ـ يجب على مغتصب كل حق مهما كان نوعه رده إلى صاحبه والتخلية بينه وبينه، فمَنْ مَنَع غيره من حقه في المرور في ملكه ليصل ذلك الغير إلى عقاره أو داره، وجب عليه تمكينه من المرور وإزالة المانع منه، وكذا يجب على مَنْ منع أمَّ ولدٍ من حضانته، أو منع السابقَ إلى مكان عام من التواجد فيه، تمكينُ الأم من ولدها وصاحبِ المكان من التواجد فيه، وهكذا أشباهه.
أما ضمانُها (ضمانَ يدٍ) عند تلف أعيان متعلقاتها فإنه لا يُضمن بهذا النحو من الحقوق المغتصبة إلا ما كان له شَبَهٌ بالملك، بحيث يفقد صاحبه بغصبه شيئاً يخصه، فمن غصب الميتة أو الخنزير من المسلم لزمه ضمانه برده له إن كان ما يزال موجوداً أو بدفع قيمته إن كان تالفاً، وكذا من حجَّر مكاناً قاصداً إحياءه فغصبه منه غاصب وجب عليه رده برفع يده عنه وتخليته له، فإن عرض عليه ـ وهو تحت يده ـ ما أوجب تلفه وبطلان الانتفاع به، كأن أغرقه الماء، ضمن له الغاصب قيمته محجرَّاً إن كانت له قيمة عند العرف؛ وهكذا أشباه ذلك.
أما ما لا شَبَهَ له بالملك، كالعين المرهونة، فإنَّ غَصْبَ حقِّ الرهانة فيها يكون بمنع المرتهن من أخذ دينه منها، ولو كان الغاصب لها بهذا النحو هو الراهن أو المالك، فلو تلفت العين ـ حينئذ ـ فإنها تتلف على صاحبها لا على المرتهن لتكون مضمونة له، فيما يبقى الراهن مشغول الذمة له بالدين. (أنظر فقرة «الثالث» من المسألة: 372).
ـ يجب على مغتصب كل حق مهما كان نوعه رده إلى صاحبه والتخلية بينه وبينه، فمَنْ مَنَع غيره من حقه في المرور في ملكه ليصل ذلك الغير إلى عقاره أو داره، وجب عليه تمكينه من المرور وإزالة المانع منه، وكذا يجب على مَنْ منع أمَّ ولدٍ من حضانته، أو منع السابقَ إلى مكان عام من التواجد فيه، تمكينُ الأم من ولدها وصاحبِ المكان من التواجد فيه، وهكذا أشباهه.
أما ضمانُها (ضمانَ يدٍ) عند تلف أعيان متعلقاتها فإنه لا يُضمن بهذا النحو من الحقوق المغتصبة إلا ما كان له شَبَهٌ بالملك، بحيث يفقد صاحبه بغصبه شيئاً يخصه، فمن غصب الميتة أو الخنزير من المسلم لزمه ضمانه برده له إن كان ما يزال موجوداً أو بدفع قيمته إن كان تالفاً، وكذا من حجَّر مكاناً قاصداً إحياءه فغصبه منه غاصب وجب عليه رده برفع يده عنه وتخليته له، فإن عرض عليه ـ وهو تحت يده ـ ما أوجب تلفه وبطلان الانتفاع به، كأن أغرقه الماء، ضمن له الغاصب قيمته محجرَّاً إن كانت له قيمة عند العرف؛ وهكذا أشباه ذلك.
أما ما لا شَبَهَ له بالملك، كالعين المرهونة، فإنَّ غَصْبَ حقِّ الرهانة فيها يكون بمنع المرتهن من أخذ دينه منها، ولو كان الغاصب لها بهذا النحو هو الراهن أو المالك، فلو تلفت العين ـ حينئذ ـ فإنها تتلف على صاحبها لا على المرتهن لتكون مضمونة له، فيما يبقى الراهن مشغول الذمة له بالدين. (أنظر فقرة «الثالث» من المسألة: 372).