وذلك بأن يمر عليها سنة في ملك المالك جامعة لما سبق ذكره من الشروط العامة والخاصة، فإذا اختلت بعض هذه الشروط في بعض السنة سقط وجوب الزكاة فيها.
م ـ 1042: يكفي في صدق انتهاء الحول دخول أول أيام الشهر الثاني عشر، إذ به يستقر وجوب الزكاة على الأنعام التي اكتملت فيها الشروط العامة والخاصة إلى ذلك الحين، فلو فقد بعضها بعد الدخول في الشهر الثاني عشر لم يرفع ذلك وجوب الزكاة.
أمّا بداية الحول الجديد فإنها لا تحسب إلاَّ بعد انقضاء آخر يوم من الشهر الثاني عشر وبداية أول يوم من الشهر التالي له.
م ـ 1043: من المعلوم أنَّ الماشية معرضة للزيادة أثناء الحول، وذلك إمّا بتناسلها أو بشراء ماشية جديدة أو بما أشبه ذلك، فكيف يتعاطى المالك مع هذه الزيادة من جهة احتساب الحول لها؟ وجواباً على ذلك نقول:
إنَّ الصور المحتملة لهذه الحالة أربع:
الأولى: أن تكون الزيادة بمقدار العفو الواقع بين نصابين، وذلك كما لو كان عنده أربعون شاة فاستجد عنده أربعون أخرى، فهنا لا شيء عليه في هذه الزيادة سوى ما كان واجباً على النصاب الأول.
الثانية: أن تكون الزيادة بمقدار نصاب مستقل جديد، كما لو كان عنده خمسة من الإبل، فاستجدت خمسة أخرى، فهنا يَحسِب لهذا المستجد حولاً خاصاً به من لحظة وجوده.
الثالثة: أن تكون الزيادة نصاباً مستقلاً ومكملاً للنصاب اللاحق، وذلك كما لو كان عنده عشرون من الإبل فولدت ستة، فالست وعشرون هي نصاب مستقل من جهة ويكتمل بها النصاب الذي بعد الخمس وعشرين من جهة أخرى، وذلك بسبب زيادته عنه بواحد، فلا بُدَّ من اعتبار حول خاص لهذا النصاب الجديد غير حول العشرين.
الرابعة: أن يكون مكملاً لنصاب آخر، وذلك كما لو كان عنده ثلاثون من البقر فزادت إحدى عشرة، حيث بها يكتمل النصاب الثاني وهو الأربعون وتزيد واحدة، فهنا ينتظر حتى ينتهي حول النصاب الأول، ثُمَّ يبدأ حول جديد لهما معاً.
هذا ولا إشكال في انطباق هذه الصور وأحكامها على ما لو كانت الزيادة ناتجة من تناسل الماشية، ولا يؤثر على لحوق نفس الأحكام بها كونها في فترة الرضاع التي تمنع من تحقّق شرط كونها سائمة ما دامت ليس لها قابلية الرعي، إذ إنه بمجرّد ولادته يلحق بأمه في عَدِّهِ من الأعيان الزكوية وملاحظة انطباق الشروط عليه، كما أنَّ الحول بالنسبة لهذه السِّخال المرتضعة يبدأ منذ تولدها بغض النظر عن كون إمهاتها سائمة أو معلوفة.
م ـ 1044: إذا تعلّقت الزكاة بالماشية فنقلها المكلّف عن ملكه بالبيع ونحوه قبل إخراج الزكاة منها، فإنَّ الزكاة تبقى واجبة على المالك الأول، ولم يجز للمالك الجديد التصرّف بمقدار الزكاة من تلك الماشية قبل إخراج الزكاة منها، فإن أخرجها المالك من مال آخر أو من عين المال وأرجع بدلها فبها، وإلاَّ أخرجها المالك الجديد ورجع على المالك الأول بمقدار الزكاة، وفي حال عدم إخراجهما لها فإنَّ للحاكم الشرعي أن يرجع على المالك الجديد فيرجع هو على المالك الأول.
م ـ 1045: بما أنَّ وجوب الزكاة مرهون بتوفر الشروط فإنَّ من السهل على المكلّف الإخلال بهذه الشروط والتهرّب من دفع الزكاة، وهو أمر جائز شرعاً وإن كان غير مستحسن من المؤمن الذي يرجو رحمة ربِّه تعالى ورضوانه، فإنَّ الحرص على الطاعة والإصرار عليها أفضل وأجدى من التهرّب منها، ولو في غير معصية، عند يقينه بالثواب العظيم المعدِّ له.
وذلك بأن يمر عليها سنة في ملك المالك جامعة لما سبق ذكره من الشروط العامة والخاصة، فإذا اختلت بعض هذه الشروط في بعض السنة سقط وجوب الزكاة فيها.
م ـ 1042: يكفي في صدق انتهاء الحول دخول أول أيام الشهر الثاني عشر، إذ به يستقر وجوب الزكاة على الأنعام التي اكتملت فيها الشروط العامة والخاصة إلى ذلك الحين، فلو فقد بعضها بعد الدخول في الشهر الثاني عشر لم يرفع ذلك وجوب الزكاة.
أمّا بداية الحول الجديد فإنها لا تحسب إلاَّ بعد انقضاء آخر يوم من الشهر الثاني عشر وبداية أول يوم من الشهر التالي له.
م ـ 1043: من المعلوم أنَّ الماشية معرضة للزيادة أثناء الحول، وذلك إمّا بتناسلها أو بشراء ماشية جديدة أو بما أشبه ذلك، فكيف يتعاطى المالك مع هذه الزيادة من جهة احتساب الحول لها؟ وجواباً على ذلك نقول:
إنَّ الصور المحتملة لهذه الحالة أربع:
الأولى: أن تكون الزيادة بمقدار العفو الواقع بين نصابين، وذلك كما لو كان عنده أربعون شاة فاستجد عنده أربعون أخرى، فهنا لا شيء عليه في هذه الزيادة سوى ما كان واجباً على النصاب الأول.
الثانية: أن تكون الزيادة بمقدار نصاب مستقل جديد، كما لو كان عنده خمسة من الإبل، فاستجدت خمسة أخرى، فهنا يَحسِب لهذا المستجد حولاً خاصاً به من لحظة وجوده.
الثالثة: أن تكون الزيادة نصاباً مستقلاً ومكملاً للنصاب اللاحق، وذلك كما لو كان عنده عشرون من الإبل فولدت ستة، فالست وعشرون هي نصاب مستقل من جهة ويكتمل بها النصاب الذي بعد الخمس وعشرين من جهة أخرى، وذلك بسبب زيادته عنه بواحد، فلا بُدَّ من اعتبار حول خاص لهذا النصاب الجديد غير حول العشرين.
الرابعة: أن يكون مكملاً لنصاب آخر، وذلك كما لو كان عنده ثلاثون من البقر فزادت إحدى عشرة، حيث بها يكتمل النصاب الثاني وهو الأربعون وتزيد واحدة، فهنا ينتظر حتى ينتهي حول النصاب الأول، ثُمَّ يبدأ حول جديد لهما معاً.
هذا ولا إشكال في انطباق هذه الصور وأحكامها على ما لو كانت الزيادة ناتجة من تناسل الماشية، ولا يؤثر على لحوق نفس الأحكام بها كونها في فترة الرضاع التي تمنع من تحقّق شرط كونها سائمة ما دامت ليس لها قابلية الرعي، إذ إنه بمجرّد ولادته يلحق بأمه في عَدِّهِ من الأعيان الزكوية وملاحظة انطباق الشروط عليه، كما أنَّ الحول بالنسبة لهذه السِّخال المرتضعة يبدأ منذ تولدها بغض النظر عن كون إمهاتها سائمة أو معلوفة.
م ـ 1044: إذا تعلّقت الزكاة بالماشية فنقلها المكلّف عن ملكه بالبيع ونحوه قبل إخراج الزكاة منها، فإنَّ الزكاة تبقى واجبة على المالك الأول، ولم يجز للمالك الجديد التصرّف بمقدار الزكاة من تلك الماشية قبل إخراج الزكاة منها، فإن أخرجها المالك من مال آخر أو من عين المال وأرجع بدلها فبها، وإلاَّ أخرجها المالك الجديد ورجع على المالك الأول بمقدار الزكاة، وفي حال عدم إخراجهما لها فإنَّ للحاكم الشرعي أن يرجع على المالك الجديد فيرجع هو على المالك الأول.
م ـ 1045: بما أنَّ وجوب الزكاة مرهون بتوفر الشروط فإنَّ من السهل على المكلّف الإخلال بهذه الشروط والتهرّب من دفع الزكاة، وهو أمر جائز شرعاً وإن كان غير مستحسن من المؤمن الذي يرجو رحمة ربِّه تعالى ورضوانه، فإنَّ الحرص على الطاعة والإصرار عليها أفضل وأجدى من التهرّب منها، ولو في غير معصية، عند يقينه بالثواب العظيم المعدِّ له.