عيوب الزوج

عيوب الزوج

ـ عيوب الزوج التي يثبت بها خيار الفسخ للزوجة كثيرة نذكرها كما يلي:


1 ـ الجنون بالنحو الذي ذكرناه في الزوجة، ويثبت به الخيار للزوجة حتى لو حدث بعد العقد، بل وبعد الدخول بالزوجة.


2 ـ الجَبُّ، وهو: (قطع العضو الذكري قطعاً تاماً أو شبه تام بحيث لم يبق منه ما يمكن الجماع به). ويثبت به الخيار حتى لو حدث بعد العقد وبعد الدخول بالزوجة.


3 ـ العَنَنُ، وهو: (المرض المانع من انتصاب العضو الذكري بحيث لا يقدر معه على الإيلاج)، ويثبت الخيار بما سبق منه على العقد، وكذا بما تجدد بعد العقد وقبل الدخول، أما لو تحقّق منه الدخول بعد العقد ثم حدث له العنن فالأقرب أن لها الخيار أيضاً. هذا، وكما يثبت لها الخيار في حالة ما لو كان عاجزاً عن وطئها ووطىء غيرها، فإنه يثبت ـ أيضاً ـ في صورة ما لو عجز عن وطئها هي وحدها دون غيرها إذا كان العجز عنها دائماً، وإن كان ينبغي مراعاة الاحتياط بضم الطلاق إلى الفسخ في هذا المورد وفي المورد الذي قبله، أي: في صورة ما لو طرأ العنن بعد الدخول؛ أما إذا كان عجزاً طارئاً بحيث يمكن حصوله لأمثاله فلا خيار لها. وحدّ العنن الموجب للخيار هو ما لو فقدالإنتصاب حين إرادة الإيلاج، فلا يمنع من ثبوت الخيار قدرته على الانتصاب في سائر الأوقات إلا حين الإيلاج.


4 ـ الخصاء والوجاء، وهما (حدثان يعرضان على الخصيتين ويسببان العقم والعنن) ويثبت بهما الخيار للزوجة.


5 ـ الجذام والبرص والعمى بالنحو الذي ذكر في المرأة، وهذه العيوب ـ وكذا الخصاء والوجاء ـ يثبت بها الخيار للمرأة سواءً كانت سابقة على العقد أو لاحقة له مع عدم العلم به؛ بل لا يبعد ثبوت الخيار بحدوث كل مرض مُعدٍ كالسل والإيدز بالنحو المذكور، وإن كان ينبغي الاحتياط بضم الطلاق إلى الفسخ بهذه الأمراض المعدية.



ـ عيوب الزوج التي يثبت بها خيار الفسخ للزوجة كثيرة نذكرها كما يلي:


1 ـ الجنون بالنحو الذي ذكرناه في الزوجة، ويثبت به الخيار للزوجة حتى لو حدث بعد العقد، بل وبعد الدخول بالزوجة.


2 ـ الجَبُّ، وهو: (قطع العضو الذكري قطعاً تاماً أو شبه تام بحيث لم يبق منه ما يمكن الجماع به). ويثبت به الخيار حتى لو حدث بعد العقد وبعد الدخول بالزوجة.


3 ـ العَنَنُ، وهو: (المرض المانع من انتصاب العضو الذكري بحيث لا يقدر معه على الإيلاج)، ويثبت الخيار بما سبق منه على العقد، وكذا بما تجدد بعد العقد وقبل الدخول، أما لو تحقّق منه الدخول بعد العقد ثم حدث له العنن فالأقرب أن لها الخيار أيضاً. هذا، وكما يثبت لها الخيار في حالة ما لو كان عاجزاً عن وطئها ووطىء غيرها، فإنه يثبت ـ أيضاً ـ في صورة ما لو عجز عن وطئها هي وحدها دون غيرها إذا كان العجز عنها دائماً، وإن كان ينبغي مراعاة الاحتياط بضم الطلاق إلى الفسخ في هذا المورد وفي المورد الذي قبله، أي: في صورة ما لو طرأ العنن بعد الدخول؛ أما إذا كان عجزاً طارئاً بحيث يمكن حصوله لأمثاله فلا خيار لها. وحدّ العنن الموجب للخيار هو ما لو فقدالإنتصاب حين إرادة الإيلاج، فلا يمنع من ثبوت الخيار قدرته على الانتصاب في سائر الأوقات إلا حين الإيلاج.


4 ـ الخصاء والوجاء، وهما (حدثان يعرضان على الخصيتين ويسببان العقم والعنن) ويثبت بهما الخيار للزوجة.


5 ـ الجذام والبرص والعمى بالنحو الذي ذكر في المرأة، وهذه العيوب ـ وكذا الخصاء والوجاء ـ يثبت بها الخيار للمرأة سواءً كانت سابقة على العقد أو لاحقة له مع عدم العلم به؛ بل لا يبعد ثبوت الخيار بحدوث كل مرض مُعدٍ كالسل والإيدز بالنحو المذكور، وإن كان ينبغي الاحتياط بضم الطلاق إلى الفسخ بهذه الأمراض المعدية.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية