م ـ 325: لا كفّارة فيما جاز صيدُه، كالحيوان البحري، كما لا تثبت الكفارة في ذبح الأنعام - وهي الإبل والبقر والغنم -، وكذا الدجاج وغيرها مما استثني من حرمة الصيد والقتل مما سبق ذكره في محرّمات الإحرام. وأما ما يحرم صيده فله كفارات لم نذكرها لقلّة الابتلاء بها، خصوصاً في عصرنا الحاضر.
م ـ 325: لا كفّارة فيما جاز صيدُه، كالحيوان البحري، كما لا تثبت الكفارة في ذبح الأنعام - وهي الإبل والبقر والغنم -، وكذا الدجاج وغيرها مما استثني من حرمة الصيد والقتل مما سبق ذكره في محرّمات الإحرام. وأما ما يحرم صيده فله كفارات لم نذكرها لقلّة الابتلاء بها، خصوصاً في عصرنا الحاضر.