م ـ 334: إذا تعمّد المحرم لبس شيء مما يحرم عليه لبسه حال الإحرام، وجبت عليه كفّارة شاة، والأولى التكفير أيضاً في صورة الاضطرار. ولو تعدّد اللبس تعدّدت الكفارة، فلو لبس قميصاً مخيطاً، ولبس الحرير مثلاً كان عليه شاتان، وهكذا. نعم، لو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة لم تتعدّد الكفارة، سواء اتحدت في الصنف أو اختلفت؛ وبعبارة أخرى: تعدّد الكفارة مترتّب على تعدّد اللبس لا على تعدّد الملبوس.
تنبيهٌ: إنّ نفينا لوجوب الكفّارة عن المضطّر، يختصُّ بمن هو مضطّر إلى لبس ما لا يجوز له لبسه أثناء أدائه لما هو واجبٌ عليه من الحجّ أو العمرة، ولا يشمل النائب أو من يحجّ مستحبّاً؛ لأنّ هناك تحفّظاً في شرعيّة عمل النائب عمّن استأجره للنيابة مع علمه بحاجته إلى لبس ما يحرم عليه لبسه في حال قيامه بحجّه أو عمرته. وأمّا من يحجّ مستحبّاً فإنّه لا يصدق الاضطرار عليه؛ لأنّه ليس ملزماً بالحجّ مع عدم توفّر شروطه الشرعية، إلاّ أن يكون ذلك من قبيل الحالة الطارئة التي لم تكن واردةً في حسابه العملي عند قصده للنسك، فيكون حكمه حكم المضطّر.
م ـ 334: إذا تعمّد المحرم لبس شيء مما يحرم عليه لبسه حال الإحرام، وجبت عليه كفّارة شاة، والأولى التكفير أيضاً في صورة الاضطرار. ولو تعدّد اللبس تعدّدت الكفارة، فلو لبس قميصاً مخيطاً، ولبس الحرير مثلاً كان عليه شاتان، وهكذا. نعم، لو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة لم تتعدّد الكفارة، سواء اتحدت في الصنف أو اختلفت؛ وبعبارة أخرى: تعدّد الكفارة مترتّب على تعدّد اللبس لا على تعدّد الملبوس.
تنبيهٌ: إنّ نفينا لوجوب الكفّارة عن المضطّر، يختصُّ بمن هو مضطّر إلى لبس ما لا يجوز له لبسه أثناء أدائه لما هو واجبٌ عليه من الحجّ أو العمرة، ولا يشمل النائب أو من يحجّ مستحبّاً؛ لأنّ هناك تحفّظاً في شرعيّة عمل النائب عمّن استأجره للنيابة مع علمه بحاجته إلى لبس ما يحرم عليه لبسه في حال قيامه بحجّه أو عمرته. وأمّا من يحجّ مستحبّاً فإنّه لا يصدق الاضطرار عليه؛ لأنّه ليس ملزماً بالحجّ مع عدم توفّر شروطه الشرعية، إلاّ أن يكون ذلك من قبيل الحالة الطارئة التي لم تكن واردةً في حسابه العملي عند قصده للنسك، فيكون حكمه حكم المضطّر.