لا يعتبر الشيوع في المال قدراً مفروضاً على الشركاء، بل يمكن إزالته والخروج عنه وانفراد كل واحد منهم بحصته ساعة يشاء، ما لم يكن قد ارتبط بشرط لازم أو عقد شركة لازم بالنحو الذي سبق؛ ومهما كان نوع المال فإن لأحد الشركاء أن يطلب الاستقلال بحصته المشاعة منه والانفراد بها، فإن كان المال مما يمكن قسمته بواحدة من طرق القسمة المتعددة ـ بالتراضي أو بالإجبار ـ كان له ذلك، وإن كانت العين غير قابلة للقسمة، أو كانت قسمة تراض ولم يتراضيا على كيفيتها، جاز له أن يطلب بيعها واقتسام ثمنها، وتفصيل ذلك يقع في ثلاثة مطالب: