م ـ 150: يجوز قطع الطواف المستحبّ عمداً، وكذا يجوز قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة، بل يجوز قطعه مطلقاً.
م ـ 151: إذا قطع الطائف طوافه اعتباطاً، فإن كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع بطل طوافه أجمع، ولزمته إعادته. وإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتمّ طوافه. والحكم نفسه يثبت فيما لو قطع طوافه لمرض اضطره إلى ذلك أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين، هذا في طواف الفريضة. أمّا في طواف النافلة فيجوز البناء على ما أتى به وإكمال الطواف من محلّ القطع مطلقاً ما لم تفت الموالاة العرفيّة.
م ـ 152: يجوز الجلوس والاستلقاء أثناء الطواف للاستراحة، ولكن لا بدّ أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية، فإن أخلّ بالموالاة العرفية بطل طوافه ولزمه استئنافه.
م ـ 153: إذا كان في أثناء الطواف ودخل وقت الصلاة وأراد قطع الطواف لإدراك وقت الفضيلة، أو صلاة الجماعة، أو للإتيان بصلاة النافلة عند ضيق وقتها، جاز له ذلك، ويتمّ طوافه بعد الفراغ من صلاته من موضع القطع، سواء كان القطع قبل تمام الشوط الرابع أو بعده.
م ـ 150: يجوز قطع الطواف المستحبّ عمداً، وكذا يجوز قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة، بل يجوز قطعه مطلقاً.
م ـ 151: إذا قطع الطائف طوافه اعتباطاً، فإن كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع بطل طوافه أجمع، ولزمته إعادته. وإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتمّ طوافه. والحكم نفسه يثبت فيما لو قطع طوافه لمرض اضطره إلى ذلك أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين، هذا في طواف الفريضة. أمّا في طواف النافلة فيجوز البناء على ما أتى به وإكمال الطواف من محلّ القطع مطلقاً ما لم تفت الموالاة العرفيّة.
م ـ 152: يجوز الجلوس والاستلقاء أثناء الطواف للاستراحة، ولكن لا بدّ أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية، فإن أخلّ بالموالاة العرفية بطل طوافه ولزمه استئنافه.
م ـ 153: إذا كان في أثناء الطواف ودخل وقت الصلاة وأراد قطع الطواف لإدراك وقت الفضيلة، أو صلاة الجماعة، أو للإتيان بصلاة النافلة عند ضيق وقتها، جاز له ذلك، ويتمّ طوافه بعد الفراغ من صلاته من موضع القطع، سواء كان القطع قبل تمام الشوط الرابع أو بعده.