ـ يجب على الزوجة القيام بحق زوجها في الاستمتاع بالنحو الآنف الذكر، فإن منعته حقه عامدة متمردة، أثمت وعصت وكان للزوج أن يعالج نشوزها بعدة طرق:
الأول: أن يسلك طريق الأخلاق الفاضلة، فيتحلى بالصبر والأناة ويعالج تمردها بالحكمة والمداراة، ويُوثِّق فيما بينه وبينها ما وهن من أسباب المودة.
الثاني: أن يعظها فيخوفها المعصية ويحذرها العقاب ويأمرها بتقوى الله تعالى، وينبغي له أن يكرر ذلك وينوع أساليبه، بل ويستعين بغيره من أهل المعرفة والعلم ممن يمكنه التأثير فيها، فيصبر عليها في ذلك حتى ييأس من تأثرها.
الثالث: أن يهجرها فيدع مضاجعتها، بأن ينام في غرفة غير غرفتها، أو ينام في غرفتها لكنه يدير لها ظهره فلا يعبأ بها، ورغم أن مضاجعة الزوجة غير واجبة دائماً كما سبق القول في (المسألة: 759)، فإن الهجـران ـ على كل حال ـ هو وسيلة ضغط نفسي مهمة لردع المتمرد، مقدمة لإعادة اللحمة وتوثيق عرى المودة، وحيث تكون المضاجعة واجبة فإن هجران الناشزة لا يجوز إلا بعد اليأس من ارتداعها بالموعظة، وإلا جاز اللجوء إليه قبل الموعظة.
الرابع: أن يَضْربَها، وهو خيار غير لازم، فإن شاء لجأ إليه وإن شاء عزف عنه، وحيث يرغب في اللجوء إليه يلزمه مراعاة ما يلي:
أولاً: أن يكون بعد الموعظة والهجران بحيث يظهر له إصرارُها على التمرد وفقدانها لكل عذر، وبخاصة مع حسن أخلاق الزوج وقيامه بحقوقها كافة.
ثانياً: أن يأمل تأثرها بذلك ورجوعها إلى الطاعة وترك النشوز، فلو علم من حالها أنها لا تتأثر بذلك البتة لم يجز له ضربها.
ثالثاً: أن يكون ضربها بقصد إصلاحها وحرصاً على مودتها لا بقصد التشفي والانتقام.
رابعاً: أن يقتصر على أقل مقدار يحتمل معه التأثير، وحَدُّه الأعلى أن يكون غير موجب لاحمرار الجلد واسوداده، وفي داخل هذا الحد يجب الترتُّب في مراتب الشدة، فلا يجوز اللجوء إلى الأشد مع حصول الغرض بالأقل منه، فإن أخذه الغضب فزاد عن ذلك الحد المسموح به، فضربها فاحمرَّ جلدها أو اسود أو أدماها كان ذلك منه جناية يأثم عليها ويضمن لها ديتها بالنحو المقرر في مباحث الديات.
الخامس: منعها من النفقة بعد سقوط حقها فيها بالنشوز، على ما ذكرناه في مبحث النفقة، فإن شاء الزوج أنفق عليها وإن شاء منع عنها النفقة، وسقوط النفقة وإن لم يُنص على كونه طريقاً من طرق ردعها، لكنه يتضمن قوة ردع فاعلة، ولا سيما حيث تعتمد الزوجة في عيشها على نفقة الزوج، فلا يمكنها ـ غالباً ـ الاستمرار في نشوزها فترة طويلة إذا لم يكن هدفها من النشوز إلجاء الزوج لطلاقها والخروج من حياته. وعلى كل حال فإن سقوط النفقة بمجرد النشوز إجراء يمكن إستخدامه مع جميع ما سبق ذكره من طرق علاج النشوز الآنفة الذكر، كما يمكن الاقتصار عليه وحده دون سائرها.
ـ يجب على الزوجة القيام بحق زوجها في الاستمتاع بالنحو الآنف الذكر، فإن منعته حقه عامدة متمردة، أثمت وعصت وكان للزوج أن يعالج نشوزها بعدة طرق:
الأول: أن يسلك طريق الأخلاق الفاضلة، فيتحلى بالصبر والأناة ويعالج تمردها بالحكمة والمداراة، ويُوثِّق فيما بينه وبينها ما وهن من أسباب المودة.
الثاني: أن يعظها فيخوفها المعصية ويحذرها العقاب ويأمرها بتقوى الله تعالى، وينبغي له أن يكرر ذلك وينوع أساليبه، بل ويستعين بغيره من أهل المعرفة والعلم ممن يمكنه التأثير فيها، فيصبر عليها في ذلك حتى ييأس من تأثرها.
الثالث: أن يهجرها فيدع مضاجعتها، بأن ينام في غرفة غير غرفتها، أو ينام في غرفتها لكنه يدير لها ظهره فلا يعبأ بها، ورغم أن مضاجعة الزوجة غير واجبة دائماً كما سبق القول في (المسألة: 759)، فإن الهجـران ـ على كل حال ـ هو وسيلة ضغط نفسي مهمة لردع المتمرد، مقدمة لإعادة اللحمة وتوثيق عرى المودة، وحيث تكون المضاجعة واجبة فإن هجران الناشزة لا يجوز إلا بعد اليأس من ارتداعها بالموعظة، وإلا جاز اللجوء إليه قبل الموعظة.
الرابع: أن يَضْربَها، وهو خيار غير لازم، فإن شاء لجأ إليه وإن شاء عزف عنه، وحيث يرغب في اللجوء إليه يلزمه مراعاة ما يلي:
أولاً: أن يكون بعد الموعظة والهجران بحيث يظهر له إصرارُها على التمرد وفقدانها لكل عذر، وبخاصة مع حسن أخلاق الزوج وقيامه بحقوقها كافة.
ثانياً: أن يأمل تأثرها بذلك ورجوعها إلى الطاعة وترك النشوز، فلو علم من حالها أنها لا تتأثر بذلك البتة لم يجز له ضربها.
ثالثاً: أن يكون ضربها بقصد إصلاحها وحرصاً على مودتها لا بقصد التشفي والانتقام.
رابعاً: أن يقتصر على أقل مقدار يحتمل معه التأثير، وحَدُّه الأعلى أن يكون غير موجب لاحمرار الجلد واسوداده، وفي داخل هذا الحد يجب الترتُّب في مراتب الشدة، فلا يجوز اللجوء إلى الأشد مع حصول الغرض بالأقل منه، فإن أخذه الغضب فزاد عن ذلك الحد المسموح به، فضربها فاحمرَّ جلدها أو اسود أو أدماها كان ذلك منه جناية يأثم عليها ويضمن لها ديتها بالنحو المقرر في مباحث الديات.
الخامس: منعها من النفقة بعد سقوط حقها فيها بالنشوز، على ما ذكرناه في مبحث النفقة، فإن شاء الزوج أنفق عليها وإن شاء منع عنها النفقة، وسقوط النفقة وإن لم يُنص على كونه طريقاً من طرق ردعها، لكنه يتضمن قوة ردع فاعلة، ولا سيما حيث تعتمد الزوجة في عيشها على نفقة الزوج، فلا يمكنها ـ غالباً ـ الاستمرار في نشوزها فترة طويلة إذا لم يكن هدفها من النشوز إلجاء الزوج لطلاقها والخروج من حياته. وعلى كل حال فإن سقوط النفقة بمجرد النشوز إجراء يمكن إستخدامه مع جميع ما سبق ذكره من طرق علاج النشوز الآنفة الذكر، كما يمكن الاقتصار عليه وحده دون سائرها.