تحديد معاني ألفاظ ترجع للموقوف عليه:
وتفصيلها في مسائل:
م ـ737:إذا وقف على »المسلمين« كان لمن يعتقد الواقف إسلامه، فلا يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره وإن أقر بالشهادتين، ويعم الوقف المسلمين جميعاً الذكور والإناث والكبار والصغار.
وإذا وقف على »المؤمنين« اختص الوقف بمن كان مؤمناً في اعتقاد الواقف، فإذا كان الواقف اثني عشرياً اختص الوقف بالاثني عشرية من الإمامية إذا كان ملتفتاً إلى هذه الخصوصية في المصطلح الخاص، ولا فرق بين الرجال والنساء والأطفال والمستضعفين، ولا بين العدول والفساق، وكذا إذا وقف الاثنا عشري على "الشيعة"؛ نعم إذا كان الواقف على الشيعة من بعض الفرق الأخر من الشيعة فالظاهر من الشيعة العموم للاثني عشرية وغيرهم ممن يعتقد الخلافة لعلي(ع) بلا فصل.
م ـ538: إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد فالمراد فقراء المسلمين، وإذا كان الواقف من الشيعة فالمراد فقراء الشيعة، وإذا كان كافراً فالمراد فقراء أهل دينه، فإن كان يهودياً فالمراد فقراء اليهود وإن كان نصرانياً فالمراد فقراء النصارى وهكذا، وكذا إذا كان سنياً فالمراد فقراء السنة، وإذا كان السنيون على مذاهب بحيث لا يعطف بعضهم على بعض اختص بفقراء مذهب الواقف، وهذا كله بلحاظ القرينة الحالية المحيطة بالواقف، أو الانصراف للحالة الخاصة بحسب العرف العام.
م ـ539: إذا قال:"هذا وقف على أولادي"، أو:".. على ذريتي"، فهو وقف على الذرية على مدى الزمن، فيشمل أولاده وأولادهم جيلاً بعد جيل، كذلك فإنه يشمل الذكر والأنثى والخنثى، إلا أن يكون المراد به في عرف بعض البلدان خصوص الذكر فيختص به دون الأنثى، وكذلك الأمر في الأجيال المتعاقبة من الذرية، فإن المراد من كل جيل ما يعم الذكر والأنثى.
وإذا قال:"هذا وقف على الذكور من أولادي" واقتصر عليه أو أضاف إليه قوله:"..نسلاً بعد نسل"، أو قال:"..طبقة بعد طبقة"، فالمراد به الذكور من ذريته الذكور، ولا يشمل الذكور من الإناث.
م ـ540: إذا وقف على »أجداده« فمراده جداتُه أيضاً، كما أن مراده أجدادُه لأبيه وأجدادُه لأمه؛ وإذا وقف على »إخوته« فمراده خصوص الذكور منهم، لأبوين كانوا أو لأب أو أم، فلا يشمل أولادهم ولا الأخوات؛ وإذا وقف على »إخوته نسلاً بعد نسل« فمراده ما يعم الذكور والإناث من أولاد إخوته الذكور؛ وإذا وقف على »أعمامه وأخواله« اقتصر على الذكور من أخواله وأعمامه المباشرين، لأب وأم كانوا أو لأب أو أم، فلا يشمل غير المباشرين منهم، كأعمام وأخوال أبيه وأمه، ولا العمات والخالات.
م ـ541:إذا وقف على »أرحامه« أو »أقاربه« فالمرجع فيه من يشملهم هذا العنوان عرفاً، وإذا وقف على " الأقرب ثم الأقرب"، كان الميزان في الأقربية طبقات الميراث.
م ـ542:إذا وقف على »العلماء« فالظاهر منه في المجتمعات الإسلامية بلحاظ الانصراف علماء الشريعة لا علماء الطب والهندسة وغيرهما إلا أن تقوم قرينة على الشمول.
وإذا وقف على »أهل البلد« اختص بالمنتسبين إليها من أبنائها ولو كانوا غير ساكنين فيها، وخاصة إذا كانوا يترددون عليها في بعض الأوقات، فلا يشمل المسافرين القادمين إليها ولو نَووْا فيها الإقامة مدة من الزمن.
وإذا وقف على "الزوار"، أو "على من يزور المشهد"، فالظاهر الاختصاص بغير أهل بلد المقام ممن يأتي من الخارج للزيارة.
وإذا وقف في "سبيل الله"، أو في "وجوه البر"، فالمراد منه ما يكون قربة وطاعة لله تعالى.
