م ـ 133: يُشترط في الطواف أمور:
الأول: النيّة، وذلك بأن يقصد الطواف متقرّباً به إلى الله سبحانه، مع تعيين المنوي وأنّه - هنا - لعمرة التَّمتُّع، عن نفسه أو نيابة عن الغير، نظير ما مرّ في نيّة الإحرام.
الثاني: الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وهو شرط مطلقاً، بمعنى أنّه لو طاف المكلّف محدثاً بالأصغر أو بالأكبر بطل طوافه، سواء كان عالماً أو جاهلاً، متعمّداً أو غافلاً، وعليه إعادته مع الطهارة ثانيةً.
الثالث: الطهارة من الخبث، على الأحوط وجوباً، فلا يصحّ الطواف مع نجاسة البدن أو الثياب، بالنحو المذكور في مباحث الصلاة من رسالتنا العملية (فقه الشريعة)، ووفقاً لذلك فإنَّه يُعفى عن الدم الأقلّ من الدرهم، كما يُعفى عن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه، كما أنّه لا بأس بحمل المتنجّس حال الطواف مطلقاً. كما لا بأس بنجاسة البدن أو الثياب بدم القروح والجروح قبل البُرء إذا كان في التطهير أو التبديل حرجٌ لا يُتحمّل عادة، وإلا وجبت إزالتها على الأحوط. وكذا لا بأس بكل نجاسة في البدن أو الثياب في حال الاضطرار.
الرابع: الختان للرجال، والأحوط وجوباً اعتباره في الصبيّ المميّز أيضاً إذا أحرم بنفسه، وأمّا الصبيّ غير المميّز، أو المميّز الذي كان إحرامه من وليّه، فاعتبار الختان في طوافهما هو الأفضل.
الخامس: ستر العورة حال الطواف بالحدود المعتبرة في الصلاة، والأحوط وجوباً رعاية جميع شروط لباس المصلّي في الساتر، بل في أيّ لباس يلبسه الطائف. (انظر فقه الشريعة/ج1/ص257).
م ـ 134: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه، فللمسألة صورتان:
1 - أن يكون ذلك قبل أن يتجاوز نصف الطواف، أي قبل إكمال الشوط الرابع، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة.
2 - أن يكون الحدث بعد أن يكمل الشوط الرابع - سواء كان الحدث باختياره أو بدونه -، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتوضأ - أو يغتسل إذا كان الحدث هو الحدث الأكبر - ثم يتمُّ طوافه من حيث قطعه.
م ـ 135: إذا شكّ المكلّف في الحدث والطهارة - قبل الطواف أو بعده أوفي أثنائه - فحكمه حكم الصلاة، ونبيّنه هنا على الشكل التالي:
أ - إذا تيقّن أنّه كان متوضئاً - أو قد اغتسل -، وشكّ في طروء الحدث، بنى على أنّه متطهّر، وطوافه صحيح في تلك الحالة، سواء حدث الشكّ قبل الشروع في الطواف أو بعده أو في أثنائه.
ب - إذا تيقّن أنَّه كان مُحدِثاً، وشكّ أنّه تطهّر أم لا، بنى على الحدث، ولزمه التطهّر للطواف، إذا حدث الشك قبل الشروع فيه، وأمّا إذا حدث الشكّ في الأثناء، فإن كان الشكّ قبل تمام الشوط الرابع أعاد الطواف كلّه مع الطهارة ولا يعتدّ بما طافه من الأشواط، وإن حصل الشكّ بعد إتمام الشوط الرابع تطهّر وأتمّ الطواف من حيث حصل الشكّ.
ت - إذا تيقّن أنه توّضأ - أو اغتسل - وأنّه أحدث أيضاً، وشكّ في أيهما كان قبل الآخر فحكمه لزوم التطهّر وإعادة الطواف لو حدث قبل إتمام الشوط الرابع، وإلا أتمّه مع الطهارة كما مرّ في الفقرة (ب).
ث - إذا شكّ بعدما أتمّ طوافه في أنّه تطهّر قبل الطواف أو أن طوافه وقع في حالة الحدث لم يعتنِ بالشك، وإن كانت الإعادة مع الطهارة هي الأحوط استحباباً. ولو حصل الشكّ المذكور بعد صلاة الطواف، حكم بصحة الصلاة كذلك، وأمّا إذا حدث الشكّ بعد الانتهاء من الطواف وقبل الانتهاء من الصلاة، فيلزمه استئناف الصلاة بعد التطهر.
م ـ 136: إذا لم يتمكّن المكلّف من الطهارة المائيّة (الوضوء أو الغسل) لعذرٍ، فمع اليأس من زوال العذر يتيمّم ويأتي بالطواف. وإذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً جرى عليه حكم فاقد الطهورين، فإذا رجا زوال العذر في وقت يتمكّن فيه من الطواف انتظر ذلك الوقت وطاف عن طهارة مائية أو ترابية بحسب حالته، وأمّا إن يئس من زوال العذر فالأقوى وجوب الطواف من غير طهارة ـ على غير الجنب والحائض؛ لحرمة دخولهما المسجد حينئذٍ ـ وإن كان الأحوط أن يستنيب فيه مع طوافه بنفسه.
م ـ 137: المجبور والمسلوس والمبطون من ذوي الأعذار في الطهارة المائية يكتفون بوظيفتهم، وإن كان الأفضل للمبطون أن يجمع مع التمكّن بين الإتيان بالطواف وركعتيه بنفسه وبين الاستنابة.
م ـ 138: لا تعتبر الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف المندوب، وهو الطواف الذي يؤتى به مستقلاً، والذي ليس جزءاً من عمرة واجبة أو مستحبة، ولا جزءًا من حجٍّ واجب أو مستحبّ. وكذا لا تعتبر الطهارة من الحدث الأكبر. نعم، لمّا كان الطواف يتمّ داخل المسجد فإنه لا يجوز للمحدث بالأكبر دخول المسجد مطلقاً، ولذا لا يتمكّن من الاتيان به إلا بعد الاغتسال. وتبدو فائدة عدم الاشتراط أنّه لو نسي كونه محدثاً فدخل المسجد وطاف مستحباً، فطوافه يكون صحيحاً. هذا، ولا تصحّ صلاة الطواف المستحبّ إلا عن طهارة.
م ـ 139: إذا عرضت النجاسة الخبثية على بدن الطائف أو ثيابه اختلف حكم الطواف في حالات نعرضها على النحو التالي:
أ - لو طاف بالنجاسة جاهلاً، كأن كان على ثوبه شيء من البول أو الدم غير المعفو عنه في الصلاة، ثم علم بعد الفراغ من الطواف بوجود النجاسة فطوافه صحيح، ولا حاجة لإعادته.
ب - لو كان عالماً بوجود النجاسة، ولكنَّه نسي، ثمّ تذكّرها بعد طوافه صحّ طوافه على الأظهر، وإن كانت إعادته مع التطهير أفضل. أما لو تذكر في الاثناء فعليه تطهير محلها ويصح طوافه.
ت - إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء الطواف، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه منه، فإن تمكّن من إزالتها من دون الإخلال بالموالاة العرفية، ولو بأن ينزع الثوب إذا لم ينافِ ذلك الستر المعتبر حال الطواف، أو بتبديله - مع تيسّر ذلك - أتمّ طوافه بعد الإزالة ولا شيء عليه، وإلا قطع طوافه وطهَّر ثوبه، أو بدَّله، وعاد إلى طوافه من حيث قطع، حتى لو كان ذلك قبل إكمال الشوط الرابع.
م ـ 140: إذا طاف المحرم غير مختون، بالغاً كان أو صبياً فلا يجتزىء بطوافه، فإن لم يُعِدْهُ مختوناً فهو كتارك الطواف، يحكم بفساد حجّه، عالماً كان أو جاهلاً، كما سيأتي عند التعرّض لأحكام ترك الطواف.
م ـ 141: إذا استطاع المكلّف وهو غير مختون، فإن أمكنه الختان والحجّ في سنة الاستطاعة فبه، وإلا أخّر الحجّ حتى يختتن. فإن لم يمكنه الختان أصلاً، لضرر أو حرج أو نحو ذلك، لم يسقط الحجّ عنه، وعليه أن يطوف بنفسه في عمرته وحجّه، وإن كان الأفضل أن يستنيب - بالإضافة إلى طوافه بنفسه - من يطوف عنه، ويصلّي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.
م ـ 133: يُشترط في الطواف أمور:
الأول: النيّة، وذلك بأن يقصد الطواف متقرّباً به إلى الله سبحانه، مع تعيين المنوي وأنّه - هنا - لعمرة التَّمتُّع، عن نفسه أو نيابة عن الغير، نظير ما مرّ في نيّة الإحرام.
الثاني: الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وهو شرط مطلقاً، بمعنى أنّه لو طاف المكلّف محدثاً بالأصغر أو بالأكبر بطل طوافه، سواء كان عالماً أو جاهلاً، متعمّداً أو غافلاً، وعليه إعادته مع الطهارة ثانيةً.
الثالث: الطهارة من الخبث، على الأحوط وجوباً، فلا يصحّ الطواف مع نجاسة البدن أو الثياب، بالنحو المذكور في مباحث الصلاة من رسالتنا العملية (فقه الشريعة)، ووفقاً لذلك فإنَّه يُعفى عن الدم الأقلّ من الدرهم، كما يُعفى عن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه، كما أنّه لا بأس بحمل المتنجّس حال الطواف مطلقاً. كما لا بأس بنجاسة البدن أو الثياب بدم القروح والجروح قبل البُرء إذا كان في التطهير أو التبديل حرجٌ لا يُتحمّل عادة، وإلا وجبت إزالتها على الأحوط. وكذا لا بأس بكل نجاسة في البدن أو الثياب في حال الاضطرار.
الرابع: الختان للرجال، والأحوط وجوباً اعتباره في الصبيّ المميّز أيضاً إذا أحرم بنفسه، وأمّا الصبيّ غير المميّز، أو المميّز الذي كان إحرامه من وليّه، فاعتبار الختان في طوافهما هو الأفضل.
الخامس: ستر العورة حال الطواف بالحدود المعتبرة في الصلاة، والأحوط وجوباً رعاية جميع شروط لباس المصلّي في الساتر، بل في أيّ لباس يلبسه الطائف. (انظر فقه الشريعة/ج1/ص257).
م ـ 134: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه، فللمسألة صورتان:
1 - أن يكون ذلك قبل أن يتجاوز نصف الطواف، أي قبل إكمال الشوط الرابع، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة.
2 - أن يكون الحدث بعد أن يكمل الشوط الرابع - سواء كان الحدث باختياره أو بدونه -، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتوضأ - أو يغتسل إذا كان الحدث هو الحدث الأكبر - ثم يتمُّ طوافه من حيث قطعه.
م ـ 135: إذا شكّ المكلّف في الحدث والطهارة - قبل الطواف أو بعده أوفي أثنائه - فحكمه حكم الصلاة، ونبيّنه هنا على الشكل التالي:
أ - إذا تيقّن أنّه كان متوضئاً - أو قد اغتسل -، وشكّ في طروء الحدث، بنى على أنّه متطهّر، وطوافه صحيح في تلك الحالة، سواء حدث الشكّ قبل الشروع في الطواف أو بعده أو في أثنائه.
ب - إذا تيقّن أنَّه كان مُحدِثاً، وشكّ أنّه تطهّر أم لا، بنى على الحدث، ولزمه التطهّر للطواف، إذا حدث الشك قبل الشروع فيه، وأمّا إذا حدث الشكّ في الأثناء، فإن كان الشكّ قبل تمام الشوط الرابع أعاد الطواف كلّه مع الطهارة ولا يعتدّ بما طافه من الأشواط، وإن حصل الشكّ بعد إتمام الشوط الرابع تطهّر وأتمّ الطواف من حيث حصل الشكّ.
ت - إذا تيقّن أنه توّضأ - أو اغتسل - وأنّه أحدث أيضاً، وشكّ في أيهما كان قبل الآخر فحكمه لزوم التطهّر وإعادة الطواف لو حدث قبل إتمام الشوط الرابع، وإلا أتمّه مع الطهارة كما مرّ في الفقرة (ب).
ث - إذا شكّ بعدما أتمّ طوافه في أنّه تطهّر قبل الطواف أو أن طوافه وقع في حالة الحدث لم يعتنِ بالشك، وإن كانت الإعادة مع الطهارة هي الأحوط استحباباً. ولو حصل الشكّ المذكور بعد صلاة الطواف، حكم بصحة الصلاة كذلك، وأمّا إذا حدث الشكّ بعد الانتهاء من الطواف وقبل الانتهاء من الصلاة، فيلزمه استئناف الصلاة بعد التطهر.
م ـ 136: إذا لم يتمكّن المكلّف من الطهارة المائيّة (الوضوء أو الغسل) لعذرٍ، فمع اليأس من زوال العذر يتيمّم ويأتي بالطواف. وإذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً جرى عليه حكم فاقد الطهورين، فإذا رجا زوال العذر في وقت يتمكّن فيه من الطواف انتظر ذلك الوقت وطاف عن طهارة مائية أو ترابية بحسب حالته، وأمّا إن يئس من زوال العذر فالأقوى وجوب الطواف من غير طهارة ـ على غير الجنب والحائض؛ لحرمة دخولهما المسجد حينئذٍ ـ وإن كان الأحوط أن يستنيب فيه مع طوافه بنفسه.
م ـ 137: المجبور والمسلوس والمبطون من ذوي الأعذار في الطهارة المائية يكتفون بوظيفتهم، وإن كان الأفضل للمبطون أن يجمع مع التمكّن بين الإتيان بالطواف وركعتيه بنفسه وبين الاستنابة.
م ـ 138: لا تعتبر الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف المندوب، وهو الطواف الذي يؤتى به مستقلاً، والذي ليس جزءاً من عمرة واجبة أو مستحبة، ولا جزءًا من حجٍّ واجب أو مستحبّ. وكذا لا تعتبر الطهارة من الحدث الأكبر. نعم، لمّا كان الطواف يتمّ داخل المسجد فإنه لا يجوز للمحدث بالأكبر دخول المسجد مطلقاً، ولذا لا يتمكّن من الاتيان به إلا بعد الاغتسال. وتبدو فائدة عدم الاشتراط أنّه لو نسي كونه محدثاً فدخل المسجد وطاف مستحباً، فطوافه يكون صحيحاً. هذا، ولا تصحّ صلاة الطواف المستحبّ إلا عن طهارة.
م ـ 139: إذا عرضت النجاسة الخبثية على بدن الطائف أو ثيابه اختلف حكم الطواف في حالات نعرضها على النحو التالي:
أ - لو طاف بالنجاسة جاهلاً، كأن كان على ثوبه شيء من البول أو الدم غير المعفو عنه في الصلاة، ثم علم بعد الفراغ من الطواف بوجود النجاسة فطوافه صحيح، ولا حاجة لإعادته.
ب - لو كان عالماً بوجود النجاسة، ولكنَّه نسي، ثمّ تذكّرها بعد طوافه صحّ طوافه على الأظهر، وإن كانت إعادته مع التطهير أفضل. أما لو تذكر في الاثناء فعليه تطهير محلها ويصح طوافه.
ت - إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء الطواف، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه منه، فإن تمكّن من إزالتها من دون الإخلال بالموالاة العرفية، ولو بأن ينزع الثوب إذا لم ينافِ ذلك الستر المعتبر حال الطواف، أو بتبديله - مع تيسّر ذلك - أتمّ طوافه بعد الإزالة ولا شيء عليه، وإلا قطع طوافه وطهَّر ثوبه، أو بدَّله، وعاد إلى طوافه من حيث قطع، حتى لو كان ذلك قبل إكمال الشوط الرابع.
م ـ 140: إذا طاف المحرم غير مختون، بالغاً كان أو صبياً فلا يجتزىء بطوافه، فإن لم يُعِدْهُ مختوناً فهو كتارك الطواف، يحكم بفساد حجّه، عالماً كان أو جاهلاً، كما سيأتي عند التعرّض لأحكام ترك الطواف.
م ـ 141: إذا استطاع المكلّف وهو غير مختون، فإن أمكنه الختان والحجّ في سنة الاستطاعة فبه، وإلا أخّر الحجّ حتى يختتن. فإن لم يمكنه الختان أصلاً، لضرر أو حرج أو نحو ذلك، لم يسقط الحجّ عنه، وعليه أن يطوف بنفسه في عمرته وحجّه، وإن كان الأفضل أن يستنيب - بالإضافة إلى طوافه بنفسه - من يطوف عنه، ويصلّي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.