م ـ 349: إذا ترك المكلّف طواف العمرة أو طواف الحجّ وكان جاهلاً بوجوب الطواف فيهما فإنّ عليه أن يكفّر ببدنة على الأحوط وجوباً. نعم، الظاهر أنّه لا كفّارة في ترك طواف النساء.
م ـ 350: إذا نقّص شيئاً من السعي في عمرة التَّمتُّع نسياناً، فأحلّ من إحرامه لاعتقاده الفراغ من السعي، فالأحوط استحباباً أن يكفّر عن ذلك ببقرة.
م ـ 349: إذا ترك المكلّف طواف العمرة أو طواف الحجّ وكان جاهلاً بوجوب الطواف فيهما فإنّ عليه أن يكفّر ببدنة على الأحوط وجوباً. نعم، الظاهر أنّه لا كفّارة في ترك طواف النساء.
م ـ 350: إذا نقّص شيئاً من السعي في عمرة التَّمتُّع نسياناً، فأحلّ من إحرامه لاعتقاده الفراغ من السعي، فالأحوط استحباباً أن يكفّر عن ذلك ببقرة.