وفيه مسائل:
ـ القرض هو: (تمليك مال لآخر، مضمون عليه بمثله إن كان مثلياً وبقيمته إن كان قيمياً)؛ ويقال لباذل المال: (المُقرض)، ولآخذ القرض: (المقترض) أو: (المستقرض). ويتحقّق ذلك التمليك بالعقد المشتمل على الإيجاب والقبول، وهو يقع بكل لفظ يؤدي معناه باللغة العربية وغيرها، كما يقع بالمعاطاة من الباذل بدفع المال إلى طالبه بقصد الإقراض، ومن الآخذ بقصد الاقتراض عند أخذه. ولو فرض أن الباذل قصد الإقراض دون أن يقصد الآخذ الاقتراض ـ كما يحدث أحياناً ـ لم يكن قرضاً ولم تترتب عليه أحكامه، فلا يجب على الآخذ وفاؤه إذا طلبه منه الباذل ولم تكن قرينة تفيد كونه مضموناً عليه، كما أنه ليس للباذل أن يحتسبه عليه ـ في هذه الحالـة ـ من الحقوق الشرعية إن جاز ذلك الاحتساب من غير هذه الجهة.
ـ يشترط في صحة القرض توفر أمور:
1 ـ أهلية المتعاقدين بالبلوغ والعقل والقصد والاختيار والرشد، وذلك بالنحو الذي مرَّ في غيره من العقود، وكذا بعدم الحجر لفلس في المقرض.
2 ـ أن يكون المال عيناً خارجية مشخصة، أو من قبيل الكلي في المعين، كأن يقرضه هذا الدرهم، أو درهماً من هذين الدرهمين أو من هذه الدراهم؛ فلا يصح إقراض درهم في الذمة، أي غير مشخص حين عقد القرض، على أن يدفعه له المقرض فيما بعد.
3 ـ أن يكون المـال معيناً، فلا يصح إقراض المبهم، كأن يقول له: «أقرضتك شيئاً»، ولا المردد، كأن يقول: «أقرضتك هذا الدرهم أو هذا الدينار»؛ نعم لا يعتبر في صحة القرض تعيين مقدار المال وأوصافه، فيصح أن يقرضه ما يحتويه هذا الكيس من القمح ـ مثلاً ـ رغم جهالة مقداره وصفاته، غير أن على المقترض تحصيل العلم بذلك مقدمة لإبراء ذمته عند وفائه، وهذا أمر آخر لا علاقة له بصحة القرض.
4 ـ أن يكون المال قابلاً للتملك، فلا يصح إقراض الخمر والخنزير.
5 ـ أن يقبض المقترض المال، فإذا تم العقد ولم يقبض لم يملك المقترض المال، فيكون نماؤه للباذل وتلفه عليه.
ـ إذا تم العقد وحصل القبض لزم العقد على المتعاقدين، فلو طلب المقرض إرجاع عين المال لم تجب على المقترض إجابته، وكذا لو طلب المقترض إرجاعه وفسخ العقد، نعم للمقترض إنهاء المعاملة والمبادرة إلى وفاء القرض بعين المال المقترَض؛ هذا، وإن الحكم بلزوم القرض بهذا النحو هو أمرٌ آخر غير ما سوف نذكره من حكم التعجيل بالوفاء عند إطلاق العقد. (أنظر المسألة: 127).
ـ يصح القرض في المثليات وفي القيميات، فإذا كان المال المقترَض مثلياً، كالحبوب والنقود والذهب والفضة والمصنوعات بالآلات المستحدثة، ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض، وإذا كان المال قيمياً، كالأدهان والمصنوعات اليدوية والحيوان، ثبت في ذمته قيمة القرض وقت تسليمه إلى المقترض.
وفيه مسائل:
ـ القرض هو: (تمليك مال لآخر، مضمون عليه بمثله إن كان مثلياً وبقيمته إن كان قيمياً)؛ ويقال لباذل المال: (المُقرض)، ولآخذ القرض: (المقترض) أو: (المستقرض). ويتحقّق ذلك التمليك بالعقد المشتمل على الإيجاب والقبول، وهو يقع بكل لفظ يؤدي معناه باللغة العربية وغيرها، كما يقع بالمعاطاة من الباذل بدفع المال إلى طالبه بقصد الإقراض، ومن الآخذ بقصد الاقتراض عند أخذه. ولو فرض أن الباذل قصد الإقراض دون أن يقصد الآخذ الاقتراض ـ كما يحدث أحياناً ـ لم يكن قرضاً ولم تترتب عليه أحكامه، فلا يجب على الآخذ وفاؤه إذا طلبه منه الباذل ولم تكن قرينة تفيد كونه مضموناً عليه، كما أنه ليس للباذل أن يحتسبه عليه ـ في هذه الحالـة ـ من الحقوق الشرعية إن جاز ذلك الاحتساب من غير هذه الجهة.
ـ يشترط في صحة القرض توفر أمور:
1 ـ أهلية المتعاقدين بالبلوغ والعقل والقصد والاختيار والرشد، وذلك بالنحو الذي مرَّ في غيره من العقود، وكذا بعدم الحجر لفلس في المقرض.
2 ـ أن يكون المال عيناً خارجية مشخصة، أو من قبيل الكلي في المعين، كأن يقرضه هذا الدرهم، أو درهماً من هذين الدرهمين أو من هذه الدراهم؛ فلا يصح إقراض درهم في الذمة، أي غير مشخص حين عقد القرض، على أن يدفعه له المقرض فيما بعد.
3 ـ أن يكون المـال معيناً، فلا يصح إقراض المبهم، كأن يقول له: «أقرضتك شيئاً»، ولا المردد، كأن يقول: «أقرضتك هذا الدرهم أو هذا الدينار»؛ نعم لا يعتبر في صحة القرض تعيين مقدار المال وأوصافه، فيصح أن يقرضه ما يحتويه هذا الكيس من القمح ـ مثلاً ـ رغم جهالة مقداره وصفاته، غير أن على المقترض تحصيل العلم بذلك مقدمة لإبراء ذمته عند وفائه، وهذا أمر آخر لا علاقة له بصحة القرض.
4 ـ أن يكون المال قابلاً للتملك، فلا يصح إقراض الخمر والخنزير.
5 ـ أن يقبض المقترض المال، فإذا تم العقد ولم يقبض لم يملك المقترض المال، فيكون نماؤه للباذل وتلفه عليه.
ـ إذا تم العقد وحصل القبض لزم العقد على المتعاقدين، فلو طلب المقرض إرجاع عين المال لم تجب على المقترض إجابته، وكذا لو طلب المقترض إرجاعه وفسخ العقد، نعم للمقترض إنهاء المعاملة والمبادرة إلى وفاء القرض بعين المال المقترَض؛ هذا، وإن الحكم بلزوم القرض بهذا النحو هو أمرٌ آخر غير ما سوف نذكره من حكم التعجيل بالوفاء عند إطلاق العقد. (أنظر المسألة: 127).
ـ يصح القرض في المثليات وفي القيميات، فإذا كان المال المقترَض مثلياً، كالحبوب والنقود والذهب والفضة والمصنوعات بالآلات المستحدثة، ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض، وإذا كان المال قيمياً، كالأدهان والمصنوعات اليدوية والحيوان، ثبت في ذمته قيمة القرض وقت تسليمه إلى المقترض.