المرجع فضل الله: دفاع المرأة عن نفسها ضدّ زوجها حقّ إنسانيّ

المرجع فضل الله: دفاع المرأة عن نفسها ضدّ زوجها حقّ إنسانيّ

في حديثٍ لــــ "العربيَّة نت":

المرجع فضل الله: دفاع المرأة عن نفسها ضدّ زوجها حقّ إنسانيّ

  أصدر المرجع الشّيعيّ آية الله العظمى السيّد محمد حسين فضل الله، بياناً شرعياً، لمناسبة اليوم العالميّ لمناهضة العنف ضدّ المرأة، أفتى فيه بحقّ المرأة في أن تبادل عنف زوجها بعنفٍ مثله دفاعاً عن النّفس، وأنّه إذا مارس الرّجل "العنف الحقوقيّ" ضدّها، بأن منعها بعض حقوقها الزوجيّة، كالنّفقة أو الجنس، فلها أن تمنعه تلقائيّاً من الحقوق الَّتي التزمت بها من خلال العقد.

وفي حديثٍ خاصٍّ لــــ "العربيَّة نت"، أوضح السيِّد فضل الله ما ذهب إليه بفتواه بخصوص حقِّ المرأة في ضرب زوجها دفاعاً عن النَّفس. وقال: "الأساس الشَّرعيّ لهذه الفتوى ينطلق من القاعدة الشّرعيَّة العامّة الّتي تشمل كلَّ مسلمٍ ومسلمة، وهي أنَّ من حقّ الإنسان المعتدَى عليه أن يدافع عن نفسه، ونعتقد أنّه ليس هناك أيّ أساسٍ شرعيٍّ للزّوج أو للأب أو للأخ، أو أيّ شخصٍ آخر له صِلَة بالمرأة، أن يضربها، ولا سيَّما إذا كان الضَّرب عنيفاً، فمن حقِّها أن تدافع عن نفسها، وتواجهه بطريقة ضربةَ بضربة وحركة بحركة، فإنَّ ذلك من حقِّها في هذا المجال".

وبخصوص قوله إنَّ "قوامة الرّجل على المرأة لا تعني سيادته عليها"، أوضح: "عندما ندرس المسألة القرآنيّة في هذا المجال، لا نجد أنَّ العلاقة بين الرّجل والمرأة هي علاقة سيّد وعبد، لكنّها علاقة مسؤوليّة، لذلك، فالله سبحانه وتعالى يقول: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}[النّساء: 34]، باعتبار أنَّ الرّجل يتحمّل المسؤوليّة الاقتصاديّة للمرأة والعائلة، فَلَهُ الحقّ في الإشراف على البيت من خلال ذلك، كما أنَّ ظروف الرّجل تجعل له الفرصة في أن يقوم بإدارة شؤون البيت في مقابل المرأة، الَّتي قد تُبتلى بالعادة الشّهريَّة والحَمْل والإرضاع، ممّا لا يجعل لها بشكلٍ عامّ القدرة على أن تقوم بإدارة البيت".

وأضاف: "عندما ندرس العقد الزّوجيّ، فهو لا يُلزم المرأة بأيِّ التزاماتٍ في داخل البيت الزوجيّ. وحسب رأي الكثير من الفقهاء، لا يجب عليها القيام بخدمات البيت، حتّى إنَّ الله ذكر في القرآن أنَّ لها الحقَّ في أن تأخذ الأجرة على إرضاع ولدها، وهذا يدلُّ على أنّ القوامة لا تقتضي أن يَفرض الزّوج على زوجته القيام بكلِّ شؤون البيت، ولكن عليه أن ينفق على زوجته من تهيئة المسكن والغذاء والدّواء. لكنّ الله أراد للمرأة أن تعيش إنسانيَّتها في البيت الزوجيّ، وأن تتطوّع وتتبرّع للقيام بهذه الخدمات، انطلاقاً من أنَّ العلاقة الزوجيّة انطلقت على أساس المودّة والرّحمة".

وأشار السيِّد فضل الله إلى إمكانيَّة أن تهجر الزّوجة زوجها، وذلك بقوله: "إذا مارس الرّجل العنف الحقوقيّ ضدَّها، بأنْ منعها بعض حقوقها الزوجيَّة، كالنّفقة أو الجنس، فلها أن تمنعه تلقائيّاً من الحقوق الّتي التزمت بها من خلال العقد".

وأوضح سماحته لــــ "العربيّة نت": "ما يحكم الزّوجين هو العقد الزوجيّ، وعلينا أن ندرس معنى أن تقول: زوّجتك نفسي، وهو يقول: قبلت الزَّواج بك. عليها أن تبقى ملتزمةً بحدود الله، لكن يمكنها أن تحفظ حقَّها بأن تمنع زوجها حقَّه إذا منعها حقّها، لأنَّ الحقوق متبادلة في الجانب الشَّرعيّ".

وتابع: "الجانب الجنسيّ يمثِّل شيئاً أساسيّاً في العلاقة الزوجيَّة، فلا يجوز للزّوجة أن تمنع نفسها جنسيّاً من زوجها، إلاّ إذا كانت هناك موانع صحيّة ونفسيّة واجتماعيّة".

واستطرد: "وقد جعل الله مقابلةً ما بين القوامة والإنفاق في المال، ولو امتنع الزَّوج من الإنفاق على زوجته ما تحتاجه في حياتها المنزليَّة الماديَّة، فإنَّ لها الحقّ بمستوى المقابلة أن تمنعه حقّه. رَأْيُنا الشّرعيّ أنَّ الجنس حقٌّ للمرأة كما هو حقٌّ للرّجل، فلا يجوز للمرأة أن تمنع الرّجل حقّه الجنسيّ إذا كان بحاجة إليه، كما لا يجوز للرّجل أن يمنع المرأة حقّها الجنسي إذا كانت بحاجة إليه، لأنَّ الله أراد للحياة الزوجيَّة أن تحصِّن المرأة والرَّجل في الجانب الجنسيّ، ولو تركنا للزّوجة الحريّة أن تمتنع حيث شاءت، أو للرّجل أن يتمنّع حيث يشاء، فإنّ ذلك قد يؤدّي إلى الانحراف، ولا يحقِّق الإحصان الجنسيّ".

وبخصوص قوله إنّه لا ولاية على المرأة إذا كانت بالغةً رشيدةً مستقلّة في إدارة شؤون نفسها، أوضح سماحته: "المرأة البالغة الرشيدة كالرجل البالغ الرشيد، كلّ واحد منهما شخصيّة قانونيّة على المستوى الماليّ أو الحياتيّ. ولنا رأيّ فقهيّ قد يخالفنا فيه بعض الفقهاء، وهو أنَّ المرأة البالغة تستقلّ بزواجها عن أبيها وجدِّها وأخيها، كما يستقلّ البالغ الرشيد بذلك، واستشارة الأب مسألة استحبابيّة، وليست إلزاميّة".

وأكّد العلّامة السيّد محمد حسين فضل الله، أنَّ هذه الفتوى ليست للشّيعة فقط، وقال: "إنّها فتوى عامّة لكلّ العالَم، وليست فتوى خاصّة في موقع خاصّ، وهي تعالج المسألة الإسلاميّة في بُعدها الإنسانيّ".


في حديثٍ لــــ "العربيَّة نت":

المرجع فضل الله: دفاع المرأة عن نفسها ضدّ زوجها حقّ إنسانيّ

  أصدر المرجع الشّيعيّ آية الله العظمى السيّد محمد حسين فضل الله، بياناً شرعياً، لمناسبة اليوم العالميّ لمناهضة العنف ضدّ المرأة، أفتى فيه بحقّ المرأة في أن تبادل عنف زوجها بعنفٍ مثله دفاعاً عن النّفس، وأنّه إذا مارس الرّجل "العنف الحقوقيّ" ضدّها، بأن منعها بعض حقوقها الزوجيّة، كالنّفقة أو الجنس، فلها أن تمنعه تلقائيّاً من الحقوق الَّتي التزمت بها من خلال العقد.

وفي حديثٍ خاصٍّ لــــ "العربيَّة نت"، أوضح السيِّد فضل الله ما ذهب إليه بفتواه بخصوص حقِّ المرأة في ضرب زوجها دفاعاً عن النَّفس. وقال: "الأساس الشَّرعيّ لهذه الفتوى ينطلق من القاعدة الشّرعيَّة العامّة الّتي تشمل كلَّ مسلمٍ ومسلمة، وهي أنَّ من حقّ الإنسان المعتدَى عليه أن يدافع عن نفسه، ونعتقد أنّه ليس هناك أيّ أساسٍ شرعيٍّ للزّوج أو للأب أو للأخ، أو أيّ شخصٍ آخر له صِلَة بالمرأة، أن يضربها، ولا سيَّما إذا كان الضَّرب عنيفاً، فمن حقِّها أن تدافع عن نفسها، وتواجهه بطريقة ضربةَ بضربة وحركة بحركة، فإنَّ ذلك من حقِّها في هذا المجال".

وبخصوص قوله إنَّ "قوامة الرّجل على المرأة لا تعني سيادته عليها"، أوضح: "عندما ندرس المسألة القرآنيّة في هذا المجال، لا نجد أنَّ العلاقة بين الرّجل والمرأة هي علاقة سيّد وعبد، لكنّها علاقة مسؤوليّة، لذلك، فالله سبحانه وتعالى يقول: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}[النّساء: 34]، باعتبار أنَّ الرّجل يتحمّل المسؤوليّة الاقتصاديّة للمرأة والعائلة، فَلَهُ الحقّ في الإشراف على البيت من خلال ذلك، كما أنَّ ظروف الرّجل تجعل له الفرصة في أن يقوم بإدارة شؤون البيت في مقابل المرأة، الَّتي قد تُبتلى بالعادة الشّهريَّة والحَمْل والإرضاع، ممّا لا يجعل لها بشكلٍ عامّ القدرة على أن تقوم بإدارة البيت".

وأضاف: "عندما ندرس العقد الزّوجيّ، فهو لا يُلزم المرأة بأيِّ التزاماتٍ في داخل البيت الزوجيّ. وحسب رأي الكثير من الفقهاء، لا يجب عليها القيام بخدمات البيت، حتّى إنَّ الله ذكر في القرآن أنَّ لها الحقَّ في أن تأخذ الأجرة على إرضاع ولدها، وهذا يدلُّ على أنّ القوامة لا تقتضي أن يَفرض الزّوج على زوجته القيام بكلِّ شؤون البيت، ولكن عليه أن ينفق على زوجته من تهيئة المسكن والغذاء والدّواء. لكنّ الله أراد للمرأة أن تعيش إنسانيَّتها في البيت الزوجيّ، وأن تتطوّع وتتبرّع للقيام بهذه الخدمات، انطلاقاً من أنَّ العلاقة الزوجيّة انطلقت على أساس المودّة والرّحمة".

وأشار السيِّد فضل الله إلى إمكانيَّة أن تهجر الزّوجة زوجها، وذلك بقوله: "إذا مارس الرّجل العنف الحقوقيّ ضدَّها، بأنْ منعها بعض حقوقها الزوجيَّة، كالنّفقة أو الجنس، فلها أن تمنعه تلقائيّاً من الحقوق الّتي التزمت بها من خلال العقد".

وأوضح سماحته لــــ "العربيّة نت": "ما يحكم الزّوجين هو العقد الزوجيّ، وعلينا أن ندرس معنى أن تقول: زوّجتك نفسي، وهو يقول: قبلت الزَّواج بك. عليها أن تبقى ملتزمةً بحدود الله، لكن يمكنها أن تحفظ حقَّها بأن تمنع زوجها حقَّه إذا منعها حقّها، لأنَّ الحقوق متبادلة في الجانب الشَّرعيّ".

وتابع: "الجانب الجنسيّ يمثِّل شيئاً أساسيّاً في العلاقة الزوجيَّة، فلا يجوز للزّوجة أن تمنع نفسها جنسيّاً من زوجها، إلاّ إذا كانت هناك موانع صحيّة ونفسيّة واجتماعيّة".

واستطرد: "وقد جعل الله مقابلةً ما بين القوامة والإنفاق في المال، ولو امتنع الزَّوج من الإنفاق على زوجته ما تحتاجه في حياتها المنزليَّة الماديَّة، فإنَّ لها الحقّ بمستوى المقابلة أن تمنعه حقّه. رَأْيُنا الشّرعيّ أنَّ الجنس حقٌّ للمرأة كما هو حقٌّ للرّجل، فلا يجوز للمرأة أن تمنع الرّجل حقّه الجنسيّ إذا كان بحاجة إليه، كما لا يجوز للرّجل أن يمنع المرأة حقّها الجنسي إذا كانت بحاجة إليه، لأنَّ الله أراد للحياة الزوجيَّة أن تحصِّن المرأة والرَّجل في الجانب الجنسيّ، ولو تركنا للزّوجة الحريّة أن تمتنع حيث شاءت، أو للرّجل أن يتمنّع حيث يشاء، فإنّ ذلك قد يؤدّي إلى الانحراف، ولا يحقِّق الإحصان الجنسيّ".

وبخصوص قوله إنّه لا ولاية على المرأة إذا كانت بالغةً رشيدةً مستقلّة في إدارة شؤون نفسها، أوضح سماحته: "المرأة البالغة الرشيدة كالرجل البالغ الرشيد، كلّ واحد منهما شخصيّة قانونيّة على المستوى الماليّ أو الحياتيّ. ولنا رأيّ فقهيّ قد يخالفنا فيه بعض الفقهاء، وهو أنَّ المرأة البالغة تستقلّ بزواجها عن أبيها وجدِّها وأخيها، كما يستقلّ البالغ الرشيد بذلك، واستشارة الأب مسألة استحبابيّة، وليست إلزاميّة".

وأكّد العلّامة السيّد محمد حسين فضل الله، أنَّ هذه الفتوى ليست للشّيعة فقط، وقال: "إنّها فتوى عامّة لكلّ العالَم، وليست فتوى خاصّة في موقع خاصّ، وهي تعالج المسألة الإسلاميّة في بُعدها الإنسانيّ".

اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية