وفيه مسائل:
ـ يجب أن يعزم المقترض ـ حين الاقتراض ـ على الوفاء بالقرض، انسجاماً مع مضمون العقد المتقوم برعاية حق المقرض والالتزام برد ماله إليه كي يحل له أخذه منه، إذ لو عرف المقرض منه نية عدم الوفاء لما أقرضه؛ وفي بعض الأحاديث الشريفـة أن نيـة الوفـاء سبب ـ بعـون الله تعالى ـ على التوفيق للأداء، وأنَّ من اقترض مالاً وفي نيته أن لا يؤديه فهو بمنزلة السارق.
ـ إذا كان القرض غير مؤجل لمدة معينة، فإنَّ ظاهر حال المقرض ـ حينئذ ـ هو الإذن بتأخير وفائه مدة يمكنه الاستفادة فيها من القرض خلالها، فلا يجب على المقترض المبادرة لوفائه إلا إذا ظهر على المقرض عدم رضاه عن التأخير ولو لم يكن قد استفاد منه المقترض بعدُ، فضلاً عما لو طلبه منه، فإن عليه المبادرة لسداده والوفاء له ولو برد نفس العين المقترضة له. وكذا إذا كان القرض مؤجلاً وحل وقت وفائه.
ـ يجب على مقترض المثلي الوفاء بمثل ما اقترض في الجنس والصفات التي تختلف قيمته باختلافها، فإذا اقترض منه ديناراً كويتياً أو قمحاً بلدياً وجب عليه الوفاء له بالدينار الكويتي والقمح البلدي، إلا أن يكون قد اشترط عليه الوفاء بغير جنسه ـ كما سيأتي ـ أو كان قد رضي بغير الجنس، وذلك بغض النظر عما لو كانت قيمته قد زادت خلال هذه المدة أو نقصت، إلا أن يكون القرض بالنقد المستحدث، وصادف أن انهارت قيمة ذلك النقد انهياراً كبيراً، فإن اللازم عليه ـ حينئذ ـ دفع نفس جنس النقد الذي اقترضه ولكن بمقدار يوافق قيمته التي كان عليها قبل الانهيار. وسيأتي مزيد بيان له في (المسألة: 130).
وحيث يدفعُ المقترضُ المماثلَ يجب على المقرض تَسَلُّم القرض وعدمُ الامتناع عن أخذه ما دام موافقاً ومماثلاً لما بذله من القرض، وإلاَّ كان للمقرض الامتناع عن تسلمه حتى لو كان ما بذله أكثر أو أغلى قيمة مما استقرضه.
وأما إذا كان القرض قيمياً فإنه يجب ـ حين الوفاء ـ أداء ما يساوي قيمته حين تَسَلَّمهُ المقترض منه لا حين الوفاء به، سواء كانت حين الوفاء أزيد منها حين الاقتراض أو أنقص؛ كما أن القيمة تعطى بالنقد الرائج في بلد الاقتراض؛ فإن كانا قد تشارطا على خـلاف ذلك، ـ أو تراضيـا عليه ـ كان الوفاء بالنحو الذي شرطاه أو تراضيا عليه.
هذا، ولا فرق في ثبوت القيمة بهذ النحو بين ما إذا كان المقرض قد تصرف بالعين وأتلفها، وبين ما إذا كانت العين ما تزال موجودة عند المقترض، بل لا يجب على المقترض بذل العين لو طلب المقرض الوفاء بها، في حين أنه يجب على المقرض قبولها لو وفى المقترض بها؛ كما وأنه لا فرق في صورة تلف العين القيمية المقترضة بين ما لو كان لها فرد قريب منها في الصفات، كالحيوان، وبين ما لو لم يكن لها، كما في الجواهر؛ وبعبارة أخرى: إن ما تشتغل به ذمة مقترض العين القيمية هو قيمتها بالعملة الرائجة مطلقاً إلا أن يُشترط خلاف ذلك، إذ إن حكمها من هذه الجهة هو حكم العين القيمية التالفة، حتى لو كانت ما تزال في يد المقترض. أما غير القرض من الديون فإن له حكماً آخر نذكره في محله (أنظر المسألة: 146).
ـ يصح أن يشترط المقرض على المقترض في قرض القيمي ـ فضلاً عن المثلي ـ أن يفي بغير جنس القرض، إذا كان ما اشترط الوفاء به مساوياً للقرض أو أقل منه، وذلك تلافياً للربا، فيما يجوز هذا الإشتراط مطلقاً من قبل المقترض.
ـ إذا اقترض شيئاً من الأوراق النقدية المستحدثة، ثم ألغيت واستبدل بها غيرها، لم تبرأ ذمة المقترض بالوفاء بالأوراق النقدية الملغاة، بل يجب عليه أن ينظر قيمتها قبل الإلغاء ويدفع ما يعادل تلك القيمة من العملة الرائجة في بلد المعاملة حين الوفاء. بل يجب لحاظ القيمة الأصلية للعملة المستحدثة إذا هبطت قيمتها هبوطاً كبيراً، وذلك في جميع موارد الدين المطلوب فيها دفع تلك العملة، فتُلحظ قيمتها قبل هبوط سعرها ويحدد المقدار الواجب دفعه منها على هذا الأساس. (أنظر المسألة: 128).
ـ إطلاق العقد من حيث مكان التسليم يقتضي كفاية التسليم في بلد المعاملة وإن لزم منه الحرج أو الضرر على أحدهما، إلا أن يتراضيا على مكان غيره، أو يكونا قد عيناه بالإشتراط، ولو بمثل القرينة الحالية أو المقالية المفهمة لذلك.
فائدة فيها مسألتان:
ـ كنا قد ذكرنا في مبحث (ربا المعاملة) حكم أخذ الربا جهلاً أو عمداً، ولا يختلف الحكم فيه هنا ـ في ربـا القرض ـ عنه هناك. (أنظر المسألة: «788» من الجزء الثاني).
ـ إذا ورث المكلف مالاً فيه الربا، فإن كان مخلوطاً بالمال الحلال فلا شيء فيه، وإن كان معلوماً ومعروفاً بين سائر أموال التركة المحللة، وكان صاحبه معروفاً، وجب رده إليه، وإلا عامله معاملة المال المجهول مالكه.
وفيه مسائل:
ـ يجب أن يعزم المقترض ـ حين الاقتراض ـ على الوفاء بالقرض، انسجاماً مع مضمون العقد المتقوم برعاية حق المقرض والالتزام برد ماله إليه كي يحل له أخذه منه، إذ لو عرف المقرض منه نية عدم الوفاء لما أقرضه؛ وفي بعض الأحاديث الشريفـة أن نيـة الوفـاء سبب ـ بعـون الله تعالى ـ على التوفيق للأداء، وأنَّ من اقترض مالاً وفي نيته أن لا يؤديه فهو بمنزلة السارق.
ـ إذا كان القرض غير مؤجل لمدة معينة، فإنَّ ظاهر حال المقرض ـ حينئذ ـ هو الإذن بتأخير وفائه مدة يمكنه الاستفادة فيها من القرض خلالها، فلا يجب على المقترض المبادرة لوفائه إلا إذا ظهر على المقرض عدم رضاه عن التأخير ولو لم يكن قد استفاد منه المقترض بعدُ، فضلاً عما لو طلبه منه، فإن عليه المبادرة لسداده والوفاء له ولو برد نفس العين المقترضة له. وكذا إذا كان القرض مؤجلاً وحل وقت وفائه.
ـ يجب على مقترض المثلي الوفاء بمثل ما اقترض في الجنس والصفات التي تختلف قيمته باختلافها، فإذا اقترض منه ديناراً كويتياً أو قمحاً بلدياً وجب عليه الوفاء له بالدينار الكويتي والقمح البلدي، إلا أن يكون قد اشترط عليه الوفاء بغير جنسه ـ كما سيأتي ـ أو كان قد رضي بغير الجنس، وذلك بغض النظر عما لو كانت قيمته قد زادت خلال هذه المدة أو نقصت، إلا أن يكون القرض بالنقد المستحدث، وصادف أن انهارت قيمة ذلك النقد انهياراً كبيراً، فإن اللازم عليه ـ حينئذ ـ دفع نفس جنس النقد الذي اقترضه ولكن بمقدار يوافق قيمته التي كان عليها قبل الانهيار. وسيأتي مزيد بيان له في (المسألة: 130).
وحيث يدفعُ المقترضُ المماثلَ يجب على المقرض تَسَلُّم القرض وعدمُ الامتناع عن أخذه ما دام موافقاً ومماثلاً لما بذله من القرض، وإلاَّ كان للمقرض الامتناع عن تسلمه حتى لو كان ما بذله أكثر أو أغلى قيمة مما استقرضه.
وأما إذا كان القرض قيمياً فإنه يجب ـ حين الوفاء ـ أداء ما يساوي قيمته حين تَسَلَّمهُ المقترض منه لا حين الوفاء به، سواء كانت حين الوفاء أزيد منها حين الاقتراض أو أنقص؛ كما أن القيمة تعطى بالنقد الرائج في بلد الاقتراض؛ فإن كانا قد تشارطا على خـلاف ذلك، ـ أو تراضيـا عليه ـ كان الوفاء بالنحو الذي شرطاه أو تراضيا عليه.
هذا، ولا فرق في ثبوت القيمة بهذ النحو بين ما إذا كان المقرض قد تصرف بالعين وأتلفها، وبين ما إذا كانت العين ما تزال موجودة عند المقترض، بل لا يجب على المقترض بذل العين لو طلب المقرض الوفاء بها، في حين أنه يجب على المقرض قبولها لو وفى المقترض بها؛ كما وأنه لا فرق في صورة تلف العين القيمية المقترضة بين ما لو كان لها فرد قريب منها في الصفات، كالحيوان، وبين ما لو لم يكن لها، كما في الجواهر؛ وبعبارة أخرى: إن ما تشتغل به ذمة مقترض العين القيمية هو قيمتها بالعملة الرائجة مطلقاً إلا أن يُشترط خلاف ذلك، إذ إن حكمها من هذه الجهة هو حكم العين القيمية التالفة، حتى لو كانت ما تزال في يد المقترض. أما غير القرض من الديون فإن له حكماً آخر نذكره في محله (أنظر المسألة: 146).
ـ يصح أن يشترط المقرض على المقترض في قرض القيمي ـ فضلاً عن المثلي ـ أن يفي بغير جنس القرض، إذا كان ما اشترط الوفاء به مساوياً للقرض أو أقل منه، وذلك تلافياً للربا، فيما يجوز هذا الإشتراط مطلقاً من قبل المقترض.
ـ إذا اقترض شيئاً من الأوراق النقدية المستحدثة، ثم ألغيت واستبدل بها غيرها، لم تبرأ ذمة المقترض بالوفاء بالأوراق النقدية الملغاة، بل يجب عليه أن ينظر قيمتها قبل الإلغاء ويدفع ما يعادل تلك القيمة من العملة الرائجة في بلد المعاملة حين الوفاء. بل يجب لحاظ القيمة الأصلية للعملة المستحدثة إذا هبطت قيمتها هبوطاً كبيراً، وذلك في جميع موارد الدين المطلوب فيها دفع تلك العملة، فتُلحظ قيمتها قبل هبوط سعرها ويحدد المقدار الواجب دفعه منها على هذا الأساس. (أنظر المسألة: 128).
ـ إطلاق العقد من حيث مكان التسليم يقتضي كفاية التسليم في بلد المعاملة وإن لزم منه الحرج أو الضرر على أحدهما، إلا أن يتراضيا على مكان غيره، أو يكونا قد عيناه بالإشتراط، ولو بمثل القرينة الحالية أو المقالية المفهمة لذلك.
فائدة فيها مسألتان:
ـ كنا قد ذكرنا في مبحث (ربا المعاملة) حكم أخذ الربا جهلاً أو عمداً، ولا يختلف الحكم فيه هنا ـ في ربـا القرض ـ عنه هناك. (أنظر المسألة: «788» من الجزء الثاني).
ـ إذا ورث المكلف مالاً فيه الربا، فإن كان مخلوطاً بالمال الحلال فلا شيء فيه، وإن كان معلوماً ومعروفاً بين سائر أموال التركة المحللة، وكان صاحبه معروفاً، وجب رده إليه، وإلا عامله معاملة المال المجهول مالكه.