أحكام خاصة بالعيب

أحكام خاصة بالعيب


ـ لا يثبت خيار الفسخ بعيبٍ غير العيوب المذكورة إلا أن يكون معه تدليس فيكون الفسخ بالتدليس لا بالعيب نفسه، كما سيأتي تفصيله، فلا فسخ بمثل العقم للرجل ولا للمرأة، ولا بمثل العجز عن النفقة، بل ولا بغيرهما من العيوب مهما كانت خطيرة أو مزعجة، نعم حيث يترتب على ذلك العيب ضرر للآخر فإن للمتضرر أن يرفعه بالطلاق إن كان رجلاً، وبطلب الطلاق إن كان إمرأة، فإن استجاب لها الزوج كان خيراً، وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيطلقها، وهو أمر آخر غير الفسخ.


ـ يكفي في ثبوت خيار الفسخ بالعيوب المذكورة مجرد عروضها لأحد الزوجين إذا كان زمن الشفاء منها طويلاً، أو امتنع المصاب بها عن معالجتها، فضلاً عما لو كانت مزمنة، وذلك كما في مثل الإقعاد والعرج والعمى والبرص والجذام وغيرها؛ نعم يستثنى من ذلك العنن فإنه يجب على المرأة أن تمهل زوجها سنة بكيفية معينة نذكرها لاحقاً؛ كما يستثنى من ذلك ما لو قصرت مدة الشفاء بنحو يعدّ فيه وجود العيب كعدمه، كعروض العرج لكسر أو لَيَّةٍ، أو عروض العمى لعارض في الجهاز العصبي لأيام قليلة، أو ما أشبه ذلك مما لا يكاد يصدق عليه أنه عيب عند العرف.


ـ تثبت العيوب المذكورة بإقرار صاحب العيب بوجوده فيه، وبالبيّنة على إقراره به أمامها، وبشهادة رجلين عادلين على وجوده فيه بما في ذلك العنن؛ وكذا تثبت العيـوب الباطنـة للنسـاء ـ إضافـة إلى ثبوتها بالإقرار وبالبيّنة على إقرار المرأة به أمامها ـ بشهادة أربع نسوة عادلات.


ـ إذا اختلفا في وجود العيب وعدمه، فإن كان لمدّعي العيب بيّنة حُكم له به، وإلا فإنَّ له أن يطلب إحلاف المنكر، فإن حلف المنكر حُكم له، وإن نكل عن الحلف ولم يَرُدَّه على المدعي تخيّر الحاكم بين أن يحكم عليه وبين ردَّ الحلف على المدعي، وحينئذٍ فإنْ اختار الحاكـم ردَّ اليميـن على المدعـي ـ أو كان المنكر قد ردَّه عليه ـ فَحَلفَ حَكَم له، وإن لم يحلف حَكَم عليه.



ـ لا يثبت خيار الفسخ بعيبٍ غير العيوب المذكورة إلا أن يكون معه تدليس فيكون الفسخ بالتدليس لا بالعيب نفسه، كما سيأتي تفصيله، فلا فسخ بمثل العقم للرجل ولا للمرأة، ولا بمثل العجز عن النفقة، بل ولا بغيرهما من العيوب مهما كانت خطيرة أو مزعجة، نعم حيث يترتب على ذلك العيب ضرر للآخر فإن للمتضرر أن يرفعه بالطلاق إن كان رجلاً، وبطلب الطلاق إن كان إمرأة، فإن استجاب لها الزوج كان خيراً، وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيطلقها، وهو أمر آخر غير الفسخ.


ـ يكفي في ثبوت خيار الفسخ بالعيوب المذكورة مجرد عروضها لأحد الزوجين إذا كان زمن الشفاء منها طويلاً، أو امتنع المصاب بها عن معالجتها، فضلاً عما لو كانت مزمنة، وذلك كما في مثل الإقعاد والعرج والعمى والبرص والجذام وغيرها؛ نعم يستثنى من ذلك العنن فإنه يجب على المرأة أن تمهل زوجها سنة بكيفية معينة نذكرها لاحقاً؛ كما يستثنى من ذلك ما لو قصرت مدة الشفاء بنحو يعدّ فيه وجود العيب كعدمه، كعروض العرج لكسر أو لَيَّةٍ، أو عروض العمى لعارض في الجهاز العصبي لأيام قليلة، أو ما أشبه ذلك مما لا يكاد يصدق عليه أنه عيب عند العرف.


ـ تثبت العيوب المذكورة بإقرار صاحب العيب بوجوده فيه، وبالبيّنة على إقراره به أمامها، وبشهادة رجلين عادلين على وجوده فيه بما في ذلك العنن؛ وكذا تثبت العيـوب الباطنـة للنسـاء ـ إضافـة إلى ثبوتها بالإقرار وبالبيّنة على إقرار المرأة به أمامها ـ بشهادة أربع نسوة عادلات.


ـ إذا اختلفا في وجود العيب وعدمه، فإن كان لمدّعي العيب بيّنة حُكم له به، وإلا فإنَّ له أن يطلب إحلاف المنكر، فإن حلف المنكر حُكم له، وإن نكل عن الحلف ولم يَرُدَّه على المدعي تخيّر الحاكم بين أن يحكم عليه وبين ردَّ الحلف على المدعي، وحينئذٍ فإنْ اختار الحاكـم ردَّ اليميـن على المدعـي ـ أو كان المنكر قد ردَّه عليه ـ فَحَلفَ حَكَم له، وإن لم يحلف حَكَم عليه.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية