م ـ 91: لا يُشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، فيصحّ الإحرام من المحدث بالأصغر، أو بالأكبر كالجنب والحائض والنفساء وغيرهم. نعم، تُستحبّ الطهارة - حيث تمكن - كما سيأتي بيانه في مستحبات الإحرام.
م ـ 92: لا يعتبر في صحّة الإحرام أن يكون المُحرم عازماً على ترك محرّماته - حدوثاً وبقاءً - فيصحّ الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها.
نعم، إذا كان عازماً حين الإحرام في العمرة المفردة على أن يجامع زوجته قبل الفراغ من السعي أو تردّد في ذلك، فالظاهر بطلان إحرامه، بخلاف ما لو عزم على ذلك بعد تحقّق الإحرام.
م ـ 93: إذا نسي المكلّف الإحرام حتّى أتمّ جميع الواجبات فعمرته - حتى المفردة - صحيحة على الأقوى، وكذا تصحّ لو ترك الإحرام جهلاً بوجوبه عليه أو أحرم من مكان لا يصحّ الإحرام منه بتوهّم صحة الإحرام منه، وغير ذلك من الأعذار التي تستمر معه حتى يتم أعمالها.
م ـ 94: إذا فسدت العمرة - ولو لفساد إحرامها - وجبت إعادتها مع التمكّن، ومع عدم الإعادة - ولو من جهة ضيق الوقت - فحجّه فاسد، وعليه الإعادة في سنة أخرى.
م ـ 95: إذا أحرم المكلّف من أحد المواقيت كالجحفة مثلاً، أو من غير الميقات حيث يجوز له، ثمّ بدا له الذهاب إلى المدينة المنوّرة جاز له ذلك، ولكن لا يجوز له إبطال إحرامه، كما لا يجب عليه الإحرام ثانياً من مسجد الشجرة.
م ـ 91: لا يُشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، فيصحّ الإحرام من المحدث بالأصغر، أو بالأكبر كالجنب والحائض والنفساء وغيرهم. نعم، تُستحبّ الطهارة - حيث تمكن - كما سيأتي بيانه في مستحبات الإحرام.
م ـ 92: لا يعتبر في صحّة الإحرام أن يكون المُحرم عازماً على ترك محرّماته - حدوثاً وبقاءً - فيصحّ الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها.
نعم، إذا كان عازماً حين الإحرام في العمرة المفردة على أن يجامع زوجته قبل الفراغ من السعي أو تردّد في ذلك، فالظاهر بطلان إحرامه، بخلاف ما لو عزم على ذلك بعد تحقّق الإحرام.
م ـ 93: إذا نسي المكلّف الإحرام حتّى أتمّ جميع الواجبات فعمرته - حتى المفردة - صحيحة على الأقوى، وكذا تصحّ لو ترك الإحرام جهلاً بوجوبه عليه أو أحرم من مكان لا يصحّ الإحرام منه بتوهّم صحة الإحرام منه، وغير ذلك من الأعذار التي تستمر معه حتى يتم أعمالها.
م ـ 94: إذا فسدت العمرة - ولو لفساد إحرامها - وجبت إعادتها مع التمكّن، ومع عدم الإعادة - ولو من جهة ضيق الوقت - فحجّه فاسد، وعليه الإعادة في سنة أخرى.
م ـ 95: إذا أحرم المكلّف من أحد المواقيت كالجحفة مثلاً، أو من غير الميقات حيث يجوز له، ثمّ بدا له الذهاب إلى المدينة المنوّرة جاز له ذلك، ولكن لا يجوز له إبطال إحرامه، كما لا يجب عليه الإحرام ثانياً من مسجد الشجرة.