(الكفالة) هي إحدى وسائل الاستيثاق من الدين، أو الحق بعامة، ويمكن تعريفها بأنها: (تعهد الكفيل بإحضار من عليه الحق ليؤدي ما عليه لصاحب الحق، أو تعهد الكفيل بأداء ما على المكفول من حق مالـي لصاحـب الحق حيـن عجزه عن الأداء)، والأُولـى ـ وهي التعهد بإحضار الشخص ـ سوف نصطلح عليها بـ (كفالـة النفـس)، فيما نصطلـح على الثانيـة ـ وهـي التعهـد بالأداء ـ بـ (كفالة المال). ويسمى المتعهِّد (كفيلاً)، والمتَعَهَّد بإحضاره أو الأداء عنه (مكفولاً)، وصاحب الحق (المكفول له)، وإن كنّا عازمين على استخدام تسميات أخرى غير تسمية (المكفول له) كتسميته، (صاحب الحق) أو نحو ذلك.
هذا، وإنه رغم ما في كفالة الغريم من خدمة وتضحية ومسؤولية فإنه قد ورد في بعض الأخبار ما يشعر بكراهتها، فعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: (الكفالة خسارة غرامة ندامة)، ولعل كراهتها حيث لا يكون ثمة ضرورة، وحيث يكون الغريم قادراً على توثيق دينه بغير الكفالة، كالرهن ونحوه، وإلا فإن فيها تفريج كربة المؤمن، وهو في غاية الرجحان والاستحباب.
وفيما يلي تفصيل أحكامها في مبحثين: