النصاب

النصاب

النصاب مصطلح فقهي، ويُراد به بلوغ المال مقداراً معيناً في الأعيان الزكوية، فهو ـ منضماً إلى شروط أخرى ـ يختلف مقداره ما بين الأنعام والغلات والنقدين، وهو في الأنعام تسعة عشر نصاباً موزعة على الأنعام الثلاث كما يلي:


1 ـ نصاب الإبل: في الإبل اثنا عشر نصاباً، الأول: خمسة جمال وفيها شاة، ثُمَّ عشرة وفيها شاتان، ثُمَّ خمسة عشر وفيها ثلاث شياه، ثُمَّ عشرون وفيها أربع شياه، ثُمَّ خمسة وعشرون وفيها خمس شياه، ثُمَّ ستة وعشرون وفيها من الجمال ناقة تسمى "بنت مخاض"، وهي الداخلة في السنة الثانية، ثُمَّ ستة وثلاثون وفيها بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة، ثُمَّ ستة وأربعون وفيها حقة، وهي الداخلة في السنة الرابعة.  ثُمَّ واحد وستون وفيها جذعة، وهي الداخلة في السنة الخامسة، ثُمَّ ستة وسبعون وفيها بنتا لبون.  ثُمَّ واحد وتسعون، وفيها حقتان، ثُمَّ مائة وواحد وعشرون فصاعداً بالغاً ما بلغ العدد، وفيها في كلّ خمسين حقة، وفي كلّ أربعين بنت لبون، فإن كان العدد مطابقاً للأربعين، بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة، عمل على الأربعين كالمائة والستين، وإذا كان مطابقاً للخمسين بالمعنى المتقدّم عمل على الخمسين، كالمائة والخمسين، وإن كان مطابقاً لكلّ منهما، كالمائتين، تخيّر المالك بين العد بالأربعين والخمسين، وإن كان مطابقاً لهما معاً، كالمائتين والستين، عمل عليهما معاً، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات، وعلى هذا لا عفو إلاَّ في ما دون العشرة.


م ـ 1034: يختص النصاب السادس من نُصُب الإبل، وهو: ما لو بلغ عدد الجمال ستاً وعشرين، بأنه إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون، وإذا لم يكن عنده تخيّر في شراء أيهما شاء، أمّا غيره من الأنصبة، سواء كانت كلّها إناثاً أو كلّها ذكوراً أو كانت مختلفة ذكوراً وإناثاً، فإنَّ الواجب عليه دفع الأنثى بالنحو المحدّد لها من السن.


2 ـ نصاب البقر: في البقر نصابان: الأول: ثلاثون، وفيها تبيع، ولا تجزى التبيعة على الأحوط، وهو ما دخل في السنة الثانية.  الثاني: أربعون، وفيها مسنة، وهي الداخلة في السنة الثالثة.  وفيما زاد على هذا الحساب، يتعيّن العد بالمطابق الذي لا عفو فيه، فإن طابق الثلاثين لا غير، كالستين عدّ بها، وإن طابق الأربعين لا غير، كالثمانين، عدّ بها، وإن طابقهما معاً، كالسبعين، عدّ بهما معاً، وإن طابق كلا منهما، كالمائة والعشرين، يتخيّر بين العدّ بالثلاثين أو الأربعين، وما بين الأربعين والستين عفو، وكذا يعفى عمّا دون الثلاثين، وعمّا زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة.


3 ـ نصاب الغنم: في الغنم خمسة نصب: أربعون وفيها شاة، ثُمَّ مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثُمَّ مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه، ثُمَّ ثلاثمائة وواحدة، وفيها: أربع شياه، ثُمَّ أربعمائة، ففي كلّ مائةٍ شاةٌ بالغاً ما بلغ، ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأول ولا فيما بين نصابين.


م ـ 1035: يحسب من العدد في النصاب الذكور والإناث، والغنم والماعز تعدّ نوعاً واحداً ولها نصاب واحد، وكذلك البقر والجاموس، والإبل ذات السنام الواحد وذات السنامين، فإنَّ اختلاف الصنف للنوع الواحد لا يستلزم نصاباً خاصاً لكلّ صنف.


م ـ 1036: الشاة التي ذكرنا أنها تُدفع زكاة عن بعض أنصبة الإبل وعن جميع أنصبة الغنم يجزي فيها الذكر والأنثى، سواء كان النصاب كلّه ذكوراً أو إناثاً أو مختلفاً.  كذلك يجزي فيها أن تكون من المعز أو من الغنم، سواء كان النصاب كلّه غنماً أو ماعزاً أو مختلفاً.  أمّا سِنُّها فالواجب فيه أن تكون قد كمل لها سنة ودخلت في الثانية إن كانت من الغنم، وأن تكون قد كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة إن كانت من المعز.


م ـ 1037: ما يدفع زكاة من الأنعام بشتى أنواعها يجب أن يكون شاباً غير هرم، وصحيحاً غير معيب، وسليماً غير مريض، في حال كان جميع النصاب شاباً صحيحاً سليماً، وكذلك إذا كان بعضه جيداً وبعضه رديئاً على الأحوط إن لم يكن هو الأقوى.  أمّا إذا كان كلّه رديئاً، هرماً أو معيباً أو مريضاً، فإنه يجوز الدفع منه، دون أن يُلزَم المكلّف بشراء الجيّد لدفعه زكاة.


م ـ 1038: ما يُدفع زكاة من الشياه وغيرها يجوز أن يكون من نفس الأنعام المزكاة ويجوز من غيرها مما هو من نفس البلد أو من بلد آخر.  كذلك يجوز دفع القيمة بدلاً عن الحيوان بما يساوي قيمته من النقد المتداول من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية أو المعدنية المستحدثة، وكذا لو كان البدل من غير النقد، كما لو دفع قيمة الشاة قمحاً أو قماشاً أو نحوهما.  ودفع الحيوان أفضل وأحوط في جميع الحالات.


م ـ 1039: إذا رغب المكلّف في دفع القيمة بدل الحيوان زكاةً فإنَّ المعتبر هو قيمتُه حين دفع الزكاة لا حين وجوبها، وإذا اختلفت القيم باختلاف البلدان فإنَّ الاعتبار بقيمة الحيوان في البلد الذي سوف يدفع فيه لا في بلد النصاب ولا في غيرها، وإن كان الأحوط استحباباً دفع أعلى القيمتين ما بين بلد الدفع وبلد النصاب، فمن كانت ماشيته التي بلغت نصاباً ووجبت فيها الزكاة في "صور" مثلاً، وكانت قيمة الشاة فيها خمسين دولاراً، فأراد دفع الزكاة من شياه عنده في "بعلبك" وكانت قيمتها في بعلبك أربعين دولاراً، فإنه يصح حينئذ دفع القيمة في بعلبك بما يوافق القيمة فيها، وإن كان الأحوط دفعها خمسين بما يوافق بلد النصاب لأنها أعلى وأبرأ للذمة.


م ـ 1040: إذا كانت المواشي المملوكة لشخص واحد متفرقة في أكثر من بلد اعتُبِرتْ مالاً واحداً ولُوحظ النصاب في مجموعها.


م ـ 1041: إذا كان ما عنده من المواشي بمقدار النصاب، فإن كان يخرج الزكاة من غيرها، فإنه تجب عليه الزكاة في كلّ سنة ما لم يَحدُثْ النقصان، أمّا إذا أخرج الزكاة من نفس النصاب فنقص، أو لم يكن يدفع الزكاة أصلاً ومضى عليه عدّة سنين والنصاب موجود، فليس عليه إلاَّ زكاة سنة واحدة.

وأمّا إن كان العدد أزيد من النصاب، فإن كان يزكي فإنَّ عليه دفع الزكاة في كلّ سنة حتى تنقص عن الأربعين الذي هو النصاب الأول في الغنم، وإن لم يكن يزكي فإنَّ عليه دفع زكاة ما مضى من السنين حتى ينقص عن النصاب كذلك.


النصاب مصطلح فقهي، ويُراد به بلوغ المال مقداراً معيناً في الأعيان الزكوية، فهو ـ منضماً إلى شروط أخرى ـ يختلف مقداره ما بين الأنعام والغلات والنقدين، وهو في الأنعام تسعة عشر نصاباً موزعة على الأنعام الثلاث كما يلي:


1 ـ نصاب الإبل: في الإبل اثنا عشر نصاباً، الأول: خمسة جمال وفيها شاة، ثُمَّ عشرة وفيها شاتان، ثُمَّ خمسة عشر وفيها ثلاث شياه، ثُمَّ عشرون وفيها أربع شياه، ثُمَّ خمسة وعشرون وفيها خمس شياه، ثُمَّ ستة وعشرون وفيها من الجمال ناقة تسمى "بنت مخاض"، وهي الداخلة في السنة الثانية، ثُمَّ ستة وثلاثون وفيها بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة، ثُمَّ ستة وأربعون وفيها حقة، وهي الداخلة في السنة الرابعة.  ثُمَّ واحد وستون وفيها جذعة، وهي الداخلة في السنة الخامسة، ثُمَّ ستة وسبعون وفيها بنتا لبون.  ثُمَّ واحد وتسعون، وفيها حقتان، ثُمَّ مائة وواحد وعشرون فصاعداً بالغاً ما بلغ العدد، وفيها في كلّ خمسين حقة، وفي كلّ أربعين بنت لبون، فإن كان العدد مطابقاً للأربعين، بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة، عمل على الأربعين كالمائة والستين، وإذا كان مطابقاً للخمسين بالمعنى المتقدّم عمل على الخمسين، كالمائة والخمسين، وإن كان مطابقاً لكلّ منهما، كالمائتين، تخيّر المالك بين العد بالأربعين والخمسين، وإن كان مطابقاً لهما معاً، كالمائتين والستين، عمل عليهما معاً، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات، وعلى هذا لا عفو إلاَّ في ما دون العشرة.


م ـ 1034: يختص النصاب السادس من نُصُب الإبل، وهو: ما لو بلغ عدد الجمال ستاً وعشرين، بأنه إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون، وإذا لم يكن عنده تخيّر في شراء أيهما شاء، أمّا غيره من الأنصبة، سواء كانت كلّها إناثاً أو كلّها ذكوراً أو كانت مختلفة ذكوراً وإناثاً، فإنَّ الواجب عليه دفع الأنثى بالنحو المحدّد لها من السن.


2 ـ نصاب البقر: في البقر نصابان: الأول: ثلاثون، وفيها تبيع، ولا تجزى التبيعة على الأحوط، وهو ما دخل في السنة الثانية.  الثاني: أربعون، وفيها مسنة، وهي الداخلة في السنة الثالثة.  وفيما زاد على هذا الحساب، يتعيّن العد بالمطابق الذي لا عفو فيه، فإن طابق الثلاثين لا غير، كالستين عدّ بها، وإن طابق الأربعين لا غير، كالثمانين، عدّ بها، وإن طابقهما معاً، كالسبعين، عدّ بهما معاً، وإن طابق كلا منهما، كالمائة والعشرين، يتخيّر بين العدّ بالثلاثين أو الأربعين، وما بين الأربعين والستين عفو، وكذا يعفى عمّا دون الثلاثين، وعمّا زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة.


3 ـ نصاب الغنم: في الغنم خمسة نصب: أربعون وفيها شاة، ثُمَّ مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثُمَّ مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه، ثُمَّ ثلاثمائة وواحدة، وفيها: أربع شياه، ثُمَّ أربعمائة، ففي كلّ مائةٍ شاةٌ بالغاً ما بلغ، ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأول ولا فيما بين نصابين.


م ـ 1035: يحسب من العدد في النصاب الذكور والإناث، والغنم والماعز تعدّ نوعاً واحداً ولها نصاب واحد، وكذلك البقر والجاموس، والإبل ذات السنام الواحد وذات السنامين، فإنَّ اختلاف الصنف للنوع الواحد لا يستلزم نصاباً خاصاً لكلّ صنف.


م ـ 1036: الشاة التي ذكرنا أنها تُدفع زكاة عن بعض أنصبة الإبل وعن جميع أنصبة الغنم يجزي فيها الذكر والأنثى، سواء كان النصاب كلّه ذكوراً أو إناثاً أو مختلفاً.  كذلك يجزي فيها أن تكون من المعز أو من الغنم، سواء كان النصاب كلّه غنماً أو ماعزاً أو مختلفاً.  أمّا سِنُّها فالواجب فيه أن تكون قد كمل لها سنة ودخلت في الثانية إن كانت من الغنم، وأن تكون قد كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة إن كانت من المعز.


م ـ 1037: ما يدفع زكاة من الأنعام بشتى أنواعها يجب أن يكون شاباً غير هرم، وصحيحاً غير معيب، وسليماً غير مريض، في حال كان جميع النصاب شاباً صحيحاً سليماً، وكذلك إذا كان بعضه جيداً وبعضه رديئاً على الأحوط إن لم يكن هو الأقوى.  أمّا إذا كان كلّه رديئاً، هرماً أو معيباً أو مريضاً، فإنه يجوز الدفع منه، دون أن يُلزَم المكلّف بشراء الجيّد لدفعه زكاة.


م ـ 1038: ما يُدفع زكاة من الشياه وغيرها يجوز أن يكون من نفس الأنعام المزكاة ويجوز من غيرها مما هو من نفس البلد أو من بلد آخر.  كذلك يجوز دفع القيمة بدلاً عن الحيوان بما يساوي قيمته من النقد المتداول من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية أو المعدنية المستحدثة، وكذا لو كان البدل من غير النقد، كما لو دفع قيمة الشاة قمحاً أو قماشاً أو نحوهما.  ودفع الحيوان أفضل وأحوط في جميع الحالات.


م ـ 1039: إذا رغب المكلّف في دفع القيمة بدل الحيوان زكاةً فإنَّ المعتبر هو قيمتُه حين دفع الزكاة لا حين وجوبها، وإذا اختلفت القيم باختلاف البلدان فإنَّ الاعتبار بقيمة الحيوان في البلد الذي سوف يدفع فيه لا في بلد النصاب ولا في غيرها، وإن كان الأحوط استحباباً دفع أعلى القيمتين ما بين بلد الدفع وبلد النصاب، فمن كانت ماشيته التي بلغت نصاباً ووجبت فيها الزكاة في "صور" مثلاً، وكانت قيمة الشاة فيها خمسين دولاراً، فأراد دفع الزكاة من شياه عنده في "بعلبك" وكانت قيمتها في بعلبك أربعين دولاراً، فإنه يصح حينئذ دفع القيمة في بعلبك بما يوافق القيمة فيها، وإن كان الأحوط دفعها خمسين بما يوافق بلد النصاب لأنها أعلى وأبرأ للذمة.


م ـ 1040: إذا كانت المواشي المملوكة لشخص واحد متفرقة في أكثر من بلد اعتُبِرتْ مالاً واحداً ولُوحظ النصاب في مجموعها.


م ـ 1041: إذا كان ما عنده من المواشي بمقدار النصاب، فإن كان يخرج الزكاة من غيرها، فإنه تجب عليه الزكاة في كلّ سنة ما لم يَحدُثْ النقصان، أمّا إذا أخرج الزكاة من نفس النصاب فنقص، أو لم يكن يدفع الزكاة أصلاً ومضى عليه عدّة سنين والنصاب موجود، فليس عليه إلاَّ زكاة سنة واحدة.

وأمّا إن كان العدد أزيد من النصاب، فإن كان يزكي فإنَّ عليه دفع الزكاة في كلّ سنة حتى تنقص عن الأربعين الذي هو النصاب الأول في الغنم، وإن لم يكن يزكي فإنَّ عليه دفع زكاة ما مضى من السنين حتى ينقص عن النصاب كذلك.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية