الماء الراكد البالغ كراً فصاعداً، وذلك مثل ماء البرك والأحواض وآبار الجمع ونحوها، ويُراد به الماء الذي ليس له مادة ينبع أو يجري منها، وهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، ولا ينفعل بوقوع النجاسة أو المتنجس فيه إلاَّ إذا تغيّر لونه أو طعمه أو رائحته، ولا فرق فيما بلغ الكر بين ما كان مجتمعاً في موضع واحد وبين ما كان متفرقاً في عدّة أواني أو أحواض متصلة ببعضها مع تساوي سطوحها، فلو اختلفت سطوحها، بأن كان بعض الكر في برميل أعلى في موقعه من البرميل الآخر، فإنَّ نزول الماء من الأعلى في الأسفل يجعل الأسفل بحكم الكر دون الأعلى.
م ـ 103: مقدار الكر بالوزن ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلو غراما، فإن نقص الكر ولو بمقدار يسير عن هذا الوزن لم يعتبر كراً، ومقداره بالمساحة ما ملأ سبعة وعشرين شبراً مكعباً، أي ثلاثة أشبار طولاً، ومثلها عرضاً، ومثلها عمقاً، فإن اختلف وزن ما في هذه المساحة عن الوزن المذكور كان المعتمد هو الوزن المذكور لا المساحة.
والشبر اسم للمساحة التي تقع ما بين رأس الإصبع الصغرى المسماة بـ "الخنصر" وما بين رأس الإبهام من كف الإنسان المعتدل الكف عند أقصى تفريجٍ لأصابعه عن بعضها.
م ـ104: لا يتنجس الكر إلاَّ عند تغيره المباشر بلون النجاسة أو طعمها أو رائحتها، فلو تغير طعم ماء الكر بمجاورة النجاسة، كما لو أنتن الماء لمجاورته للميتة، لم يتنجس في هذه الحالة. كذلك لا يتنجس لو تغير بلون المتنجس، وذلك بمثل الثوب الأحمر الذي يتحلل صباغُه في الماء عند تطهيره من الدم القليل الذي عليه، فإنَّ اصطباغ الماء بالحمرة من الثوب المتنجس لا تجعل الماء الكري نجساً، غير أنه يصير بذلك ماءً مضافاً ويزول اعتصامه حينئذ.
م ـ 105: إذا وقعت في الكر نجاسة توجب تغيره كالدم مثلاً، ولكن منع من ظهور ذلك التغيّر اصطباغ الماء بحمرة الوحل إذ لولاه لظهر لون الدم في الماء، فالحكم هو نجاسة الماء، أمّا إذا منع من ظهور التغيّر كون النجاسة بدون لون أو رائحة، أو منع من نتونة الماء بالجيفة كون الجوّ بارداً بحيث لو كان حاراً لتغيّر، ففي هاتين الحالتين يبقى الماء على طهارته.
م ـ 106: لا يشترط في تنجس الكر بتغيّر لونه بلون النجاسة مساواة لون الماء للون عين النجاسة، فيكفي في مثل الدم الواقع في ماء الكر تغيّره إلى لون الصفرة ليحكم على الكر بالنجاسة، وكذا الأمر في الطعم والرائحة، فيكفي تغيرهما بسبب وقوع النجاسة ولو لم يكونا من نفس طعم ورائحة النجاسة.
م ـ 107: ماء الكر الموجود في خزان، لو فرض تجمد بعضه فصار ثلجاً لم يحكم على الماء الباقي بالاعتصام ما دام دون الكر، بل حكمه حكم الماء القليل.
م ـ 108: إذا علم كون الماء كراً ثُمَّ شك في بقائه كذلك يحكم عليه بالكرية، ولو علم كونه غير كرٍ فشك في صيرورته كراً بعد ذلك لم يحكم عليه بالكرية.
م ـ 109: الماء المجهول حالته السابقة إذا شك في كونه كراً محكوم بعدم الكرية وبعدم طهارة المتنجس الذي يوضع فيه، ولكنه ـ في الوقت نفسه ـ لا يَنجُس بمجرّد ملاقاة النجس أو المتنجس.
م ـ 110: يكفي في تطهير الماء القليل المتنجس مجرّد اتصاله بماء الكر، ولا ضرورة لاستمرار الاتصال به فترة حتى يحصل الامتزاج بين الماء القليل وبين الماء الواصل إليه من ماء الكر، وكذا عند تطهيره بالماء الجاري والنابع وماء المطر، نعم إذا كان القليل متغيراً بالنجاسة فلا بُدَّ من استمرار الاتصال حتى يزول التغيّر وينقى الماء ليطهر.
م ـ 111: الماء الجاري أو النابع إذا تغير ولو بعضه بالنجاسة ثُمَّ زال تغيّره من نفسه حكم عليه بالطهارة، وكذلك الحكم في الماء الراكد الذي تنجس بعضه، فإنه يطهر عند زوال تغيره بنفسه إذا كان القسم غير المتغيّر مقدار كر أو أكثر، وفيما عدا ذلك فإنَّ زوال التغيّر ذاتياً لا يوجب طهارة الماء، وخاصة في الماء القليل.
م ـ 112: ماء الكر المتغيّر بالنجاسة يمكن تطهيره بوصله بالماء الجاري واستمرار ضخه فيه حتى يزول تغيره فيطهر، أو بإلقاء كر عليه، إما دفعة واحدة أو تدريجاً، من دون فرق بين أن يكون الطاهر أعلى أو النجس، نعم في فرض كون النجس أعلى فإنَّ الماء الذي فيه لا يعدّ طاهراً باتصاله بالكر الطاهر الأسفل، ولكن الماء المتنجس النازل من الكر المتنجس الأعلى إلى الكر الطاهر الأسفل محكوم بالطهارة عند نزوله في الكر الطاهر إذا ظلّ الكر الطاهر محتفظاً بخاصية النقاء وعدم التغيّر.
م ـ 113: تثبت الكرية بكلّ ما أفاد العلم أو الاطمئنان، وبشهادة العدلين، بل تثبت بشهادة العدل الواحد والثقة الواحد، وبقول صاحب اليد وإن لم يكن عادلاً، ومثل الكرية في الإثبات الماء الجاري بأنواعه.
م ـ 114: الماء المستعمل في الطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر طاهر في نفسه مطهر لغيره، فيجوز استعماله مرة ثانية في رفع الحدث الأكبر والأصغر وفي إزالة الخبث والتطهير منه، وكذلك الماء المستعمل في إزالة الخبث، وهو خصوص ماء الغُسالة التي يتعقبها طهارة المحل، فإنها طاهرة في نفسها ومطهرة لغيرها، فيجوز استعمالها في الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر وفي الطهارة من الخبث، ما عدا ماء الاستنجاء الآتي ذكره.
م ـ 115: المراد بماء الغُسالة الماء المنفصل عند التطهير من الخبث، وحكمها يختلف في حالات:
الأولى: إن لم يكن التعدّد واجباً وكانت عين النجاسة موجودة، فإنَّ غسالة الغسلة التي تزال بها عين النجاسة محكومة بالنجاسة إن فُصِلَ بينها وبين الغسلة التالية، بينما تعتبر غسالة الغسلة التالية طاهرة، ولما كنّا لا نرى لزوم الفصل بين الغسلة المزيلة للعين والغسلة التالية لها فإنه يمكن أن تكون نفس الغَسلة المزيلة للعين في بدايتها مطهرةً في نهايتها في حال استمرار الصب على المتنجس، وعليه فإنَّ ماء الغسالة في هذا الفرض محكوم بالطهارة. وأمّا إذا لم تكن عين النجاسة موجودة، بل أزيلت قبل التطهير، فإنه لا إشكال في طهارة ماء الغسالة حينئذ.
الثانية: ما يجب فيه التعدّد لا يحكم إلاَّ بطهارة ماء الغسلة الأخيرة المستلزمة لطهارة العين.
الثالثة: حيث يجب عصر الثوب فإنَّ ماء الغسلة المطهرة طاهر في ذاته، وإن كان الثوب نفسه لا تكتمل طهارته إلاَّ بالعصر.
ولا بُدَّ من الإلفات إلى أنَّ فرض الكلام في طهارة ماء الغسالة إنما هو في صورة عدم عروض نجاسة عليها من الخارج، مثل وقوعها على الأرض المتنجسة، ونحو ذلك.
م ـ 116: ماء الاستنجاء هو خصوص الماء المستخدم في تطهير موضع البول والغائط، وهو طاهر إذا توفرت فيه الشروط التالية:
1 ـ بقاء الماء نقياً غير متغيّر بلون النجاسة أو طعمها أو رائحتها.
2 ـ عدم وجود النجاسة على أطراف مخرج البول أو الغائط.
3 ـ عدم خروج نجاسة أخرى، مثل الدم، مع البول أو الغائط أو منفردة.
4 ـ عدم طروء نجاسة من الخارج، مثل نجاسة الأرض التي يقع عليها ماء الاستنجاء.
5 ـ أن لا ينزل في الماء أجزاء متميزة من نفس الغائط، ولا يضر خروج أجزاء من غير الغائط، مثل الدود أو البذور غير المهضومة.
م ـ 117: لا فرق في طهارة ماء الاستنجاء بين ما كان بالماء الكثير أو القليل، ولا بين ما كان من الغسلة الأولى أو الثانية في فرض وجوب التعدّد، لكنَّه رغم طهارته في نفسه فإنه لا يزيل خبثاً ولا يرفع حدثاً.
الماء الراكد البالغ كراً فصاعداً، وذلك مثل ماء البرك والأحواض وآبار الجمع ونحوها، ويُراد به الماء الذي ليس له مادة ينبع أو يجري منها، وهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، ولا ينفعل بوقوع النجاسة أو المتنجس فيه إلاَّ إذا تغيّر لونه أو طعمه أو رائحته، ولا فرق فيما بلغ الكر بين ما كان مجتمعاً في موضع واحد وبين ما كان متفرقاً في عدّة أواني أو أحواض متصلة ببعضها مع تساوي سطوحها، فلو اختلفت سطوحها، بأن كان بعض الكر في برميل أعلى في موقعه من البرميل الآخر، فإنَّ نزول الماء من الأعلى في الأسفل يجعل الأسفل بحكم الكر دون الأعلى.
م ـ 103: مقدار الكر بالوزن ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلو غراما، فإن نقص الكر ولو بمقدار يسير عن هذا الوزن لم يعتبر كراً، ومقداره بالمساحة ما ملأ سبعة وعشرين شبراً مكعباً، أي ثلاثة أشبار طولاً، ومثلها عرضاً، ومثلها عمقاً، فإن اختلف وزن ما في هذه المساحة عن الوزن المذكور كان المعتمد هو الوزن المذكور لا المساحة.
والشبر اسم للمساحة التي تقع ما بين رأس الإصبع الصغرى المسماة بـ "الخنصر" وما بين رأس الإبهام من كف الإنسان المعتدل الكف عند أقصى تفريجٍ لأصابعه عن بعضها.
م ـ104: لا يتنجس الكر إلاَّ عند تغيره المباشر بلون النجاسة أو طعمها أو رائحتها، فلو تغير طعم ماء الكر بمجاورة النجاسة، كما لو أنتن الماء لمجاورته للميتة، لم يتنجس في هذه الحالة. كذلك لا يتنجس لو تغير بلون المتنجس، وذلك بمثل الثوب الأحمر الذي يتحلل صباغُه في الماء عند تطهيره من الدم القليل الذي عليه، فإنَّ اصطباغ الماء بالحمرة من الثوب المتنجس لا تجعل الماء الكري نجساً، غير أنه يصير بذلك ماءً مضافاً ويزول اعتصامه حينئذ.
م ـ 105: إذا وقعت في الكر نجاسة توجب تغيره كالدم مثلاً، ولكن منع من ظهور ذلك التغيّر اصطباغ الماء بحمرة الوحل إذ لولاه لظهر لون الدم في الماء، فالحكم هو نجاسة الماء، أمّا إذا منع من ظهور التغيّر كون النجاسة بدون لون أو رائحة، أو منع من نتونة الماء بالجيفة كون الجوّ بارداً بحيث لو كان حاراً لتغيّر، ففي هاتين الحالتين يبقى الماء على طهارته.
م ـ 106: لا يشترط في تنجس الكر بتغيّر لونه بلون النجاسة مساواة لون الماء للون عين النجاسة، فيكفي في مثل الدم الواقع في ماء الكر تغيّره إلى لون الصفرة ليحكم على الكر بالنجاسة، وكذا الأمر في الطعم والرائحة، فيكفي تغيرهما بسبب وقوع النجاسة ولو لم يكونا من نفس طعم ورائحة النجاسة.
م ـ 107: ماء الكر الموجود في خزان، لو فرض تجمد بعضه فصار ثلجاً لم يحكم على الماء الباقي بالاعتصام ما دام دون الكر، بل حكمه حكم الماء القليل.
م ـ 108: إذا علم كون الماء كراً ثُمَّ شك في بقائه كذلك يحكم عليه بالكرية، ولو علم كونه غير كرٍ فشك في صيرورته كراً بعد ذلك لم يحكم عليه بالكرية.
م ـ 109: الماء المجهول حالته السابقة إذا شك في كونه كراً محكوم بعدم الكرية وبعدم طهارة المتنجس الذي يوضع فيه، ولكنه ـ في الوقت نفسه ـ لا يَنجُس بمجرّد ملاقاة النجس أو المتنجس.
م ـ 110: يكفي في تطهير الماء القليل المتنجس مجرّد اتصاله بماء الكر، ولا ضرورة لاستمرار الاتصال به فترة حتى يحصل الامتزاج بين الماء القليل وبين الماء الواصل إليه من ماء الكر، وكذا عند تطهيره بالماء الجاري والنابع وماء المطر، نعم إذا كان القليل متغيراً بالنجاسة فلا بُدَّ من استمرار الاتصال حتى يزول التغيّر وينقى الماء ليطهر.
م ـ 111: الماء الجاري أو النابع إذا تغير ولو بعضه بالنجاسة ثُمَّ زال تغيّره من نفسه حكم عليه بالطهارة، وكذلك الحكم في الماء الراكد الذي تنجس بعضه، فإنه يطهر عند زوال تغيره بنفسه إذا كان القسم غير المتغيّر مقدار كر أو أكثر، وفيما عدا ذلك فإنَّ زوال التغيّر ذاتياً لا يوجب طهارة الماء، وخاصة في الماء القليل.
م ـ 112: ماء الكر المتغيّر بالنجاسة يمكن تطهيره بوصله بالماء الجاري واستمرار ضخه فيه حتى يزول تغيره فيطهر، أو بإلقاء كر عليه، إما دفعة واحدة أو تدريجاً، من دون فرق بين أن يكون الطاهر أعلى أو النجس، نعم في فرض كون النجس أعلى فإنَّ الماء الذي فيه لا يعدّ طاهراً باتصاله بالكر الطاهر الأسفل، ولكن الماء المتنجس النازل من الكر المتنجس الأعلى إلى الكر الطاهر الأسفل محكوم بالطهارة عند نزوله في الكر الطاهر إذا ظلّ الكر الطاهر محتفظاً بخاصية النقاء وعدم التغيّر.
م ـ 113: تثبت الكرية بكلّ ما أفاد العلم أو الاطمئنان، وبشهادة العدلين، بل تثبت بشهادة العدل الواحد والثقة الواحد، وبقول صاحب اليد وإن لم يكن عادلاً، ومثل الكرية في الإثبات الماء الجاري بأنواعه.
م ـ 114: الماء المستعمل في الطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر طاهر في نفسه مطهر لغيره، فيجوز استعماله مرة ثانية في رفع الحدث الأكبر والأصغر وفي إزالة الخبث والتطهير منه، وكذلك الماء المستعمل في إزالة الخبث، وهو خصوص ماء الغُسالة التي يتعقبها طهارة المحل، فإنها طاهرة في نفسها ومطهرة لغيرها، فيجوز استعمالها في الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر وفي الطهارة من الخبث، ما عدا ماء الاستنجاء الآتي ذكره.
م ـ 115: المراد بماء الغُسالة الماء المنفصل عند التطهير من الخبث، وحكمها يختلف في حالات:
الأولى: إن لم يكن التعدّد واجباً وكانت عين النجاسة موجودة، فإنَّ غسالة الغسلة التي تزال بها عين النجاسة محكومة بالنجاسة إن فُصِلَ بينها وبين الغسلة التالية، بينما تعتبر غسالة الغسلة التالية طاهرة، ولما كنّا لا نرى لزوم الفصل بين الغسلة المزيلة للعين والغسلة التالية لها فإنه يمكن أن تكون نفس الغَسلة المزيلة للعين في بدايتها مطهرةً في نهايتها في حال استمرار الصب على المتنجس، وعليه فإنَّ ماء الغسالة في هذا الفرض محكوم بالطهارة. وأمّا إذا لم تكن عين النجاسة موجودة، بل أزيلت قبل التطهير، فإنه لا إشكال في طهارة ماء الغسالة حينئذ.
الثانية: ما يجب فيه التعدّد لا يحكم إلاَّ بطهارة ماء الغسلة الأخيرة المستلزمة لطهارة العين.
الثالثة: حيث يجب عصر الثوب فإنَّ ماء الغسلة المطهرة طاهر في ذاته، وإن كان الثوب نفسه لا تكتمل طهارته إلاَّ بالعصر.
ولا بُدَّ من الإلفات إلى أنَّ فرض الكلام في طهارة ماء الغسالة إنما هو في صورة عدم عروض نجاسة عليها من الخارج، مثل وقوعها على الأرض المتنجسة، ونحو ذلك.
م ـ 116: ماء الاستنجاء هو خصوص الماء المستخدم في تطهير موضع البول والغائط، وهو طاهر إذا توفرت فيه الشروط التالية:
1 ـ بقاء الماء نقياً غير متغيّر بلون النجاسة أو طعمها أو رائحتها.
2 ـ عدم وجود النجاسة على أطراف مخرج البول أو الغائط.
3 ـ عدم خروج نجاسة أخرى، مثل الدم، مع البول أو الغائط أو منفردة.
4 ـ عدم طروء نجاسة من الخارج، مثل نجاسة الأرض التي يقع عليها ماء الاستنجاء.
5 ـ أن لا ينزل في الماء أجزاء متميزة من نفس الغائط، ولا يضر خروج أجزاء من غير الغائط، مثل الدود أو البذور غير المهضومة.
م ـ 117: لا فرق في طهارة ماء الاستنجاء بين ما كان بالماء الكثير أو القليل، ولا بين ما كان من الغسلة الأولى أو الثانية في فرض وجوب التعدّد، لكنَّه رغم طهارته في نفسه فإنه لا يزيل خبثاً ولا يرفع حدثاً.