م ـ 937: إذا ثبت هلال شهر رمضان وجب الصيام وإذا ثبت هلال شوال وجب الافطار، وإذا لم يثبت هلال شهر رمضان بأحد الطرق السابقة، بأن حلت ليلة الثلاثين من شعبان ولم يمكن إثبات هلال شهر رمضان لم يجب صيام النهار التالي، بل لا يسوغ صيامه بنية أنه من رمضان ما دام شهر رمضان غير ثابت شرعاً، فله أن يفطر في ذلك النهار وله أن يصومه بنية أنه من شعبان استحباباً أو بنية أنه قضاء لصيام واجب في عهدته، أمّا إذا نوى أنه إن كان من شعبان فأصومه على هذا الأساس وإن كان من رمضان فأصومه على أنه من رمضان، فيعقد النية على هذا النحو من التأرجح فإنه يصح منه الصوم أيضاً، ومتى صام على هذه الأوجه التي ذكرناها ثُمَّ انكشف له بعد ذلك أنَّ اليوم الذي صامه كان من رمضان أجزأه وكفاه.
م ـ 938: إذا أصبح الإنسان يوم الشك وهو غير ناوٍ للصيام، فإذا تبين خلال النهار أنه من شهر رمضان، ولم يكن قد تناول المفطر، فإن كان قبل الظهر، وجب عليه تجديد النية والاستمرار في الصوم على الأحوط، وإن كان بعد الظهر لم يصح منه تجديد النية، لكنَّه يبقى ممسكاً إلى الغروب، ثُمَّ يقضيه فيما بعد.
م ـ 939: إذا حلت ليلة الثلاثين من شهر رمضان ولم يثبت هلال شوال بطريقة شرعية وجب صيام النهار التالي، وإذا صامه وانكشف له بعذ ذلك أنَّه كان من شوال وأنه يوم العيد الذي يحرم صيامه فلا حرج عليه في صيامه ما دام قد صامه وهو لا يعلم بدخول شهر شوال.
وإذا حصل لدى المكلّف ما يشبه القناعة بأنَّ غداً أول شوال، ولكنَّه لا يسمح لنفسه بأن يفطره لعدم وجود طريق شرعي واضح، كما يعزّ عليه أن يصومه خوفاً من أن يكون يوم العيد، فبإمكانه أن يحتاط ويخرج من هذه الحيرة بالسفر الشرعي، فإن سافر ليلاً واستمر في سفره طوال النهار، أو عاد إلى وطنه صباحاً بعدما تناول المفطر، فقد تخلص، وإن أجل سفره إلى النهار وجب عليه أن ينوي الصيام ويمسك إلى حين خروجه من بلده وتجاوزه لحدّ الترخص، وهو في هذا الفرض الثاني وإن اضطر لصيام بعض يوم العيد ولكنَّه بذلك يكون قد تخلص من الحرام الذي هو صيام تمام يوم العيد لا بعضه.
م ـ 937: إذا ثبت هلال شهر رمضان وجب الصيام وإذا ثبت هلال شوال وجب الافطار، وإذا لم يثبت هلال شهر رمضان بأحد الطرق السابقة، بأن حلت ليلة الثلاثين من شعبان ولم يمكن إثبات هلال شهر رمضان لم يجب صيام النهار التالي، بل لا يسوغ صيامه بنية أنه من رمضان ما دام شهر رمضان غير ثابت شرعاً، فله أن يفطر في ذلك النهار وله أن يصومه بنية أنه من شعبان استحباباً أو بنية أنه قضاء لصيام واجب في عهدته، أمّا إذا نوى أنه إن كان من شعبان فأصومه على هذا الأساس وإن كان من رمضان فأصومه على أنه من رمضان، فيعقد النية على هذا النحو من التأرجح فإنه يصح منه الصوم أيضاً، ومتى صام على هذه الأوجه التي ذكرناها ثُمَّ انكشف له بعد ذلك أنَّ اليوم الذي صامه كان من رمضان أجزأه وكفاه.
م ـ 938: إذا أصبح الإنسان يوم الشك وهو غير ناوٍ للصيام، فإذا تبين خلال النهار أنه من شهر رمضان، ولم يكن قد تناول المفطر، فإن كان قبل الظهر، وجب عليه تجديد النية والاستمرار في الصوم على الأحوط، وإن كان بعد الظهر لم يصح منه تجديد النية، لكنَّه يبقى ممسكاً إلى الغروب، ثُمَّ يقضيه فيما بعد.
م ـ 939: إذا حلت ليلة الثلاثين من شهر رمضان ولم يثبت هلال شوال بطريقة شرعية وجب صيام النهار التالي، وإذا صامه وانكشف له بعذ ذلك أنَّه كان من شوال وأنه يوم العيد الذي يحرم صيامه فلا حرج عليه في صيامه ما دام قد صامه وهو لا يعلم بدخول شهر شوال.
وإذا حصل لدى المكلّف ما يشبه القناعة بأنَّ غداً أول شوال، ولكنَّه لا يسمح لنفسه بأن يفطره لعدم وجود طريق شرعي واضح، كما يعزّ عليه أن يصومه خوفاً من أن يكون يوم العيد، فبإمكانه أن يحتاط ويخرج من هذه الحيرة بالسفر الشرعي، فإن سافر ليلاً واستمر في سفره طوال النهار، أو عاد إلى وطنه صباحاً بعدما تناول المفطر، فقد تخلص، وإن أجل سفره إلى النهار وجب عليه أن ينوي الصيام ويمسك إلى حين خروجه من بلده وتجاوزه لحدّ الترخص، وهو في هذا الفرض الثاني وإن اضطر لصيام بعض يوم العيد ولكنَّه بذلك يكون قد تخلص من الحرام الذي هو صيام تمام يوم العيد لا بعضه.