إنَّ الماء المطلق هو الماء الصرف النقي غير المختلط بعنصر آخر، وذلك مثل ماء الأنهار والينابيع، ولا ينافي إطلاق الماء عليه اختلاطه بالرواسب والأكدار التي تسبب بياضاً أو احمراراً أو خضرة في لون الماء، إلاَّ إذا كانت من الكثافة بحدّ صار الماء طيناً ووحلاً أو صار مشبعاً بعصارة الحشيش بنحو يخرج عن الإطلاق إلى الإضافة، كذلك فإنَّ ماء البحر يعتبر من الماء المطلق رغم ملوحته ومهما كانت نسبة الملوحة.
والماء المطلق ـ من حيث كميته ـ يكون كثيراً تارة وقليلاً أخرى، فالماء القليل: هو الماء المنقطع عن المنبع أو المجرى أو مساقط المطر والبالغ في وزنه أقل من ثلاثمائة وسبعة وسبعين كيلو غراماً، وهو مقدار ما اصطلح على تسميته بـ "الكر"، فكلّ ماء كان كذلك وكان دون الكر يكون ماءً قليلا.
وحكم الماء القليل أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، ويتنجس بمجرّد ملاقاته لعين النجاسة أو للمتنجس بها مهما كان مقدارها ضئيلاً، وذلك بالشروط الموجبة للانفعال والتنجس التي سبق ذكرها في كيفية التنجس.
أمّا الماء الكثير: فيُراد به ـ اصطلاحاً ـ أنواع ثلاثة: ماء المطر، والماء الجاري، والراكد البالغ كراً فصاعداً، وتشترك هذه الأنواع الثلاثة في وصف "الاعتصام"، ويُراد به أنه لا يتأثر ولا ينفعل بمجرّد الملاقاة للأعيان النجسة أو المتنجسة ما لـم يتغير بلون النجاسة أو طعمها أو رائحتها، مضافاً لكونه طاهراً في نفسه مطهراً لغيره.
وتفصيل حكم كلّ نوع من أنواع الماء الكثير هو على النحو التالي: