ـ يجب على الرجل الوفاء للمرأة بحقها في الاستمتاع بالنحو الآنف الذكر، فإن تمرد عليها فمنعها حقها مع قدرته على الوفاء، تهاوناً بحقها أو نكاية فيها، أثم وعصى، وجاز للزوجة أن تسلك في علاج نشوزه عدة طرق:
الأول: أن تسلك سبيل الأخلاق الفاضلة المناسبة لحالها، من الصبر والحلم والمداراة والتودد ونحوها، وذلك في إطار حرصها على معرفة الأسباب وإزالتها بالحكمة وروح المحافظة على استمرار الحياة الزوجية وإنجاح تجربتها.
الثاني: حيث إن نشوز الزوج معصية، فإنه يجب على الزوجة أن تنهى زوجها عن المنكر وتأمره بالمعروف من خلال أحكامهما المناسبة لحالها، ومن خلال تقديرها لمدى تأثره بالأسلوب الناجع الذي يخدم هدفها.
الثالث: أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي وتشكوه له، وعلى الحاكم أن يستدعيه ويأمره بإنصافها وأداء حقها، فإن لم يرتدع لم يكن للحاكم تعزيره بالضرب أو الحبس ليجبره على إنصافها، بل تتخير الزوجة ـ حينئذ ـ بين الصبر عليه وبين طلب الطلاق، فإن طلبت الطلاق فطلقها كان خيراً، وإن لم يطلقها، وطلبت من الحاكم الطلاق، أمره الحاكم بالطلاق، فإن استجاب له كان خيراً وإلا طلقها الحاكم الشرعـي؛ وحيث يطلقهـا هـو ـ أو الحاكـم ـ بطلب منها لا يسقط مالها من المهر عنده.
ـ إذا ترك الزوج بعض حقوق زوجته الواجبة عليه كما في مقامنا هذا، أو آذاها بالشتم أو الضرب أو غير ذلك، فبذلت له مالاً ليقوم بما ترك من حقها، أو ليمسك عن أذيتها أو ليطلقها فتَخْلَص من يده، حرم عليه ما بذلت وإن لم يكن من قصده إلجاؤها إلى بذل المال، بل إن لها في صورة ما لو آذاها بالشتم أو الضرب أن تشكوه إلى الحاكم الشرعي ليأمره بحسن العشرة، فإن لم يرتدع عزرّه بما يراه من حبس أو ضرب أو نحوهما.
ـ إذا كان الزوج معذوراً في ترك حق الاستمتاع، فإن كان لعيب من العيوب الموجبة للفسخ جاز لها ـ مع عدم الصبر عليـه ـ أن تفسخ زواجها به بالنحو الذي تقدم تفصيله، وإن كان لعيب لا يوجب الفسخ، أو لمرض مزمن أو شبهه، أو لسفر أو حبس يطول أمدهما، ولم يمكنها الصبر لخوفها على نفسها من الوقوع في الحرام، جاز لها طلب الطلاق حتى لو حصلت على نفقتها، فإن استجاب لها كان خيراً، وإلا أمره الحاكم بالطلاق، فإن لم يمتثل طلقها الحاكم الشرعي؛ فيقع طلاق الحاكم بائناً أو رجعياً بما يناسب مورده. هذا، وسيأتي حكم المفقود في باب الطلاق إن شاء الله تعالى. (أنظر في ذلك المسألة: 952، وما بعدها).
ـ يجب على الرجل الوفاء للمرأة بحقها في الاستمتاع بالنحو الآنف الذكر، فإن تمرد عليها فمنعها حقها مع قدرته على الوفاء، تهاوناً بحقها أو نكاية فيها، أثم وعصى، وجاز للزوجة أن تسلك في علاج نشوزه عدة طرق:
الأول: أن تسلك سبيل الأخلاق الفاضلة المناسبة لحالها، من الصبر والحلم والمداراة والتودد ونحوها، وذلك في إطار حرصها على معرفة الأسباب وإزالتها بالحكمة وروح المحافظة على استمرار الحياة الزوجية وإنجاح تجربتها.
الثاني: حيث إن نشوز الزوج معصية، فإنه يجب على الزوجة أن تنهى زوجها عن المنكر وتأمره بالمعروف من خلال أحكامهما المناسبة لحالها، ومن خلال تقديرها لمدى تأثره بالأسلوب الناجع الذي يخدم هدفها.
الثالث: أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي وتشكوه له، وعلى الحاكم أن يستدعيه ويأمره بإنصافها وأداء حقها، فإن لم يرتدع لم يكن للحاكم تعزيره بالضرب أو الحبس ليجبره على إنصافها، بل تتخير الزوجة ـ حينئذ ـ بين الصبر عليه وبين طلب الطلاق، فإن طلبت الطلاق فطلقها كان خيراً، وإن لم يطلقها، وطلبت من الحاكم الطلاق، أمره الحاكم بالطلاق، فإن استجاب له كان خيراً وإلا طلقها الحاكم الشرعـي؛ وحيث يطلقهـا هـو ـ أو الحاكـم ـ بطلب منها لا يسقط مالها من المهر عنده.
ـ إذا ترك الزوج بعض حقوق زوجته الواجبة عليه كما في مقامنا هذا، أو آذاها بالشتم أو الضرب أو غير ذلك، فبذلت له مالاً ليقوم بما ترك من حقها، أو ليمسك عن أذيتها أو ليطلقها فتَخْلَص من يده، حرم عليه ما بذلت وإن لم يكن من قصده إلجاؤها إلى بذل المال، بل إن لها في صورة ما لو آذاها بالشتم أو الضرب أن تشكوه إلى الحاكم الشرعي ليأمره بحسن العشرة، فإن لم يرتدع عزرّه بما يراه من حبس أو ضرب أو نحوهما.
ـ إذا كان الزوج معذوراً في ترك حق الاستمتاع، فإن كان لعيب من العيوب الموجبة للفسخ جاز لها ـ مع عدم الصبر عليـه ـ أن تفسخ زواجها به بالنحو الذي تقدم تفصيله، وإن كان لعيب لا يوجب الفسخ، أو لمرض مزمن أو شبهه، أو لسفر أو حبس يطول أمدهما، ولم يمكنها الصبر لخوفها على نفسها من الوقوع في الحرام، جاز لها طلب الطلاق حتى لو حصلت على نفقتها، فإن استجاب لها كان خيراً، وإلا أمره الحاكم بالطلاق، فإن لم يمتثل طلقها الحاكم الشرعي؛ فيقع طلاق الحاكم بائناً أو رجعياً بما يناسب مورده. هذا، وسيأتي حكم المفقود في باب الطلاق إن شاء الله تعالى. (أنظر في ذلك المسألة: 952، وما بعدها).