وهنا مسائل في أوقات الفرائض والنوافل:
م ـ 523: يعتبر الجزء الأول من وقت صلاة الظهرين وقتاً خاصاً بالظهر، وكذلك يعتبر الجزء الأول من وقت صلاة العشاءين وقتاً خاصاً بالمغرب، ويتحدّد بمقدار ما يستغرقه أداؤهما في الحالات العادية عرفاً. كذلك يعتبر الجزء الأخير، وهو ما قبل غروب الشمس بمقدار أربع ركعات، خاصاً بالعصر، ومثله قبل منتصف الليل خاصاً بالعشاء للمختار، وما بين الوقتين المختصين بالظهرين أو العشاءين يعتبر مشتركاً بينهما. وهذا يعني أنه لو مضى من أول الوقت مقدار أداء صلاة الظهر، فطرأ ما يرفع التكليف بها، كالحيض مثلاً، وجب قضاؤها فقط دون العصر، وكذا لو لم يبق من آخر الوقت إلاَّ مقدار أربع ركعات وجب حينئذ الإتيان بصلاة العصر في الظهرين أو العشاء في العشاءين، ومثال ذلك ما لو حاضت المرأة بعد مضى مقدار أداء أربع ركعات ظهراً، ولم تكن قد صلّت فليس عليها إلاَّ قضاء الظهر، وكذا لو طهرت في آخره بمقدار أداء أربع ركعات فليس عليها إلاَّ العصر.
هذا ولا يجوز الإتيان بصلاة العصر في الوقت المختص بصلاة الظهر عمداً، فإن فعل ذلك بطلت ووجب عليه الإتيان بالظهر ثُمَّ إعادة صلاة العصر.
وكذا لا يجوز تقديم العصر على الظهر في الوقت المشترك عمداً لما فيه من مخالفة الترتيب الواجب بينهما، فلو فعل ذلك لم تصح العصر ولزمته إعادتها بعد الإتيان بالظهر. أمّا إذا فعل ذلك في الوقت المختص أو المشترك سهواً، كأن يخيّل للمكلّف أنه أتى بالظهر فيبادر إلى الإتيان بصلاة العصر، وينتبه في أثناء الصلاة أنه لم يصل الظهر بعد، فإنَّ عليه أن يعتبر ما بيده ظهراً ويكملها بنية الظهر، ثُمَّ يصلي العصر بعدها. وإذا انتبه إلى ذلك بعد الفراغ من صلاة العصر صحت منه عصراً ولزمه الإتيان بعدها بالظهر.
ويثبت نفس الحكم في صورة ما لو كان المكلّف معتقداً بأنه يجوز تقديم العصر على الظهر، فقدّمها ثُمَّ علم بالحكم في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها.
وحكم تقديم العشاء على المغرب لا يختلف عن حكم تقديم العصر على الظهر في جميع الحالات المتقدّمة، غير أنه إذا قدم العشاء على المغرب سهواً أو جهلاً، وتذكر في الأثناء، فإنه لا يمكنه العدول إلى المغرب إلاَّ إذا كان ذلك قبل الركوع للرابعة، فإن دخل في الرابعة بطلت صلاة العشاء التي بيده، ولزمه الإتيان بالمغرب ثُمَّ إعادة العشاء.
م ـ 524: يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين ويجوز التفريق بينهما، والتفريق أفضل، والمرجع في التفريق أوقات الفضيلة التي سبق ذكرها.
م ـ 525: لا بُد من إحراز دخول وقت الصلاة عند أدائها، ويعرف الوقت بالعلم، أو الاطمئنان، الحاصل من أسبابه، كالمعاينة ونحوها، كذلك يعرف الوقت بالظنّ المعتبر، وهو الظنّ الحاصل من شهادة العدلين، أو العدل الواحد، بل مطلق الثقة، إذا كان عارفاً بالوقت. ومن أجل الاعتماد على أذان المؤذن في المسجد لا بُدَّ من إحراز كونه ثقة عارفاً بالوقت. أو معتمداً على الثقة العارف، كذلك يمكن الاعتماد على التقاويم الصادرة عن أهل الخبرة، لا سيما إذا كانت الأوقات موضع اتفاق في الواقع العام أمّا إذا ظنّ المكلّف بالوقت من دون اعتماد على ذلك فهو "ظن غير معتبر" ولا يصح الاعتماد عليه إلاَّ استثنائياً كما سنبينه في المسألة التالية.
م ـ 526: لا يجوز العمل بالظنّ غير المعتبر مع القدرة على تحصيل الظن المعتبر أو العلم، نعم مع العجز عن ذلك، كما في حالة الغيم ونحوه من الأعذار النوعية العامة يجوز العمل بالظنّ والتعويل عليه، دون ما لو كان العجز لعذر شخصي كالعمى والحبس ونحوهما، فإنه يجب عليه الاحتياط بالتأخير إلى حين حصول العلم.
م ـ 527: إذا أحرز دخول الوقت باليقين أو الظنّ المعتبر فصلّى، ثُمَّ تبين وقوع صلاته كلّها قبل الوقت، حكم ببطلانها ولزوم إعادتها في الوقت وإلاَّ فقضاؤها خارج الوقت. أمّا لو علم أن بعض صلاته، ركعة منها أو أقل أو أكثر، قد وقع قبل دخول الوقت فصلاته صحيحة. والحكم كذلك عند عمل المعذور بالظنّ غير المعتبر وانكشاف الخلاف. وإذا بادر إلى الصلاة غافلاً عن النظر في الوقت ووقعت كلّها في الوقت صحت، أمّا إذا وقعت كلّها، أو بعضها، قبل الوقت فالصلاة باطلة.
وإذا فرغ من صلاته ثُمَّ شك ـ أو ظنَّ ـ في أنها هل وقعت بعد دخول الوقت أو قبل ذلك فلا يجوز الاكتفاء بها، خاصة إذا كان ما يزال دخول الوقت غير معلوم حتى تلك اللحظة.
م ـ 528: إذا شك المكلّف في ضيق الوقت بنى على سعته، حتى مع قدرته على الاستعلام، وجاز له الإتيان بالصلاة بشروطها، وتصح منه حتى إذا تبين فيما بعد أنها وقعت كلّها أو بعضها خارج الوقت.
م ـ 529: لا يجوز للمكلّف التراخي في أداء الصلاة حتى يضيق وقتها عن الإتيان بها كاملة الأجزاء والشروط، فلو حدث ذلك اضطراراً أو اختياراً فإنه تجب المبادرة إليها ما دام يمكن إدراك ركعة منها مع الطهارة من الحدث، وكلّما كان استعمال الطهارة المائية، غسلاً أو وضوءاً، موجباً لفوت الصلاة، كلّها أو بعضها، في الوقت، فإنه يجب العدول عنها إلى التيمم، فمثلاً لو كان يدرك كلّ الصلاة مع التيمم وركعة منها أو ركعتين مع الوضوء، فإنَّ الواجب عليه اختيار التيمم وإدراك الصلاة كلّها في الوقت.
ولا يختلف الأمر في الوقت الذي تضيَّق بين أن يكون لصلاة واحدة كوقت فريضة الصبح وبين أن يكون لصلاتين، فمن لم يبق له لصلاة الظهرين إلا مقدار للتيمم وللظهرين معاً وجب التيمم وإدراك الصلاتين، ومن لم يبق له إلاَّ مقدار خمس ركعات مع الطهارة، تطهر وقدَّم الظهر ثُمَّ ينوي العصر مدركاً ركعة منها. وهكذا يوازن بين ما يمكن إدراكه من الصلاة بإحدى الطهارتين المائية أو الترابية مع الحرص على إدراك كلّ الصلاة إن أمكن.
ومن أجل التعجيل بإدراك الركعة في الوقت يجب الاقتصار على الواجبات، وعلى الفاتحة دون السورة، إذا كان الإتيان بها مع المستحبات أو السورة موجباً لوقوع بعضها خارج الوقت.
م ـ 530: إذا علم المكلّف قبل دخول الوقت بأنه إذا نام لم يستيقظ لإدراك الصلاة في وقتها، لم يحرم عليه النوم ولم يجب عليه استعمال المنبه للاستيقاظ، ولكن ما يفوته من الأجر بترك الصلاة في وقتها، وخاصة مثل صلاة الصبح، لا تعوضه لذة النوم، أمّا بعد دخول الوقت وعدم احتمال الاستيقاظ فإنه يحرم عليه النوم، أو يجب عليه استخدام وسيلة للاستيقاظ.
م ـ 531: في البلدان التي يقصر فيها الليل أو النهار أكثر من المعتاد، فيصل إلى نصف ساعة أحياناً، يجب على من يعيش فيها من المسلمين العمل بأوقات ذلك المحل، ما دام يمكن تحقّق عنوان الفجر والظهر والمغرب، حتى لو كان الفرق بين الأوقات قليلاً.
م ـ 532: المنتقل من بلد إلى بلد بالوسائل السريعة المستحدثة عليه أن يعمل على طبق الوقت الذي يكون عليه في مكانه الجديد، فمن كان الوقت ظهراً في بلده، فصلاها، ثُمَّ انتقل متجهاً غرباً ـ ومن يتجه غرباً سوف يلتحق بالفجر ـ إلى بلد يطلع فيه الفجر، وجب عليه الإتيان بصلاة الصبح، سواء كان في الطائرة أو على الأرض، وبذلك لا يكون مكلّفاً بصلاة العشاءين، حيث لم تغرب عليه الشمس بعد، فإذا تابع هذا المكلّف مسيره باتجاه الغرب، فإنه لا بُدَّ أن يمر في وقت الليل، وبما أنه لم يصل العشاءين، وما يزال وقتهما مستمراً حتى طلوع الفجر للمضطر، فإنه يجب عليه الإتيان بصلاة المغرب والعشاء. ونفس القاعدة تجري لو سار ضدّ الشمس باتجاه الشرق حيث أنه سيمر بليل قصير ونهار قصير، فمتى أدركه وقت جديد صلى فريضته، إلاَّ أن يجعله المسير مع الشمس في ليل أو نهار طويل، وحينئذ إذا استمر الليل وحده، أو النهار، أربعاً وعشرين ساعة لزمه الإتيان بالصلوات الخمس من دون تحديدها بوقت معيّن.
م ـ 533: البلدان التي يطول فيها الليل أو النهار عدّة أيام أو شهور لا بّدَّ للمكلّف فيها من الإتيان بخمس صلوات في كلّ أربع وعشرين ساعة، وهو مخير بين أن يصليها كيفما يريد وبين أن يلحظ في أدائها أوقات أقرب البلدان إليه مما يجتمع في يومها الليل والنهار، ولو لمدة قصيرة، والأولى اختيار الثاني.
م ـ 534: من شك ولم يدر: هل أدى الفريضة أو لا؟
ينظر: فإن كان وقت الصلاة ما زال باقياً وقائماً فعليه أن يصلي كما لو أيقن بأنه لم يأت بالصلاة، وإن حدث الشك والتردّد في خارج الوقت مضى ولا شيء عليه.
وإذا شك في تأدية الفريضة ـ وأيضاً شك في بقاء وقتها ـ عجل وأتى بها. وحكم الظنّ والشك هنا بمنزلة سواء.
وإذا ذهب النهار ولم يبقَ منه إلاَّ مقدار قليل لا يتسع لركعة واحدة من الصلاة فكأنه قد ذهب بالكامل ووجود هذا القليل كعدمه، وإذا اتسع الباقي من آخر الوقت لركعة أو أكثر إلى أربع ركعات وشك المكلّف في أنه: هل صلّى الصلاتين ـ الظهر والعصر ـ فعليه أن يصلي العصر حيث لا وقت للظهر، وإن اتسع الباقي لخمس ركعات صلى الصلاتين معاً.
وإذا شك وهو في أثناء العصر: هل صلّى الظهر، بنى على عدم الإتيان بالظهر وعدل بنيته إلى الظهر إن كان الوقت يتسع لإكمالها مع الإتيان بعدها بصلاة العصر أو بركعة منها قبل خروج الوقت، وإن كان الوقت لا يتسع لذلك أكملها عصراً وخرج عن عهدة الظهر بخروج وقتها.
كلّ ذلك إذا كان إنساناً اعتيادياً في شكه، وأمّا إذا كان ممن تتراكم عليه الشكوك في هذه الناحية على نحو يبدو أنه شاذ ومفرط في الشك فلا يكترث بشكه.
وهنا مسائل في أوقات الفرائض والنوافل:
م ـ 523: يعتبر الجزء الأول من وقت صلاة الظهرين وقتاً خاصاً بالظهر، وكذلك يعتبر الجزء الأول من وقت صلاة العشاءين وقتاً خاصاً بالمغرب، ويتحدّد بمقدار ما يستغرقه أداؤهما في الحالات العادية عرفاً. كذلك يعتبر الجزء الأخير، وهو ما قبل غروب الشمس بمقدار أربع ركعات، خاصاً بالعصر، ومثله قبل منتصف الليل خاصاً بالعشاء للمختار، وما بين الوقتين المختصين بالظهرين أو العشاءين يعتبر مشتركاً بينهما. وهذا يعني أنه لو مضى من أول الوقت مقدار أداء صلاة الظهر، فطرأ ما يرفع التكليف بها، كالحيض مثلاً، وجب قضاؤها فقط دون العصر، وكذا لو لم يبق من آخر الوقت إلاَّ مقدار أربع ركعات وجب حينئذ الإتيان بصلاة العصر في الظهرين أو العشاء في العشاءين، ومثال ذلك ما لو حاضت المرأة بعد مضى مقدار أداء أربع ركعات ظهراً، ولم تكن قد صلّت فليس عليها إلاَّ قضاء الظهر، وكذا لو طهرت في آخره بمقدار أداء أربع ركعات فليس عليها إلاَّ العصر.
هذا ولا يجوز الإتيان بصلاة العصر في الوقت المختص بصلاة الظهر عمداً، فإن فعل ذلك بطلت ووجب عليه الإتيان بالظهر ثُمَّ إعادة صلاة العصر.
وكذا لا يجوز تقديم العصر على الظهر في الوقت المشترك عمداً لما فيه من مخالفة الترتيب الواجب بينهما، فلو فعل ذلك لم تصح العصر ولزمته إعادتها بعد الإتيان بالظهر. أمّا إذا فعل ذلك في الوقت المختص أو المشترك سهواً، كأن يخيّل للمكلّف أنه أتى بالظهر فيبادر إلى الإتيان بصلاة العصر، وينتبه في أثناء الصلاة أنه لم يصل الظهر بعد، فإنَّ عليه أن يعتبر ما بيده ظهراً ويكملها بنية الظهر، ثُمَّ يصلي العصر بعدها. وإذا انتبه إلى ذلك بعد الفراغ من صلاة العصر صحت منه عصراً ولزمه الإتيان بعدها بالظهر.
ويثبت نفس الحكم في صورة ما لو كان المكلّف معتقداً بأنه يجوز تقديم العصر على الظهر، فقدّمها ثُمَّ علم بالحكم في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها.
وحكم تقديم العشاء على المغرب لا يختلف عن حكم تقديم العصر على الظهر في جميع الحالات المتقدّمة، غير أنه إذا قدم العشاء على المغرب سهواً أو جهلاً، وتذكر في الأثناء، فإنه لا يمكنه العدول إلى المغرب إلاَّ إذا كان ذلك قبل الركوع للرابعة، فإن دخل في الرابعة بطلت صلاة العشاء التي بيده، ولزمه الإتيان بالمغرب ثُمَّ إعادة العشاء.
م ـ 524: يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين ويجوز التفريق بينهما، والتفريق أفضل، والمرجع في التفريق أوقات الفضيلة التي سبق ذكرها.
م ـ 525: لا بُد من إحراز دخول وقت الصلاة عند أدائها، ويعرف الوقت بالعلم، أو الاطمئنان، الحاصل من أسبابه، كالمعاينة ونحوها، كذلك يعرف الوقت بالظنّ المعتبر، وهو الظنّ الحاصل من شهادة العدلين، أو العدل الواحد، بل مطلق الثقة، إذا كان عارفاً بالوقت. ومن أجل الاعتماد على أذان المؤذن في المسجد لا بُدَّ من إحراز كونه ثقة عارفاً بالوقت. أو معتمداً على الثقة العارف، كذلك يمكن الاعتماد على التقاويم الصادرة عن أهل الخبرة، لا سيما إذا كانت الأوقات موضع اتفاق في الواقع العام أمّا إذا ظنّ المكلّف بالوقت من دون اعتماد على ذلك فهو "ظن غير معتبر" ولا يصح الاعتماد عليه إلاَّ استثنائياً كما سنبينه في المسألة التالية.
م ـ 526: لا يجوز العمل بالظنّ غير المعتبر مع القدرة على تحصيل الظن المعتبر أو العلم، نعم مع العجز عن ذلك، كما في حالة الغيم ونحوه من الأعذار النوعية العامة يجوز العمل بالظنّ والتعويل عليه، دون ما لو كان العجز لعذر شخصي كالعمى والحبس ونحوهما، فإنه يجب عليه الاحتياط بالتأخير إلى حين حصول العلم.
م ـ 527: إذا أحرز دخول الوقت باليقين أو الظنّ المعتبر فصلّى، ثُمَّ تبين وقوع صلاته كلّها قبل الوقت، حكم ببطلانها ولزوم إعادتها في الوقت وإلاَّ فقضاؤها خارج الوقت. أمّا لو علم أن بعض صلاته، ركعة منها أو أقل أو أكثر، قد وقع قبل دخول الوقت فصلاته صحيحة. والحكم كذلك عند عمل المعذور بالظنّ غير المعتبر وانكشاف الخلاف. وإذا بادر إلى الصلاة غافلاً عن النظر في الوقت ووقعت كلّها في الوقت صحت، أمّا إذا وقعت كلّها، أو بعضها، قبل الوقت فالصلاة باطلة.
وإذا فرغ من صلاته ثُمَّ شك ـ أو ظنَّ ـ في أنها هل وقعت بعد دخول الوقت أو قبل ذلك فلا يجوز الاكتفاء بها، خاصة إذا كان ما يزال دخول الوقت غير معلوم حتى تلك اللحظة.
م ـ 528: إذا شك المكلّف في ضيق الوقت بنى على سعته، حتى مع قدرته على الاستعلام، وجاز له الإتيان بالصلاة بشروطها، وتصح منه حتى إذا تبين فيما بعد أنها وقعت كلّها أو بعضها خارج الوقت.
م ـ 529: لا يجوز للمكلّف التراخي في أداء الصلاة حتى يضيق وقتها عن الإتيان بها كاملة الأجزاء والشروط، فلو حدث ذلك اضطراراً أو اختياراً فإنه تجب المبادرة إليها ما دام يمكن إدراك ركعة منها مع الطهارة من الحدث، وكلّما كان استعمال الطهارة المائية، غسلاً أو وضوءاً، موجباً لفوت الصلاة، كلّها أو بعضها، في الوقت، فإنه يجب العدول عنها إلى التيمم، فمثلاً لو كان يدرك كلّ الصلاة مع التيمم وركعة منها أو ركعتين مع الوضوء، فإنَّ الواجب عليه اختيار التيمم وإدراك الصلاة كلّها في الوقت.
ولا يختلف الأمر في الوقت الذي تضيَّق بين أن يكون لصلاة واحدة كوقت فريضة الصبح وبين أن يكون لصلاتين، فمن لم يبق له لصلاة الظهرين إلا مقدار للتيمم وللظهرين معاً وجب التيمم وإدراك الصلاتين، ومن لم يبق له إلاَّ مقدار خمس ركعات مع الطهارة، تطهر وقدَّم الظهر ثُمَّ ينوي العصر مدركاً ركعة منها. وهكذا يوازن بين ما يمكن إدراكه من الصلاة بإحدى الطهارتين المائية أو الترابية مع الحرص على إدراك كلّ الصلاة إن أمكن.
ومن أجل التعجيل بإدراك الركعة في الوقت يجب الاقتصار على الواجبات، وعلى الفاتحة دون السورة، إذا كان الإتيان بها مع المستحبات أو السورة موجباً لوقوع بعضها خارج الوقت.
م ـ 530: إذا علم المكلّف قبل دخول الوقت بأنه إذا نام لم يستيقظ لإدراك الصلاة في وقتها، لم يحرم عليه النوم ولم يجب عليه استعمال المنبه للاستيقاظ، ولكن ما يفوته من الأجر بترك الصلاة في وقتها، وخاصة مثل صلاة الصبح، لا تعوضه لذة النوم، أمّا بعد دخول الوقت وعدم احتمال الاستيقاظ فإنه يحرم عليه النوم، أو يجب عليه استخدام وسيلة للاستيقاظ.
م ـ 531: في البلدان التي يقصر فيها الليل أو النهار أكثر من المعتاد، فيصل إلى نصف ساعة أحياناً، يجب على من يعيش فيها من المسلمين العمل بأوقات ذلك المحل، ما دام يمكن تحقّق عنوان الفجر والظهر والمغرب، حتى لو كان الفرق بين الأوقات قليلاً.
م ـ 532: المنتقل من بلد إلى بلد بالوسائل السريعة المستحدثة عليه أن يعمل على طبق الوقت الذي يكون عليه في مكانه الجديد، فمن كان الوقت ظهراً في بلده، فصلاها، ثُمَّ انتقل متجهاً غرباً ـ ومن يتجه غرباً سوف يلتحق بالفجر ـ إلى بلد يطلع فيه الفجر، وجب عليه الإتيان بصلاة الصبح، سواء كان في الطائرة أو على الأرض، وبذلك لا يكون مكلّفاً بصلاة العشاءين، حيث لم تغرب عليه الشمس بعد، فإذا تابع هذا المكلّف مسيره باتجاه الغرب، فإنه لا بُدَّ أن يمر في وقت الليل، وبما أنه لم يصل العشاءين، وما يزال وقتهما مستمراً حتى طلوع الفجر للمضطر، فإنه يجب عليه الإتيان بصلاة المغرب والعشاء. ونفس القاعدة تجري لو سار ضدّ الشمس باتجاه الشرق حيث أنه سيمر بليل قصير ونهار قصير، فمتى أدركه وقت جديد صلى فريضته، إلاَّ أن يجعله المسير مع الشمس في ليل أو نهار طويل، وحينئذ إذا استمر الليل وحده، أو النهار، أربعاً وعشرين ساعة لزمه الإتيان بالصلوات الخمس من دون تحديدها بوقت معيّن.
م ـ 533: البلدان التي يطول فيها الليل أو النهار عدّة أيام أو شهور لا بّدَّ للمكلّف فيها من الإتيان بخمس صلوات في كلّ أربع وعشرين ساعة، وهو مخير بين أن يصليها كيفما يريد وبين أن يلحظ في أدائها أوقات أقرب البلدان إليه مما يجتمع في يومها الليل والنهار، ولو لمدة قصيرة، والأولى اختيار الثاني.
م ـ 534: من شك ولم يدر: هل أدى الفريضة أو لا؟
ينظر: فإن كان وقت الصلاة ما زال باقياً وقائماً فعليه أن يصلي كما لو أيقن بأنه لم يأت بالصلاة، وإن حدث الشك والتردّد في خارج الوقت مضى ولا شيء عليه.
وإذا شك في تأدية الفريضة ـ وأيضاً شك في بقاء وقتها ـ عجل وأتى بها. وحكم الظنّ والشك هنا بمنزلة سواء.
وإذا ذهب النهار ولم يبقَ منه إلاَّ مقدار قليل لا يتسع لركعة واحدة من الصلاة فكأنه قد ذهب بالكامل ووجود هذا القليل كعدمه، وإذا اتسع الباقي من آخر الوقت لركعة أو أكثر إلى أربع ركعات وشك المكلّف في أنه: هل صلّى الصلاتين ـ الظهر والعصر ـ فعليه أن يصلي العصر حيث لا وقت للظهر، وإن اتسع الباقي لخمس ركعات صلى الصلاتين معاً.
وإذا شك وهو في أثناء العصر: هل صلّى الظهر، بنى على عدم الإتيان بالظهر وعدل بنيته إلى الظهر إن كان الوقت يتسع لإكمالها مع الإتيان بعدها بصلاة العصر أو بركعة منها قبل خروج الوقت، وإن كان الوقت لا يتسع لذلك أكملها عصراً وخرج عن عهدة الظهر بخروج وقتها.
كلّ ذلك إذا كان إنساناً اعتيادياً في شكه، وأمّا إذا كان ممن تتراكم عليه الشكوك في هذه الناحية على نحو يبدو أنه شاذ ومفرط في الشك فلا يكترث بشكه.