تحديد معاني ألفاظ ترجع للموقوف عليه:
وتفصيلها في مسائل:
م ـ737:إذا وقف على »المسلمين« كان لمن يعتقد الواقف إسلامه، فلا يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره وإن أقر بالشهادتين، ويعم الوقف المسلمين جميعاً الذكور والإناث والكبار والصغار.
وإذا وقف على »المؤمنين« اختص الوقف بمن كان مؤمناً في اعتقاد الواقف، فإذا كان الواقف اثني عشرياً اختص الوقف بالاثني عشرية من الإمامية إذا كان ملتفتاً إلى هذه الخصوصية في المصطلح الخاص، ولا فرق بين الرجال والنساء والأطفال والمستضعفين، ولا بين العدول والفساق، وكذا إذا وقف الاثنا عشري على "الشيعة"؛ نعم إذا كان الواقف على الشيعة من بعض الفرق الأخر من الشيعة فالظاهر من الشيعة العموم للاثني عشرية وغيرهم ممن يعتقد الخلافة لعلي(ع) بلا فصل.
م ـ538: إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد فالمراد فقراء المسلمين، وإذا كان الواقف من الشيعة فالمراد فقراء الشيعة، وإذا كان كافراً فالمراد فقراء أهل دينه، فإن كان يهودياً فالمراد فقراء اليهود وإن كان نصرانياً فالمراد فقراء النصارى وهكذا، وكذا إذا كان سنياً فالمراد فقراء السنة، وإذا كان السنيون على مذاهب بحيث لا يعطف بعضهم على بعض اختص بفقراء مذهب الواقف، وهذا كله بلحاظ القرينة الحالية المحيطة بالواقف، أو الانصراف للحالة الخاصة بحسب العرف العام.
م ـ539: إذا قال:"هذا وقف على أولادي"، أو:".. على ذريتي"، فهو وقف على الذرية على مدى الزمن، فيشمل أولاده وأولادهم جيلاً بعد جيل، كذلك فإنه يشمل الذكر والأنثى والخنثى، إلا أن يكون المراد به في عرف بعض البلدان خصوص الذكر فيختص به دون الأنثى، وكذلك الأمر في الأجيال المتعاقبة من الذرية، فإن المراد من كل جيل ما يعم الذكر والأنثى.
وإذا قال:"هذا وقف على الذكور من أولادي" واقتصر عليه أو أضاف إليه قوله:"..نسلاً بعد نسل"، أو قال:"..طبقة بعد طبقة"، فالمراد به الذكور من ذريته الذكور، ولا يشمل الذكور من الإناث.
م ـ540: إذا وقف على »أجداده« فمراده جداتُه أيضاً، كما أن مراده أجدادُه لأبيه وأجدادُه لأمه؛ وإذا وقف على »إخوته« فمراده خصوص الذكور منهم، لأبوين كانوا أو لأب أو أم، فلا يشمل أولادهم ولا الأخوات؛ وإذا وقف على »إخوته نسلاً بعد نسل« فمراده ما يعم الذكور والإناث من أولاد إخوته الذكور؛ وإذا وقف على »أعمامه وأخواله« اقتصر على الذكور من أخواله وأعمامه المباشرين، لأب وأم كانوا أو لأب أو أم، فلا يشمل غير المباشرين منهم، كأعمام وأخوال أبيه وأمه، ولا العمات والخالات.
م ـ541:إذا وقف على »أرحامه« أو »أقاربه« فالمرجع فيه من يشملهم هذا العنوان عرفاً، وإذا وقف على " الأقرب ثم الأقرب"، كان الميزان في الأقربية طبقات الميراث.
م ـ542:إذا وقف على »العلماء« فالظاهر منه في المجتمعات الإسلامية بلحاظ الانصراف علماء الشريعة لا علماء الطب والهندسة وغيرهما إلا أن تقوم قرينة على الشمول.
وإذا وقف على »أهل البلد« اختص بالمنتسبين إليها من أبنائها ولو كانوا غير ساكنين فيها، وخاصة إذا كانوا يترددون عليها في بعض الأوقات، فلا يشمل المسافرين القادمين إليها ولو نَووْا فيها الإقامة مدة من الزمن.
وإذا وقف على "الزوار"، أو "على من يزور المشهد"، فالظاهر الاختصاص بغير أهل بلد المقام ممن يأتي من الخارج للزيارة.
وإذا وقف في "سبيل الله"، أو في "وجوه البر"، فالمراد منه ما يكون قربة وطاعة لله تعالى.