ما يصح التوكيل فيه

ما يصح التوكيل فيه
وفيه مسائل:

ـ يعتبر في العمل الذي تعلقت به الوكالة أمور:

الأول: أن يكون أمراً سائغاً شرعاً، فلا تصح الوكالة في المعاملات الفاسدة، كالبيع الربوي، أو بيع الوقف من دون مسوغ له، أو الطلاق الفاقد للشروط، أو نحو ذلك مما هو غير سائغ شرعاً، إما لحرمته أو لفساده.

الثاني: أن يكون العمل مما يصح قيام غيره به نيابة عنه، فلا تصح الوكالة فيما أناطت الشريعة تحقّقه بمباشرة المكلف له بنفسه، وذلك مثل الإقرار والشهادة وأداء اليمين واللعان، ونحوها، فإن لم يوجد نص شرعي على لزوم مباشرة المكلف له بنفسه، لُوحظ فيه عُرفُ المؤمنين المتدينين، ثم عُرفُ عامة الناس، فإن التزموا في أمرٍ بمباشرة المكلف له بنفسه وعدم توكيل الغير فيه لم تصح الوكالة فيه ـ حينئذ ـ أيضاً.

الثالث: أن يكون الموكَّل به واضحاً ومعيناً، ولو كان عاماً أو مطلقاً، فلا يصح أن يقول له: «وكلتك»، أو: «وكلتك في أمر من الأمور» دون أن تُعلم حدود الوكالة ومتعلقها، فيما يصح أن يوكله في جميع أموره، أو معاملاته، أو نحو ذلك من التوكيل العام، وكذا يصح أن يوكله في بيع داره كيف كان، فإن العموم أو الإطلاق نوع من التعيين ورافع للإبهام.

ـ لا يعتبر في الأمر الموكَّل فيه أن يكون متحقّق الموضوع حين الوكالة، فلو وكله في الإنفاق على امرأة بعدما تصير زوجة له، صحت الوكالة فيه رغم أنه لمَّا يتزوج بها بَعْدُ، ومثله ما لو وكله في شراء سيارة لم تصنع بعد، أو في بيع شيء لم يشتره، ونحو ذلك، وذلك دون فرق بين ما لو وكله في السبب والنتيجة معاً، كما لو وكله في التزويج والإنفاق على الزوجة، وبين ما لو وكله في النتيجة وحدها مع رجاء حصول السبب، كما لو وكله في بيع الدار التي سيشتريها، فإن الوكالة صحيحة في الموردين.

ـ إذا خلا متعلق الوكالة من موانع التوكيل التي ذكرناها في (المسألة: 431) صح التوكيل به، وقد سبق منا ذكر العديد من الموارد التي يصح التوكيل فيها في أبواب الفقه المختلفة التي عرضنا لها قبلاً، ولكن رغم ذلك فإنه لا بد من ذكر أمور جامعة، مع ذكر بعض الأمور التي قد لا نذكرها لاحقاً، مما ينفع ذكره هنا على كل حال، وذلك على النحو التالي:

أولاً: يصح التوكيل في جميع العقود، كالبيع والهبة والإجارة والصلح والعارية والوديعة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقرض والرهن والشركة والضمان والحوالة والكفالة والوكالة والنكاح، إيجاباً وقبولاً في الجميع. وكذا تصح الوكالة في الوصية والوقف والطلاق والإبراء والأخذ بالشفعة وإسقاطها وفسخ العقد في موارد ثبوت الخيار وإسقاطه.

ثانياً: يصح التوكيل فيما هو من توابع العقد ولوازمه، كقبض الثمن وإقباض المثمن، سواءً في المعاملات التي يجب فيها الإقباض، كما في القرض وبيع الصرف والسلف، أو في المعاملات التي لا يجب فيها ذلك، فإنَّ قَبْضَ الوكيل أو إقباضه في مثل هذه الموارد هو بمنزلة قبض الموكِّل وإقباضه، بل يترتب الأثر على فعل الوكيل حتى في حالة عجز الموكِّل عن القبض خارجاً.

ثالثاً: يصح التوكيل في الخصومة والمرافعة، وذلك بأن يعمد كل واحد من المترافعين إلى توكيل شخص واحد أو أكثر ليقوم مقامه في متابعة مجريات الدعوى؛ بل يكره لذوي المروءات أن يتولوا المنازعة والمرافعة بأنفسهم، وبخاصة إذا كان الطرف الآخر بذيء اللسان؛ فإنْ جَعَلَ أحدُهما وكيلاً عنه لم يكن لصاحبه الإمتناع عن الترافع معه.

ـ لا يصح استقلال الوكيل بتوكيل غيره للقيام بما وُكِّل فيه، لا عن الوكيل نفسه ولا عن الموكِّل، ما لم يكن بإذن الموكل، فإن أَذِنَ له وعَيَّن كونه وكيلاً عن الموكل أو عن الوكيل، أو فَوَّضَ الوكيل ليُعينه عن أحدهما فَعَيَّنه، مضى الثاني في وكالته بالنحو الذي حُدِّد له في الإذن، وكذا لو لم يُصرِّح بالتعيين بل فهم من كلام الموكِّل بالقرينة الحالية أو المقالية؛ وأما مع إجمال كلامه وإبهامه فإنه لا بد من الرجوع ـ لاحقاً ـ إلى الموكِّل كي يحدد كون الوكيل الثاني وكيلاً عنه أو عن الوكيل الأول.

ويظهر أثر تحديد كونه عن أيهما في أنه إذا كان وكيلاً ثانياً عن الموكِّل كان أمْرُ عَزْله وعدمُه في يد الموكل، إضافة إلى أنه يجري عليهما من حيث انفراد أحدهما بالعمل أو قيامهما معاً به ما سبق ذكره في (المسألة: 430)، وأما إذا كان وكيلاً عن الوكيل فإنه ينعزل ـ أيضاً ـ بعزل الموكِّل له مباشرة، وتبعاً لعزله الوكيل الأوَّل، كما أنه ينعزل بعزل الوكيل الأول له مباشرة، وتبعاً لاعتزاله أو موته.

ـ يجوز للولي على الصغير والمجنون والسفيه، وهو الأب أو الجد للأب أو الوصي من قبل أحدهما أو الحاكم الشرعي أو العدل من المؤمنين، يجوز لهم أن يوكلوا شخصاً غيرهم ليقوم عنهم بما ينبغي لهم القيام به من شؤون المولَّى عليه، كشراء حاجاته واستنماء أمواله ونحو ذلك من أموره؛ ومن ذلك ما لو حصلت منازعة بينه وبين غيره، فيصح من الولي أن يتخذ له وكيلاً ليدافع عن حقه أمامه.

ـ تنقسم الوكالة من حيث التصرفات المناطة بالوكيل إلى قسمين:

القسم الأول: الوكالة العامة، ويراد بها: (ما لو كان التصرف الموكَّل به وحده، أو متعلق ذلك التصرف وحده، أو كلٌ من التصرف ومتعلقه، عاماً لجميع أفراد عنوانه)، وذلك على وجوه ثلاثة:

الأول: ما كان التصرف فيها عاماً ومتعلقه عاماً، مثل ما لو قال له: «أنت وكيل عني بإجراء كل معاملة احتاجها في كل شأن من شؤوني»، فالتصرف هنا عام، وهو (المعاملة) الشاملة لجميع العقود والإيقاعات، ومتعلقه ـ أيضاً ـ عام، وهو: (ما تقع عليه) المعاملة من شؤونه، والشامل لمثل المرأة التي يريد تزوجها والدار التي يريد إجارتها والكتاب الذي يريد إعارته، والأرض التي يريد مزارعتها وغير ذلك من متعلقات معاملاته. ويمكن الإصطلاح على تسمية هذه الوكالة بـ (الوكالة العامة المحضة).

الثاني: ما كان التصرّف فيها عاماً ومتعلقه خاصاً، ونريد بـ (الخاص): (حصة خاصة من أفراد العنوان العام، فرداً واحداً منه أو أكثر)؛ وذلك مثل أن يقول له: «أنت وكيل عني بأن تتصرف بداري هذه بكل تصرف مناسب»، فيعم التصرف إعارتها وإجارتها ورهنها وحبسها وترميمها ونحو ذلك، فيما يكون محور هذه التصرفات ومتعلقها هو خصوص (هذه) الدار من بين أملاكه.

الثالث: ما كان التصرف فيها خاصاً والمتعلق عاماً، وذلك بأن يقول له: «أنت وكيل عني ببيع جميـع أملاكـي»، فالتصـرّف ـ هنـا ـ خاص بالبيـع، فيما متعلقه عام يشمل جميع أملاكه.

