شروط الموقوف عليه

شروط الموقوف عليه
وفيه مسائل:

م ـ535: يعتبر في الموقوف عليه أمور:
الأول:أن يكون الموقوف عليه موجوداً فعلاً أو سيوجد في المستقبل، وذلك في قبال المعدوم المحض الذي لا يرجى انتفاعه بالموقوف، كمثل الوقف على زيد الذي مات قبل الوقف عليه، أو الوقف على من سيوجد من أولاد زيد الذي مات بدون عقب؛ فيما يصح الوقف الخاص على فرد أو جماعة أو جهة موجودة فعلاً أو ستوجد  في المستقبل، كالوقف على الحفيد الذي يرجى وجوده، أو الحمل الذي يرجى تولده حياً، أو على المسجد الذي سيبنيه زيد، أو نحو ذلك، سواء كان مفاد الوقف هو صرف المنفعة عليهم أو تمليكهم إياها؛ وعلى كل حال؛ فإنه لو وقف على الموجود والمعدوم في صيغة واحدة، ثم اشترط انحصار الوقف بمن سيوجد بعد وجوده صح الوقف بلا إشكال.
أما الوقف العام فإن الأمر فيه أوضح منه في غيره، وخاصة فيما كان يراد به الانتفاع المباشر، فإن وجود الموقوف عليه الفعلي والمستقبلي ليس شرطاً في صحة الوقف؛ لأن الملحوظ هو العنوان العام متى اتفق وجوده، وبأي نحو كان ذلك الوجود، والمعدوم المحض وإن كان متصوراً في العنوان العام، إلا أن الوقف عليه عبث موجب لبطلانه، كمثل ما فرضناه في الوقف الخاص.
الثاني:أن يكون معيناً، فلا يصح الوقف على المردد، كالوقف على العلماء أو الفقراء، أو الوقف على أحد المسجدين، نعم إذا كان مراده التخيير بينهما في الصرف، أو الصرف على كل منهما عند الحاجة فإنه لا يكون مردداً حينئذ؛ وكذا لا ينافي التعيين ما لو وقف على عنوان له أكثر من فرد، كما لو وقف نماء داره ليصرف  مثلاً  في الإعلام الإسلامي الشامل للوسيلة المرئية والمسموعة والمقروءة، أو نحو ذلك.
الثالث:أن يكون محللاً، فلا يجوز الوقف لترويج الباطل ونشر الفساد والرذيلة، ونحو ذلك.

م ـ536:لا يشترط كون الوقف على المسلم، بل يصح للمسلم أن يقف على الكافر إن كان من أقربائه، كأبويه أو إخوته مثلاً، وأما غيرهم فإن الوقف عليهم صحيح وجائز إذا لم يكن مصداقاً للمُوادَّة، بل كان بلحاظ العناوين الإنسانية أو الخيرية الراجحة في الإسلام بشكل عام، وكان فيه مصلحة أو خصوصية تبرره.
وفيه مسائل:

م ـ535: يعتبر في الموقوف عليه أمور:
الأول:أن يكون الموقوف عليه موجوداً فعلاً أو سيوجد في المستقبل، وذلك في قبال المعدوم المحض الذي لا يرجى انتفاعه بالموقوف، كمثل الوقف على زيد الذي مات قبل الوقف عليه، أو الوقف على من سيوجد من أولاد زيد الذي مات بدون عقب؛ فيما يصح الوقف الخاص على فرد أو جماعة أو جهة موجودة فعلاً أو ستوجد  في المستقبل، كالوقف على الحفيد الذي يرجى وجوده، أو الحمل الذي يرجى تولده حياً، أو على المسجد الذي سيبنيه زيد، أو نحو ذلك، سواء كان مفاد الوقف هو صرف المنفعة عليهم أو تمليكهم إياها؛ وعلى كل حال؛ فإنه لو وقف على الموجود والمعدوم في صيغة واحدة، ثم اشترط انحصار الوقف بمن سيوجد بعد وجوده صح الوقف بلا إشكال.
أما الوقف العام فإن الأمر فيه أوضح منه في غيره، وخاصة فيما كان يراد به الانتفاع المباشر، فإن وجود الموقوف عليه الفعلي والمستقبلي ليس شرطاً في صحة الوقف؛ لأن الملحوظ هو العنوان العام متى اتفق وجوده، وبأي نحو كان ذلك الوجود، والمعدوم المحض وإن كان متصوراً في العنوان العام، إلا أن الوقف عليه عبث موجب لبطلانه، كمثل ما فرضناه في الوقف الخاص.
الثاني:أن يكون معيناً، فلا يصح الوقف على المردد، كالوقف على العلماء أو الفقراء، أو الوقف على أحد المسجدين، نعم إذا كان مراده التخيير بينهما في الصرف، أو الصرف على كل منهما عند الحاجة فإنه لا يكون مردداً حينئذ؛ وكذا لا ينافي التعيين ما لو وقف على عنوان له أكثر من فرد، كما لو وقف نماء داره ليصرف  مثلاً  في الإعلام الإسلامي الشامل للوسيلة المرئية والمسموعة والمقروءة، أو نحو ذلك.
الثالث:أن يكون محللاً، فلا يجوز الوقف لترويج الباطل ونشر الفساد والرذيلة، ونحو ذلك.

م ـ536:لا يشترط كون الوقف على المسلم، بل يصح للمسلم أن يقف على الكافر إن كان من أقربائه، كأبويه أو إخوته مثلاً، وأما غيرهم فإن الوقف عليهم صحيح وجائز إذا لم يكن مصداقاً للمُوادَّة، بل كان بلحاظ العناوين الإنسانية أو الخيرية الراجحة في الإسلام بشكل عام، وكان فيه مصلحة أو خصوصية تبرره.
اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية