فتوى "حرمة "جرائم الشرف"

فتوى "حرمة "جرائم الشرف"

فضل الله يفتي بحرمة جرائم الشرف وأكد أن من يرتكبها يستحق العقاب:
تترتب عليها كل تبعات الجريمة ومن دون أن تحمل عناصر تخفيفية

أصدر سماحة العلامة المرجع، السيد محمد حسين فضل الله، فتوى حرّم فيها "جرائم الشرف" جاء فيها:

ثمة ظاهرة سيئة منتشرة في أكثر من دولة من دول العالم العربي والإسلامي، وقد تفشت في شكل خطير في الآونة الأخيرة وخصوصاً في فلسطين والأردن ولبنان وكثير من بلداننا، وهي ما يعرف بجرائم الشرف التي يتحرك بعض الرجال في قتل بناتهم أو أخواتهم أو زوجاتهم... أو قريباتهم... بحجة ارتكابهن ما ينافي العفة والشرف ويخدش المرؤة.

وفي المقابل، لا يثير حفظية هؤلاء الرجال ارتكاب الذكور من أقربائهم لأمورٍ مماثلة وكأن العفة ضريبةٌ على المرأة وحدها.

إن ذلك في الحقيقة لا ينطلق من دواعي الغيرة والكرامة والشرف بقدر ما ينطلق من العقلية الذكورية القبلية التي لا تزال متحكمةًً من نفوس الكثيرين.

إننا، ومن موقعنا الشرعي، نرى جريمة الشرف عملاً منكراً ومداناً، ومحرماً من الناحية الشرعية، وجريمةً كاملة تترتب عليها كل تبعات الجريمة من دون أن تحمل أية عناصر تخفيفية، لأن هذه الجرائم ترتكب من دون إثباتات أو أسس شرعية، وتنطلق في الغالب الأعم من شبهة، على أن الرجل زوجاً كأن أو أباً أو أخاً أو قريباً لا يملك ولاية تطبيق القانون ومعاقبة المرأة، وإنّما ذلك من صلاحيات السلطة القضائية العادلة.

وإنّ من يقوم بذلك ـ خلافاً للموقف الشرعي، يستحق العقاب في الدنيا كما أن هذه الجريمة هي من الكبائر التي يستحق مرتكبها دخول النار.

مكتب سماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله

 التاريخ: 17 رجب   1428هـ  الموافق: 01 / 8 / 2007م

"المكتب الإعلامي"

فضل الله يفتي بحرمة جرائم الشرف وأكد أن من يرتكبها يستحق العقاب:
تترتب عليها كل تبعات الجريمة ومن دون أن تحمل عناصر تخفيفية

أصدر سماحة العلامة المرجع، السيد محمد حسين فضل الله، فتوى حرّم فيها "جرائم الشرف" جاء فيها:

ثمة ظاهرة سيئة منتشرة في أكثر من دولة من دول العالم العربي والإسلامي، وقد تفشت في شكل خطير في الآونة الأخيرة وخصوصاً في فلسطين والأردن ولبنان وكثير من بلداننا، وهي ما يعرف بجرائم الشرف التي يتحرك بعض الرجال في قتل بناتهم أو أخواتهم أو زوجاتهم... أو قريباتهم... بحجة ارتكابهن ما ينافي العفة والشرف ويخدش المرؤة.

وفي المقابل، لا يثير حفظية هؤلاء الرجال ارتكاب الذكور من أقربائهم لأمورٍ مماثلة وكأن العفة ضريبةٌ على المرأة وحدها.

إن ذلك في الحقيقة لا ينطلق من دواعي الغيرة والكرامة والشرف بقدر ما ينطلق من العقلية الذكورية القبلية التي لا تزال متحكمةًً من نفوس الكثيرين.

إننا، ومن موقعنا الشرعي، نرى جريمة الشرف عملاً منكراً ومداناً، ومحرماً من الناحية الشرعية، وجريمةً كاملة تترتب عليها كل تبعات الجريمة من دون أن تحمل أية عناصر تخفيفية، لأن هذه الجرائم ترتكب من دون إثباتات أو أسس شرعية، وتنطلق في الغالب الأعم من شبهة، على أن الرجل زوجاً كأن أو أباً أو أخاً أو قريباً لا يملك ولاية تطبيق القانون ومعاقبة المرأة، وإنّما ذلك من صلاحيات السلطة القضائية العادلة.

وإنّ من يقوم بذلك ـ خلافاً للموقف الشرعي، يستحق العقاب في الدنيا كما أن هذه الجريمة هي من الكبائر التي يستحق مرتكبها دخول النار.

مكتب سماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله

 التاريخ: 17 رجب   1428هـ  الموافق: 01 / 8 / 2007م

"المكتب الإعلامي"

اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية