وفيه مسائل:
م ـ185: يحرم استخدام ملك الغير لقضاء الحاجة فيه من دون إذنه، سواء في ذلك الأراضي أو الأبنية، والإذن إمّا أن يكون صريحاً بذلك، بخصوصه أو بالأعم الذي يشمله، أو يكون الإذن بالتلميح وفحوى الكلام، وذلك كأن يأذن له بالوضوء والصلاة بالنحو الذي يفهم منه ضمناً الإذن بقضاء الحاجة، أو يفهم الإذن من نوع الصلة القائمة بين هذا المكلف والمالك، كعلاقة الصداقة الوطيدة أو القرابة القائمة بينهما، أو وجود مفتاح البيت معه، أو من كون الأرض غير مغروسة ولا مسورة، بنحو يفهم منه ـ عرفاً ـ تراضي النّاس على ذلك وعدم ممانعتهم فيه، ونحو ذلك من القرائن اللفظية أو العملية، ولا حاجة للإذن في الأراضي المتسعة ما لم يصرح المالك بكراهة ذلك وعدم رضاه عنه.
م ـ 186: الطرق الخاصة المملوكة لأصحابها لا يجوز قضاء الحاجة فيها من دون إذن مالكيها، وكذا الأوقاف الخاصة بشخص أو أشخاص محدّدين.
م ـ 187: الأوقاف العامة مثل المساجد والحسينيات والمدارس والنوادي ونحوها يجوز استخدام المرافق الصحية فيها ما لم يعلم بأنَّ مرافقها وقف خاص على المصلين في المسجد أو الطلبة الساكنين في المدرسة، فإذا علم بذلك لم يجز لغير المصلي التخلي في مرافق المسجد، ولا لغير الطلبة الساكنين أو المنتسبين التخلي في مرافق المدرسة، وهكذا غيرهما من الأوقاف العامة. ومن أجل الاستعلام عن حال الوقف يكفي الاعتماد على قول المتولي، أو قول الخادم أو الساكن فيه مع الوثوق بخبره.
م ـ 188: يحرم التخلي في الطرقات العامة إذا سبب ذلك أذى للمارة، ويكره مع عدم الأذى، كذلك يكره التخلي في الماء ولا سيما الراكد منه، وتحت الأشجار المثمرة ولو في غير أوان الثمر، ويكره البول على الأرض الصلبة، وفي ثقوب الحشرات، ويكره التخلي في أماكن استراحة النّاس، كمواقف السيارات العامة أو الحدائق المعدة للتنزه ونحو ذلك، ويستحب في البرية أن يطلب مكاناً يغيب فيه شخصه عن الناظر.
وفيه مسائل:
م ـ185: يحرم استخدام ملك الغير لقضاء الحاجة فيه من دون إذنه، سواء في ذلك الأراضي أو الأبنية، والإذن إمّا أن يكون صريحاً بذلك، بخصوصه أو بالأعم الذي يشمله، أو يكون الإذن بالتلميح وفحوى الكلام، وذلك كأن يأذن له بالوضوء والصلاة بالنحو الذي يفهم منه ضمناً الإذن بقضاء الحاجة، أو يفهم الإذن من نوع الصلة القائمة بين هذا المكلف والمالك، كعلاقة الصداقة الوطيدة أو القرابة القائمة بينهما، أو وجود مفتاح البيت معه، أو من كون الأرض غير مغروسة ولا مسورة، بنحو يفهم منه ـ عرفاً ـ تراضي النّاس على ذلك وعدم ممانعتهم فيه، ونحو ذلك من القرائن اللفظية أو العملية، ولا حاجة للإذن في الأراضي المتسعة ما لم يصرح المالك بكراهة ذلك وعدم رضاه عنه.
م ـ 186: الطرق الخاصة المملوكة لأصحابها لا يجوز قضاء الحاجة فيها من دون إذن مالكيها، وكذا الأوقاف الخاصة بشخص أو أشخاص محدّدين.
م ـ 187: الأوقاف العامة مثل المساجد والحسينيات والمدارس والنوادي ونحوها يجوز استخدام المرافق الصحية فيها ما لم يعلم بأنَّ مرافقها وقف خاص على المصلين في المسجد أو الطلبة الساكنين في المدرسة، فإذا علم بذلك لم يجز لغير المصلي التخلي في مرافق المسجد، ولا لغير الطلبة الساكنين أو المنتسبين التخلي في مرافق المدرسة، وهكذا غيرهما من الأوقاف العامة. ومن أجل الاستعلام عن حال الوقف يكفي الاعتماد على قول المتولي، أو قول الخادم أو الساكن فيه مع الوثوق بخبره.
م ـ 188: يحرم التخلي في الطرقات العامة إذا سبب ذلك أذى للمارة، ويكره مع عدم الأذى، كذلك يكره التخلي في الماء ولا سيما الراكد منه، وتحت الأشجار المثمرة ولو في غير أوان الثمر، ويكره البول على الأرض الصلبة، وفي ثقوب الحشرات، ويكره التخلي في أماكن استراحة النّاس، كمواقف السيارات العامة أو الحدائق المعدة للتنزه ونحو ذلك، ويستحب في البرية أن يطلب مكاناً يغيب فيه شخصه عن الناظر.