ما يثبت به الوقف

ما يثبت به الوقف
م ـ526: يثبت كون الشي‏ء موقوفاً بأمور:
الأول: بالعلم  أو الاطمئنان  الحاصل من كل سبب، ولو من الشياع واشتهار الوقفية.
الثاني: بالبينة الشرعية، وهي شهادة العدلين به.
الثالث: بإقرار من بيده العين الموقوفة بوقفيتها، فإن كانت العين تحت يد شخص واحد وأقر بالوقف، أو كانوا أكثر وأقرّوا به جميعاً، ثبت الوقف في جميع العين، وإن أقرّ به بعضهم ثبت الوقف في ا لعين بمقدار حصته فيها ولو لم  يعترف غيره بها.
ولا فرق في حجية إخبار ذي اليد وثبوت الوقف بإقراره بين أن يكون إخباراً بأصل الوقف وبين أن يكون إخباراً بكيفيته، كأن يخبر بأنه تشريكي أو ترتيـبي، وأنه للذكور فقط أو أنه للذكور والإناث، وأنه على نحو التساوي أو الاختلاف؛ كما أنه لا فرق في الإخبار بين أن يكون بالقول وبين أن يكون بالفعل، كما إذا كان يتصرف فيه على نحو الوقف، وبكيفية خاصة من كيفيات الوقف، فإن تصرفه هذا إذا كان ظاهراً في الإخبار عن حاله وأنه وقف كان حجة في إثبات الوقفية كخبره القولي.
الرابع: بالكتابة المفيدة لكونه وقفاً، وهي كافية بمجرد وجودها على كتاب أو على مدخل بناء أو غيرهما، فضلاً عما لو كان المكتوبُ وثيقةً موقّعةً من الواقف وتتضمن اعترافاً منه بوقف شي‏ء من ماله، سواء في ذلك ما لو كانت للحي أو كانت قد وجدت في تركة الميت.

م ـ527: إذا وجد شي‏ء عند شخص مكتوب عليه أنه وقف، فأنكر أن يكون وقفاً واعتذر عن الكتابة الموجودة بعذر مقبول، ولم تكن هناك قرينة دالة على الوقفية مما هو المتعارف في العين الموقوفة، فلا يحكم بوقفيته، ولكن الإحتياط بمعاملته معاملة الموقوف مما لا ينبغي تركه.
م ـ526: يثبت كون الشي‏ء موقوفاً بأمور:
الأول: بالعلم  أو الاطمئنان  الحاصل من كل سبب، ولو من الشياع واشتهار الوقفية.
الثاني: بالبينة الشرعية، وهي شهادة العدلين به.
الثالث: بإقرار من بيده العين الموقوفة بوقفيتها، فإن كانت العين تحت يد شخص واحد وأقر بالوقف، أو كانوا أكثر وأقرّوا به جميعاً، ثبت الوقف في جميع العين، وإن أقرّ به بعضهم ثبت الوقف في ا لعين بمقدار حصته فيها ولو لم  يعترف غيره بها.
ولا فرق في حجية إخبار ذي اليد وثبوت الوقف بإقراره بين أن يكون إخباراً بأصل الوقف وبين أن يكون إخباراً بكيفيته، كأن يخبر بأنه تشريكي أو ترتيـبي، وأنه للذكور فقط أو أنه للذكور والإناث، وأنه على نحو التساوي أو الاختلاف؛ كما أنه لا فرق في الإخبار بين أن يكون بالقول وبين أن يكون بالفعل، كما إذا كان يتصرف فيه على نحو الوقف، وبكيفية خاصة من كيفيات الوقف، فإن تصرفه هذا إذا كان ظاهراً في الإخبار عن حاله وأنه وقف كان حجة في إثبات الوقفية كخبره القولي.
الرابع: بالكتابة المفيدة لكونه وقفاً، وهي كافية بمجرد وجودها على كتاب أو على مدخل بناء أو غيرهما، فضلاً عما لو كان المكتوبُ وثيقةً موقّعةً من الواقف وتتضمن اعترافاً منه بوقف شي‏ء من ماله، سواء في ذلك ما لو كانت للحي أو كانت قد وجدت في تركة الميت.

م ـ527: إذا وجد شي‏ء عند شخص مكتوب عليه أنه وقف، فأنكر أن يكون وقفاً واعتذر عن الكتابة الموجودة بعذر مقبول، ولم تكن هناك قرينة دالة على الوقفية مما هو المتعارف في العين الموقوفة، فلا يحكم بوقفيته، ولكن الإحتياط بمعاملته معاملة الموقوف مما لا ينبغي تركه.
اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية