فيه فقرة (العاشر) من (ص: 46)، وكذا (المسائل: 168 ـ 169 ـ 170).
وفيه مسائل:
ـ لا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير المسلم ولو كانا ما يزالان صغيرين، سواءً كان كافراً وثنياً أم من أهل الكتاب أم مرتداً عن فطرة أو عن ملة، وسواءً كان الزواج دواماً أو منقطعاً، فما لم يسلم الكافر لا يصح عقده على المسلمة البتّة. ولو فرض أن امرأة مسلمة تزوّجت غير المسلم زواجاً (مدنياً) أو وفق ديانة زوجها، وبقيت على إسلامها دون أن ترتد عنه، أثمت بذلك وعصت، ولم يصح زواجُها منه، بل تعتبر زانية، كما يعتبر أولاده ـ بالنسبة إليها ـ أولاد زنى، وحيث تصر على البقـاء معه ـ رغم ذلك ـ فإنها لا ترتد به عن الإسلام ما لم تعتقد عقائد الكفر وتدين بها.
ـ لا يجوز للمسلم أن يتزوج المرأة الكافرة الوثنية، ولا المرتدة عن الإسلام إلى غيره من الأديان بما فيها اليهودية أو النصرانية من أديان أهل الكتاب، عن فطرة كان ارتدادها أو عن ملة، ولا المجوسية على الأحوط وجوباً، أما الكتابية من النصارى واليهود فإنه يجوز التزوج بها متعة على كل حال، وكذا دواماً ما لم تكن زوجةً على مسلمة قبلها، فإن كانت زوجته السابقة مسلمة لم يجز له تزوج الكتابية عليها دواماً من دون إذن المسلمة، وإن كان الأحوط استحباباً ترك التزوج بالكتابية في صورتي انفراده بها أو تزوجها على المسلمة مع إذنها، لأنه قد يضر بالتوازن الديني والروحي للأسرة.
ـ لا بـأس أن تتـزوج المؤمنـة ـ وكـذا المؤمـن ـ ممن يخالفها في مذهبها إذا لم يكن ناصبياً ولا مغالياً، ولم يخش منه على التزامها بما تراه من الحق؛ فإن كانت على حالة من الضعف الفكري بحيث يخشى عليها ترك الالتزام بمذهب الحق لم يجز لها التزوج من المخالف، وكذا لو كان المخالف ممن ينصب العداء لأهل البيت عليهم السلام بما يُعلم مخالفته للضرورة الدينية، أو ممن يغالي في حبهم ويصفهم بما يَخرُج به عن الإسلام، فإنه لا يجوز التزوج منه. ورغم أن التزوج من الموافق في المذهب أولى وأحسن وأرجح، لأنه أدعى إلى الإنسجام وأوثق في استحكام المودة، غير أنه قد تطرأ بعض العناوين العامة أو الخاصة التي تجعل ذلك راجحاً، ولا سيما في التقارب بين المسلمين والتفاهم حول ما يختلفون عليه في جو من الإندماج الإجتماعي والعائلي يبعد الحوار عن التشنج والعصبية.
ـ الأجدر بالمرأة أن تختار الرجل المؤمن ذا الأخلاق الحسنة، وتدع التزوج بغير المؤمن، وبخاصة سيء الخلق وشارب الخمر، فقد ورد في الحديث المأثور عن النبي(ص) أنه قال: (إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفسـاد كبيـر)، وعنـه(ص) ـ أيضاً ـ أنه قال: (من شرب الخمر بعدما حرمها الله على لساني، فليس بأهل أن يزوج إذا خطب)؛ كما أن الأجدر بالرجل أن يختار المرأة المؤمنة العفيفة ذات المنبت الحسن، فقد ورد عن الباقر(ع) أنه قال: (أتى رجل النبي(ص) يستأمره في النكاح، فقال رسول الله(ص): إنكح، وعليك بذات الدين، تربت يداك). وفي حديث آخر أن النبي(ص) قام خطيباً فقال: (أيها الناس إياكم وخضراء الدمن، قالوا: وما خضراء الدمن؟ قال(ص): المرأة الحسناء في منبت السوء).
ـ كما أن الكفر مانع من الزواج في الإبتداء فإن عروضه في الأثناء هو ـ أيضاً ـ موجب لبطلان الزواج في الجملة. (أنظر المسألة: 657 وما بعدها).
ـ للكافر تحديد شرعي، وكذا لكيفية إسلامه، وكنا قد فصلنا ذلك في مباحث الطهارة والنجاسة من الجزء الأول، فانظر فيه فقرة (العاشر) من (ص: 46)، وكذا (المسائل: 168 ـ 169 ـ 170).