وفيها مسائل:
م ـ 535: صلاة الليل من النوافل المرتبة بوقت خاص، وإن لم تكن مرتبطة بفريضة، ومن المعلوم أن لها ثواباً وفضلاً عظيمين، وهي ثمان ركعات، ركعتان ركعتان، ثُمَّ ركعتا الشفع التي لها قراءة خاصة، ثُمَّ ركعة الوتر.
ووقتها من منتصف الليل إلى طلوع الفجر الصادق، وأفضله السحر، وقيل: إنَّ السحر هو الثلث الأخير من الليل، وقيل: إنه السدس الأخير منه، ويمكن تقديمها على منتصف الليل للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها، أو صعب عليه فعلها في وقتها، وللشاب وغيره إن خاف غلبة النوم أو طروء الاحتلام، ولكلّ ذي عذر كالشيخ وخائف البرد، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء.
م ـ 536: يجوز الاقتصار على بعض ما ذكر من النوافل، وفي صلاة الليل يمكن الاقتصار على الشفع والوتر، بل على الوتر خاصة.
م ـ 537: إذا فاتته النافلة في وقتها قضاها، ويستحب التعجيل، والأفضل قضاء النهارية في النهار، والليلية في الليل.
م ـ 538: تسقط نوافل الظهرين عن المسافر دون غيرها.
م ـ 539: يجوز الإتيان بالنوافل من جلوس ولو مع القدرة على القيام، والأولى ـ حينئذ ـ عد كلّ ركعتين بركعة، وعليه فيكرر الوتر مرتين. كذلك يجوز الإتيان بها حال المشي، راجلاً أو راكباً، فيكفيه ـ حينئذ ـ الإيماء للركوع والسجود. كذلك فإنَّ له الاقتصار في القراءة على الفاتحة وترك السورة، كما أنَّ له قراءة بعض آيات السورة. والنوافل تُصلّى فرادى فلا تشرع فيها الجماعة ولا تصح.
هذا ويمكن الرجوع إلى كتب الأدعية ونحوها لمعرفة تفاصيل وآداب وأسباب الكثير من النوافل.
وفيها مسائل:
م ـ 535: صلاة الليل من النوافل المرتبة بوقت خاص، وإن لم تكن مرتبطة بفريضة، ومن المعلوم أن لها ثواباً وفضلاً عظيمين، وهي ثمان ركعات، ركعتان ركعتان، ثُمَّ ركعتا الشفع التي لها قراءة خاصة، ثُمَّ ركعة الوتر.
ووقتها من منتصف الليل إلى طلوع الفجر الصادق، وأفضله السحر، وقيل: إنَّ السحر هو الثلث الأخير من الليل، وقيل: إنه السدس الأخير منه، ويمكن تقديمها على منتصف الليل للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها، أو صعب عليه فعلها في وقتها، وللشاب وغيره إن خاف غلبة النوم أو طروء الاحتلام، ولكلّ ذي عذر كالشيخ وخائف البرد، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء.
م ـ 536: يجوز الاقتصار على بعض ما ذكر من النوافل، وفي صلاة الليل يمكن الاقتصار على الشفع والوتر، بل على الوتر خاصة.
م ـ 537: إذا فاتته النافلة في وقتها قضاها، ويستحب التعجيل، والأفضل قضاء النهارية في النهار، والليلية في الليل.
م ـ 538: تسقط نوافل الظهرين عن المسافر دون غيرها.
م ـ 539: يجوز الإتيان بالنوافل من جلوس ولو مع القدرة على القيام، والأولى ـ حينئذ ـ عد كلّ ركعتين بركعة، وعليه فيكرر الوتر مرتين. كذلك يجوز الإتيان بها حال المشي، راجلاً أو راكباً، فيكفيه ـ حينئذ ـ الإيماء للركوع والسجود. كذلك فإنَّ له الاقتصار في القراءة على الفاتحة وترك السورة، كما أنَّ له قراءة بعض آيات السورة. والنوافل تُصلّى فرادى فلا تشرع فيها الجماعة ولا تصح.
هذا ويمكن الرجوع إلى كتب الأدعية ونحوها لمعرفة تفاصيل وآداب وأسباب الكثير من النوافل.