القسم الثاني: الوكالة الخاصة، وهي على عكس الوكالة العامة، ويراد بها: (ما كان أحد طرفي الموكَّل به فيها، أو كلاهما، خاصاً ببعض أفراد العنوان العام)، لكنَّ اختلاف الوجوه فيها يرجع إلى أن الفرد الخاص فيها تارة يكون معيناً ومحدداً وأخرى يكون مجملاً غير محدد، أي: (مطلقاً)، فهنا وجوه أربعة:

الأول: ما كان التصرف فيها ومتعلقه خاصّين معيّنين، وذلك كأن يقول له: «أنت وكيل عني ببيع داري هذه»، فالتصرف خاص معين وهو البيع، والمتعلق خاص معين وهو الدار.

ويمكن الاصطلاح عليها بـ (الوكالة الخاصة المحضة).

الثاني: ما كان التصرف فيها ومتعلقه مجملين؛ بحيث كانت رغبة الموكِّل غير معينة في فردٍ من أفراد العام، بل كان بحيث يكفيه إيقاع الوكيل لفرد واحد من أفراد التصرف والمتعلق مطلقاً، وذلك كأن يقول له: «أنت وكيلي في إنشاء أية معاملة تشاء على أية قطعة من أثاث داري»، فالمعاملة الموكل بها (خاصة) أي فرد من أفراد المعاملات، لكنها مطلقة، أي غير محددة ولا مسماة؛ وكذا حال قطعة الأثاث؛ فإذا بادر الوكيل إلى بيع الكرسي من أثاثه فإنه يكون قد أنجز ما عليه ووقع تصرفه صحيحاً.

ويمكن الاصطلاح على هذا الوجه من وجوه الوكالة الخاصة بـ (الوكالة المطلقة المحضة)، وذلك في قبال ما يكون فيه أحد طرفي الموكَّل به مطلقاً دون الآخر، وهما الوجهان الآتيان.

الثالث: ما كان التصرف فيها معيناً ومتعلقه مطلقاً، كأن يقول له: «أنت وكيلي في بيع أية قطعة من أثاث داري هذه».
الرابع: ما كان التصرف فيها مطلقاً ومتعلقه معيناً، وذلك كأن يقول له: «أنت وكيل عني في إجراء أية معاملة تريد على داري هذه».
وفيه مسائل:

ـ يعتبر في العمل الذي تعلقت به الوكالة أمور:

الأول: أن يكون أمراً سائغاً شرعاً، فلا تصح الوكالة في المعاملات الفاسدة، كالبيع الربوي، أو بيع الوقف من دون مسوغ له، أو الطلاق الفاقد للشروط، أو نحو ذلك مما هو غير سائغ شرعاً، إما لحرمته أو لفساده.

الثاني: أن يكون العمل مما يصح قيام غيره به نيابة عنه، فلا تصح الوكالة فيما أناطت الشريعة تحقّقه بمباشرة المكلف له بنفسه، وذلك مثل الإقرار والشهادة وأداء اليمين واللعان، ونحوها، فإن لم يوجد نص شرعي على لزوم مباشرة المكلف له بنفسه، لُوحظ فيه عُرفُ المؤمنين المتدينين، ثم عُرفُ عامة الناس، فإن التزموا في أمرٍ بمباشرة المكلف له بنفسه وعدم توكيل الغير فيه لم تصح الوكالة فيه ـ حينئذ ـ أيضاً.

الثالث: أن يكون الموكَّل به واضحاً ومعيناً، ولو كان عاماً أو مطلقاً، فلا يصح أن يقول له: «وكلتك»، أو: «وكلتك في أمر من الأمور» دون أن تُعلم حدود الوكالة ومتعلقها، فيما يصح أن يوكله في جميع أموره، أو معاملاته، أو نحو ذلك من التوكيل العام، وكذا يصح أن يوكله في بيع داره كيف كان، فإن العموم أو الإطلاق نوع من التعيين ورافع للإبهام.

ـ لا يعتبر في الأمر الموكَّل فيه أن يكون متحقّق الموضوع حين الوكالة، فلو وكله في الإنفاق على امرأة بعدما تصير زوجة له، صحت الوكالة فيه رغم أنه لمَّا يتزوج بها بَعْدُ، ومثله ما لو وكله في شراء سيارة لم تصنع بعد، أو في بيع شيء لم يشتره، ونحو ذلك، وذلك دون فرق بين ما لو وكله في السبب والنتيجة معاً، كما لو وكله في التزويج والإنفاق على الزوجة، وبين ما لو وكله في النتيجة وحدها مع رجاء حصول السبب، كما لو وكله في بيع الدار التي سيشتريها، فإن الوكالة صحيحة في الموردين.

ـ إذا خلا متعلق الوكالة من موانع التوكيل التي ذكرناها في (المسألة: 431) صح التوكيل به، وقد سبق منا ذكر العديد من الموارد التي يصح التوكيل فيها في أبواب الفقه المختلفة التي عرضنا لها قبلاً، ولكن رغم ذلك فإنه لا بد من ذكر أمور جامعة، مع ذكر بعض الأمور التي قد لا نذكرها لاحقاً، مما ينفع ذكره هنا على كل حال، وذلك على النحو التالي:

أولاً: يصح التوكيل في جميع العقود، كالبيع والهبة والإجارة والصلح والعارية والوديعة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقرض والرهن والشركة والضمان والحوالة والكفالة والوكالة والنكاح، إيجاباً وقبولاً في الجميع. وكذا تصح الوكالة في الوصية والوقف والطلاق والإبراء والأخذ بالشفعة وإسقاطها وفسخ العقد في موارد ثبوت الخيار وإسقاطه.

ثانياً: يصح التوكيل فيما هو من توابع العقد ولوازمه، كقبض الثمن وإقباض المثمن، سواءً في المعاملات التي يجب فيها الإقباض، كما في القرض وبيع الصرف والسلف، أو في المعاملات التي لا يجب فيها ذلك، فإنَّ قَبْضَ الوكيل أو إقباضه في مثل هذه الموارد هو بمنزلة قبض الموكِّل وإقباضه، بل يترتب الأثر على فعل الوكيل حتى في حالة عجز الموكِّل عن القبض خارجاً.

ثالثاً: يصح التوكيل في الخصومة والمرافعة، وذلك بأن يعمد كل واحد من المترافعين إلى توكيل شخص واحد أو أكثر ليقوم مقامه في متابعة مجريات الدعوى؛ بل يكره لذوي المروءات أن يتولوا المنازعة والمرافعة بأنفسهم، وبخاصة إذا كان الطرف الآخر بذيء اللسان؛ فإنْ جَعَلَ أحدُهما وكيلاً عنه لم يكن لصاحبه الإمتناع عن الترافع معه.

ـ لا يصح استقلال الوكيل بتوكيل غيره للقيام بما وُكِّل فيه، لا عن الوكيل نفسه ولا عن الموكِّل، ما لم يكن بإذن الموكل، فإن أَذِنَ له وعَيَّن كونه وكيلاً عن الموكل أو عن الوكيل، أو فَوَّضَ الوكيل ليُعينه عن أحدهما فَعَيَّنه، مضى الثاني في وكالته بالنحو الذي حُدِّد له في الإذن، وكذا لو لم يُصرِّح بالتعيين بل فهم من كلام الموكِّل بالقرينة الحالية أو المقالية؛ وأما مع إجمال كلامه وإبهامه فإنه لا بد من الرجوع ـ لاحقاً ـ إلى الموكِّل كي يحدد كون الوكيل الثاني وكيلاً عنه أو عن الوكيل الأول.

ويظهر أثر تحديد كونه عن أيهما في أنه إذا كان وكيلاً ثانياً عن الموكِّل كان أمْرُ عَزْله وعدمُه في يد الموكل، إضافة إلى أنه يجري عليهما من حيث انفراد أحدهما بالعمل أو قيامهما معاً به ما سبق ذكره في (المسألة: 430)، وأما إذا كان وكيلاً عن الوكيل فإنه ينعزل ـ أيضاً ـ بعزل الموكِّل له مباشرة، وتبعاً لعزله الوكيل الأوَّل، كما أنه ينعزل بعزل الوكيل الأول له مباشرة، وتبعاً لاعتزاله أو موته.

ـ يجوز للولي على الصغير والمجنون والسفيه، وهو الأب أو الجد للأب أو الوصي من قبل أحدهما أو الحاكم الشرعي أو العدل من المؤمنين، يجوز لهم أن يوكلوا شخصاً غيرهم ليقوم عنهم بما ينبغي لهم القيام به من شؤون المولَّى عليه، كشراء حاجاته واستنماء أمواله ونحو ذلك من أموره؛ ومن ذلك ما لو حصلت منازعة بينه وبين غيره، فيصح من الولي أن يتخذ له وكيلاً ليدافع عن حقه أمامه.

ـ تنقسم الوكالة من حيث التصرفات المناطة بالوكيل إلى قسمين:

القسم الأول: الوكالة العامة، ويراد بها: (ما لو كان التصرف الموكَّل به وحده، أو متعلق ذلك التصرف وحده، أو كلٌ من التصرف ومتعلقه، عاماً لجميع أفراد عنوانه)، وذلك على وجوه ثلاثة:

الأول: ما كان التصرف فيها عاماً ومتعلقه عاماً، مثل ما لو قال له: «أنت وكيل عني بإجراء كل معاملة احتاجها في كل شأن من شؤوني»، فالتصرف هنا عام، وهو (المعاملة) الشاملة لجميع العقود والإيقاعات، ومتعلقه ـ أيضاً ـ عام، وهو: (ما تقع عليه) المعاملة من شؤونه، والشامل لمثل المرأة التي يريد تزوجها والدار التي يريد إجارتها والكتاب الذي يريد إعارته، والأرض التي يريد مزارعتها وغير ذلك من متعلقات معاملاته. ويمكن الإصطلاح على تسمية هذه الوكالة بـ (الوكالة العامة المحضة).

الثاني: ما كان التصرّف فيها عاماً ومتعلقه خاصاً، ونريد بـ (الخاص): (حصة خاصة من أفراد العنوان العام، فرداً واحداً منه أو أكثر)؛ وذلك مثل أن يقول له: «أنت وكيل عني بأن تتصرف بداري هذه بكل تصرف مناسب»، فيعم التصرف إعارتها وإجارتها ورهنها وحبسها وترميمها ونحو ذلك، فيما يكون محور هذه التصرفات ومتعلقها هو خصوص (هذه) الدار من بين أملاكه.

الثالث: ما كان التصرف فيها خاصاً والمتعلق عاماً، وذلك بأن يقول له: «أنت وكيل عني ببيع جميـع أملاكـي»، فالتصـرّف ـ هنـا ـ خاص بالبيـع، فيما متعلقه عام يشمل جميع أملاكه.

القسم الثاني: الوكالة الخاصة، وهي على عكس الوكالة العامة، ويراد بها: (ما كان أحد طرفي الموكَّل به فيها، أو كلاهما، خاصاً ببعض أفراد العنوان العام)، لكنَّ اختلاف الوجوه فيها يرجع إلى أن الفرد الخاص فيها تارة يكون معيناً ومحدداً وأخرى يكون مجملاً غير محدد، أي: (مطلقاً)، فهنا وجوه أربعة:

الأول: ما كان التصرف فيها ومتعلقه خاصّين معيّنين، وذلك كأن يقول له: «أنت وكيل عني ببيع داري هذه»، فالتصرف خاص معين وهو البيع، والمتعلق خاص معين وهو الدار.

ويمكن الاصطلاح عليها بـ (الوكالة الخاصة المحضة).

الثاني: ما كان التصرف فيها ومتعلقه مجملين؛ بحيث كانت رغبة الموكِّل غير معينة في فردٍ من أفراد العام، بل كان بحيث يكفيه إيقاع الوكيل لفرد واحد من أفراد التصرف والمتعلق مطلقاً، وذلك كأن يقول له: «أنت وكيلي في إنشاء أية معاملة تشاء على أية قطعة من أثاث داري»، فالمعاملة الموكل بها (خاصة) أي فرد من أفراد المعاملات، لكنها مطلقة، أي غير محددة ولا مسماة؛ وكذا حال قطعة الأثاث؛ فإذا بادر الوكيل إلى بيع الكرسي من أثاثه فإنه يكون قد أنجز ما عليه ووقع تصرفه صحيحاً.

ويمكن الاصطلاح على هذا الوجه من وجوه الوكالة الخاصة بـ (الوكالة المطلقة المحضة)، وذلك في قبال ما يكون فيه أحد طرفي الموكَّل به مطلقاً دون الآخر، وهما الوجهان الآتيان.

الثالث: ما كان التصرف فيها معيناً ومتعلقه مطلقاً، كأن يقول له: «أنت وكيلي في بيع أية قطعة من أثاث داري هذه».
الرابع: ما كان التصرف فيها مطلقاً ومتعلقه معيناً، وذلك كأن يقول له: «أنت وكيل عني في إجراء أية معاملة تريد على داري هذه».
اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية