ـ الطلاق البائن هو: (الطلاق الذي لا يحق معه للزوج مراجعة زوجته بعد طلاقها إلا بعقد جديد ولو أثناء عدتها إن كان لها عدة، فضلاً عمن لا عدة لها)، وإنما يكون الطلاق كذلك في الموارد التالية:
1 ـ طلاق الصغيرة التي لم تبلغ سن التكليف، ولو كان قد دخل بها عمداً أو اشتباهاً.
2 ـ طلاق المرأة اليائسة التي أتمَّتْ سن الخمسين قمرية.
3 ـ الطلاق قبل الدخول.
وهذه الثلاث ليس لها عدة كما سيأتي.
4 ـ الطلاق الثالث المسبوق بطلاقين بينهما رجعتان أو ما بحكمهما.
5 ـ طلاق الحاكم الشرعي زوجة الممتنع عن الطلاق بعد لزومه عليه بعجزه عن الإنفاق.
6 ـ طلاق الخلع والمباراة، فان الطلاق الواقع بهما بائن ما لم ترجع الزوجة فيما بذلت، فينقلب رجعياً حينئذ.
ـ المطلقة بائناً بمنزلة المرأة الأجنبية عن مُطلِّقها من حيث زوال آثار العُلْقة الزوجية وانقطاع العصمة بينهما بمجرد الطلاق، فلا مساكنة ولا نفقة لها إلا إذا كانت حاملاً منه، فإن لها عليه النفقـة ـ ومعهـا السكـن ـ حتى تضع حملها؛ كما وأنه لا يجب عليها طاعته ولا يحرم عليها الخروج من بيتها بدون إذنه، ولا توارث بينهما.
ـ الطلاق البائن هو: (الطلاق الذي لا يحق معه للزوج مراجعة زوجته بعد طلاقها إلا بعقد جديد ولو أثناء عدتها إن كان لها عدة، فضلاً عمن لا عدة لها)، وإنما يكون الطلاق كذلك في الموارد التالية:
1 ـ طلاق الصغيرة التي لم تبلغ سن التكليف، ولو كان قد دخل بها عمداً أو اشتباهاً.
2 ـ طلاق المرأة اليائسة التي أتمَّتْ سن الخمسين قمرية.
3 ـ الطلاق قبل الدخول.
وهذه الثلاث ليس لها عدة كما سيأتي.
4 ـ الطلاق الثالث المسبوق بطلاقين بينهما رجعتان أو ما بحكمهما.
5 ـ طلاق الحاكم الشرعي زوجة الممتنع عن الطلاق بعد لزومه عليه بعجزه عن الإنفاق.
6 ـ طلاق الخلع والمباراة، فان الطلاق الواقع بهما بائن ما لم ترجع الزوجة فيما بذلت، فينقلب رجعياً حينئذ.
ـ المطلقة بائناً بمنزلة المرأة الأجنبية عن مُطلِّقها من حيث زوال آثار العُلْقة الزوجية وانقطاع العصمة بينهما بمجرد الطلاق، فلا مساكنة ولا نفقة لها إلا إذا كانت حاملاً منه، فإن لها عليه النفقـة ـ ومعهـا السكـن ـ حتى تضع حملها؛ كما وأنه لا يجب عليها طاعته ولا يحرم عليها الخروج من بيتها بدون إذنه، ولا توارث بينهما.