الثامن ـ في كفارة ستر الرأس

 كفارة ستر الرأس


م ـ 344: إذا ستر المحرم رأسه فكفّارته شاة على الأحوط الأولى، وليس عليه شيءٌ في الموارد التي يجوز فيها الستر أو في موارد الاضطرار.

م ـ 344: إذا ستر المحرم رأسه فكفّارته شاة على الأحوط الأولى، وليس عليه شيءٌ في الموارد التي يجوز فيها الستر أو في موارد الاضطرار.
اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية