وفيها مسألتان:
ـ يجوز للمكلف دراسة القوانين الوضعية ولو كانت منافية لأحكام الفقه الإسلامي، وبخاصة إذا كان الهدف منها معرفة كيفية التعامل من خلالها مع غير المسلمين على شتى الصعد التي يحتاجها الفرد والأمة في علاقتهم بهم، أو رد شبهاتهم، أو الاستفادة مما لا يتنافى منها مع الأحكام الإسلامية، أو نحو ذلك من الأهداف النبيلة. وكنا قد ذكرنا سابقاً أنه لا يجوز تبني ما ينافي الإسلام منها ولا إصدار الأحكام القضائية المستوحاة منها. (أنظر في ذلك: فقرة «الثاني» من المسألة: 166 من الجزء الثاني).
ـ لما كان الهدف من مهنة المحاماة المستحدثة في زماننا هو المساعدة على معرفة القوانين التي يحتاجها المكلف في شتى أحواله، سواءً في إطار معاملاته العادية أو مرافعاته القضائية، فإنَّ منها ما لا يجوز القيام به، ومنها ما يجوز، ونكتفي هنا بذكر ما لا يجوز ليتبين منه ما يجوز على النحو التالي:
أولاً: لا يجوز تقديم النصح القانوني لمن يريد القيام بعمل مخالف للشرع الإسلامي من المسلمين، ولا لمن يريد اغتصاب حق غيره وظلمه، مسلماً كان أو غير مسلم، ولا لمن يريد مخالفة شيء من القوانين الموضوعة لحفظ النظام العام في دولة إسلامية أو غير إسلامية، وذلك كما في قوانين المحافظة على البيئة وتنظيم المرور والجوار والشؤون البلدية ونحوها.
ثانياً: لا يجوز أن يكون وكيلاً عن المسلم ولا عن غيره في إنجاز معاملات محرمة من المسلم، كبيع الخمر والخنزير والميتة والربا وإشادة صروح الكفر والغناء المحرم والبغاء والغصب ونحوها. (
أنظر في ذلك، ص: 160 وما بعدها، من الجزء الثاني).
ثالثاً: لا يجوز أن يتوكل في الترافع في القضايا التي لا يكون فيها الموكِّل صاحب حق شرعاً، بل وفي القضايا التي له فيها حق إن لم ينحصر تحصيله بالتقاضي عند الجائر.
رابعاً: لا يجوز للمحامي أن يتوسل إلى نصرة موكِّله المحق بالوسائل المحرمة شرعاً، كالكذب والتزوير وشهادة الزور والرشوة ونحو ذلك، حتى لو توقف عليها تحصيل الحق؛ كما لا يجوز له القيام بذلك لدفع الأذى عنه وتخليصه من الظالم إلا مع وجود مفسدة أعظم وعجز المظلوم عن الدفع عن نفسه.
هذا، وحيث يجوز له العمل من خلال مهنة المحاماة هذه بالنحو الذي ذكرناه فإنه يجوز له أخذ الأجرة على عمله، سواءً كان بإزاء كونه وكيلاً أو أجيراً، أو مجعولاً له.
وفيها مسألتان:
ـ يجوز للمكلف دراسة القوانين الوضعية ولو كانت منافية لأحكام الفقه الإسلامي، وبخاصة إذا كان الهدف منها معرفة كيفية التعامل من خلالها مع غير المسلمين على شتى الصعد التي يحتاجها الفرد والأمة في علاقتهم بهم، أو رد شبهاتهم، أو الاستفادة مما لا يتنافى منها مع الأحكام الإسلامية، أو نحو ذلك من الأهداف النبيلة. وكنا قد ذكرنا سابقاً أنه لا يجوز تبني ما ينافي الإسلام منها ولا إصدار الأحكام القضائية المستوحاة منها. (أنظر في ذلك: فقرة «الثاني» من المسألة: 166 من الجزء الثاني).
ـ لما كان الهدف من مهنة المحاماة المستحدثة في زماننا هو المساعدة على معرفة القوانين التي يحتاجها المكلف في شتى أحواله، سواءً في إطار معاملاته العادية أو مرافعاته القضائية، فإنَّ منها ما لا يجوز القيام به، ومنها ما يجوز، ونكتفي هنا بذكر ما لا يجوز ليتبين منه ما يجوز على النحو التالي:
أولاً: لا يجوز تقديم النصح القانوني لمن يريد القيام بعمل مخالف للشرع الإسلامي من المسلمين، ولا لمن يريد اغتصاب حق غيره وظلمه، مسلماً كان أو غير مسلم، ولا لمن يريد مخالفة شيء من القوانين الموضوعة لحفظ النظام العام في دولة إسلامية أو غير إسلامية، وذلك كما في قوانين المحافظة على البيئة وتنظيم المرور والجوار والشؤون البلدية ونحوها.
ثانياً: لا يجوز أن يكون وكيلاً عن المسلم ولا عن غيره في إنجاز معاملات محرمة من المسلم، كبيع الخمر والخنزير والميتة والربا وإشادة صروح الكفر والغناء المحرم والبغاء والغصب ونحوها. (
أنظر في ذلك، ص: 160 وما بعدها، من الجزء الثاني).
ثالثاً: لا يجوز أن يتوكل في الترافع في القضايا التي لا يكون فيها الموكِّل صاحب حق شرعاً، بل وفي القضايا التي له فيها حق إن لم ينحصر تحصيله بالتقاضي عند الجائر.
رابعاً: لا يجوز للمحامي أن يتوسل إلى نصرة موكِّله المحق بالوسائل المحرمة شرعاً، كالكذب والتزوير وشهادة الزور والرشوة ونحو ذلك، حتى لو توقف عليها تحصيل الحق؛ كما لا يجوز له القيام بذلك لدفع الأذى عنه وتخليصه من الظالم إلا مع وجود مفسدة أعظم وعجز المظلوم عن الدفع عن نفسه.
هذا، وحيث يجوز له العمل من خلال مهنة المحاماة هذه بالنحو الذي ذكرناه فإنه يجوز له أخذ الأجرة على عمله، سواءً كان بإزاء كونه وكيلاً أو أجيراً، أو مجعولاً له.