السابع ـ في كفارة إزالة الشعر عن البدن وتقليم الأظافر والإدماء

السابع ـ في كفارة إزالة الشعر عن البدن وتقليم الأظافر والإدماء


م ـ 336: إذا سقط الشعر من بدن المحرم عن غير قصد حال قيامه بالوضوء أو الغسل أو التيمّم أو الطهارة من الخبث، أو حال إزالة الحاجب اللاصق المانع من إحدى الطهارتين، فليس عليه شيء.
م ـ 337: إذا حلق المحرم رأسه لضرورة، كما إذا تكاثر القمل في رأسه وتأذى من ذلك، فكفّارته شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين يُعطى كلّ واحد منهم مُدّين من الطعام (المدّ يساوي ثلاثة أرباع الكيلو). أمّا إذا حلقه من دون ضرورة فتتعيّن عليه الشاة.
م ـ 338: إذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه، فكفّارته شاة، وكذا إذا نتف أحد إبطيه.
م ـ 339: إذا نتف المحرم شيئاً من شعر لحيته أو غيرها فيُستحبُّ له أن يطعم مسكيناً بكفّ من الطعام، وكذلك الحكم إذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر.
م ـ 340: يثبت - على الأحوط - الحكم المتقدّم نفسه في الحلق والنتف بكلّ الوسائل التي تؤدّي إلى إزالة الشعر كاستعمال النورة وبعض المراهم المزيلة للشعر.
م ـ 341: إذا حلق المحرم رأس غيره محرماً كان ذلك الغير أو محلاً فلا كفّارة عليه.
م ـ 342: كفّارة تقليم كلّ ظفر من اليد - وكذا بالنسبة لأظافر القدم - مدّ من الطعام ما لم يقلّم عشرة أظافر من اليدين أو القدمين، فإذا قلّم عشرة كانت كفارته شاة لأظافر اليدين وشاة لأظافر القدمين إن تمّ التقليم لكل منهما في مرة مستقلّة. أمّا إذا كان تقليم أظافر اليدين والقدمين جميعاً مرة واحدة فالكفارة شاة واحدة.
م ـ 343: إذا أخرج المحرم الدم من جسده لغير ضرورة فالأفضل له التكفير بشاة.

م ـ 336: إذا سقط الشعر من بدن المحرم عن غير قصد حال قيامه بالوضوء أو الغسل أو التيمّم أو الطهارة من الخبث، أو حال إزالة الحاجب اللاصق المانع من إحدى الطهارتين، فليس عليه شيء.
م ـ 337: إذا حلق المحرم رأسه لضرورة، كما إذا تكاثر القمل في رأسه وتأذى من ذلك، فكفّارته شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين يُعطى كلّ واحد منهم مُدّين من الطعام (المدّ يساوي ثلاثة أرباع الكيلو). أمّا إذا حلقه من دون ضرورة فتتعيّن عليه الشاة.
م ـ 338: إذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه، فكفّارته شاة، وكذا إذا نتف أحد إبطيه.
م ـ 339: إذا نتف المحرم شيئاً من شعر لحيته أو غيرها فيُستحبُّ له أن يطعم مسكيناً بكفّ من الطعام، وكذلك الحكم إذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر.
م ـ 340: يثبت - على الأحوط - الحكم المتقدّم نفسه في الحلق والنتف بكلّ الوسائل التي تؤدّي إلى إزالة الشعر كاستعمال النورة وبعض المراهم المزيلة للشعر.
م ـ 341: إذا حلق المحرم رأس غيره محرماً كان ذلك الغير أو محلاً فلا كفّارة عليه.
م ـ 342: كفّارة تقليم كلّ ظفر من اليد - وكذا بالنسبة لأظافر القدم - مدّ من الطعام ما لم يقلّم عشرة أظافر من اليدين أو القدمين، فإذا قلّم عشرة كانت كفارته شاة لأظافر اليدين وشاة لأظافر القدمين إن تمّ التقليم لكل منهما في مرة مستقلّة. أمّا إذا كان تقليم أظافر اليدين والقدمين جميعاً مرة واحدة فالكفارة شاة واحدة.
م ـ 343: إذا أخرج المحرم الدم من جسده لغير ضرورة فالأفضل له التكفير بشاة.
اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية