ـ إذا لم يكن للميت وارث من الطبقة الثانية سوى الأجداد، فميراثهم كما يلي:
1 ـ للجد وحده، وكذا للجدة وحدها، لأب كان كل منهما أو لأم، المالُ كلُّه بالقرابة.
2 ـ إذا اجتمع الجد والجدة معاً، فإن كانا لأبيه فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانا لأمه فالمال بينهما بالسوية.
3 ـ إذا اجتمع الأجداد، وكان بعضهم لأب وبعضهم لأم، واحداً كان كل منهما أو أكثر، ذكوراً كانوا أو إناثاً أو مختلفين، فللجد للأب الثلثان يتقاسمونهما ـ مع التعدد واختلاف الجنس ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، وللجد للأم الثلث يتقاسمونه ـ مع التعدد ـ بالسوية ولو مع الاختلاف في الجنس.
وذلك بدون فرق في هذه الموارد الثلاثة بين ما لـو كانـوا ـ جميعاً ـ أجداداً مباشرين أو كانوا جميعاً غير مباشرين، وهو ما يصطلح عليه بــ (الجد الأدنى) أي: المباشر، وبــ (الجد الأعلى) أي: غير المباشر.
ـ لا يقتصرُ استحقاق الجـد ـ كما ألمحنـا لذلك أكثـر مـن مـرة ـ على ما لو كان جداً مباشراً للميت، بل يشمل كلَّ جدٍ له مهما علا؛ نعم إذا اجتمع الجد الأدنى مع الجد الأعلى لم يَحْجبْ الأولُ الثاني إلا إذا كان الثاني مزاحماً له وآخذاً لشيءٍ من نصيبه الذي يستحقه كاملاً لولا مزاحمة الجد الأعلى له، وهذه المزاحمة هي التي ذكرنا مرتكزها في الفرع الثاني الآنف الذكر الذي خصصناه لميراث أولاد الإخوة مع الإخوة؛ وحيث إن المزاحمة لا تحصل دائماً بين الجدين الأعلى والأدنى فإن ميراثهما معاً وعدمه مرهون بوجود المزاحمة وعدمها، وهذا نموذج عنها وجوداً وعدماً:
أما مثال المزاحمة فهو: أن يكون للميت جدة واحدة مع والدها؛ وحيث إن للجدة المنفردة تمام التركة بالقرابة.. لأب كانت أو لأم، فإن توريث والدها معها (وهو الجد الأعلى للميت) موجب لأخذ الثلثين منها إن كان كلا الجدة وأبيها جدين لأب، مثلاً. وحيث يزاحمها لا يرث معها شيئاً، وهكذا أمثاله.
وأما مثال عدم المزاحمة فهو: أن يترك الميت إخوة لأم وجَدّاً بعيداً لأم وجَدّاً قريباً لأب، وحيث إن ميراث الأخ للأم والجد للأم هو الثلث يتقاسمانه بالسوية، ونصيب الجد للأب عند اجتماعه مع أخ أو جد لأم أو معهما جميعاً، هو الثلثان، فإن توريث الجد الأعلى لأم من الثلث مع الأخ لأم لا يأخذ من ثلثي الجد الأدنى الذي هو جدٌ لأبٍ شيئاً، وحيث لا يزاحمه الجد الأعلى فإنه يرث معه دون أن يحجب هذا ذاك. وهكذا أمثاله.
ـ إذا اجتمع أحد الزوجين مع الأجداد، أعطي الموجود من الزوجين نصيبه الأعلى على كل حال وفي جميع الموارد، ثم يُرى الموجود من الأجداد: فإن كان ذا فرض، ووسعت التركة جميع الفروض فلا إشكال، وإن لم تسع كان النقص في نصيب المتقرب بالأب، وقُدِّم نصيبُ المتقرب بالأم دون أن ينقص منه شيء؛ وإن لم يكن الموجود من الأجداد ذا فرض كان له الباقي بعد نصيب أحد الزوجين. وهكذا تجري هذه القاعدة هنا بنحو ما جرت عليه في كل طبقة.
ـ إذا لم يكن للميت وارث من الطبقة الثانية سوى الأجداد، فميراثهم كما يلي:
1 ـ للجد وحده، وكذا للجدة وحدها، لأب كان كل منهما أو لأم، المالُ كلُّه بالقرابة.
2 ـ إذا اجتمع الجد والجدة معاً، فإن كانا لأبيه فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانا لأمه فالمال بينهما بالسوية.
3 ـ إذا اجتمع الأجداد، وكان بعضهم لأب وبعضهم لأم، واحداً كان كل منهما أو أكثر، ذكوراً كانوا أو إناثاً أو مختلفين، فللجد للأب الثلثان يتقاسمونهما ـ مع التعدد واختلاف الجنس ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، وللجد للأم الثلث يتقاسمونه ـ مع التعدد ـ بالسوية ولو مع الاختلاف في الجنس.
وذلك بدون فرق في هذه الموارد الثلاثة بين ما لـو كانـوا ـ جميعاً ـ أجداداً مباشرين أو كانوا جميعاً غير مباشرين، وهو ما يصطلح عليه بــ (الجد الأدنى) أي: المباشر، وبــ (الجد الأعلى) أي: غير المباشر.
ـ لا يقتصرُ استحقاق الجـد ـ كما ألمحنـا لذلك أكثـر مـن مـرة ـ على ما لو كان جداً مباشراً للميت، بل يشمل كلَّ جدٍ له مهما علا؛ نعم إذا اجتمع الجد الأدنى مع الجد الأعلى لم يَحْجبْ الأولُ الثاني إلا إذا كان الثاني مزاحماً له وآخذاً لشيءٍ من نصيبه الذي يستحقه كاملاً لولا مزاحمة الجد الأعلى له، وهذه المزاحمة هي التي ذكرنا مرتكزها في الفرع الثاني الآنف الذكر الذي خصصناه لميراث أولاد الإخوة مع الإخوة؛ وحيث إن المزاحمة لا تحصل دائماً بين الجدين الأعلى والأدنى فإن ميراثهما معاً وعدمه مرهون بوجود المزاحمة وعدمها، وهذا نموذج عنها وجوداً وعدماً:
أما مثال المزاحمة فهو: أن يكون للميت جدة واحدة مع والدها؛ وحيث إن للجدة المنفردة تمام التركة بالقرابة.. لأب كانت أو لأم، فإن توريث والدها معها (وهو الجد الأعلى للميت) موجب لأخذ الثلثين منها إن كان كلا الجدة وأبيها جدين لأب، مثلاً. وحيث يزاحمها لا يرث معها شيئاً، وهكذا أمثاله.
وأما مثال عدم المزاحمة فهو: أن يترك الميت إخوة لأم وجَدّاً بعيداً لأم وجَدّاً قريباً لأب، وحيث إن ميراث الأخ للأم والجد للأم هو الثلث يتقاسمانه بالسوية، ونصيب الجد للأب عند اجتماعه مع أخ أو جد لأم أو معهما جميعاً، هو الثلثان، فإن توريث الجد الأعلى لأم من الثلث مع الأخ لأم لا يأخذ من ثلثي الجد الأدنى الذي هو جدٌ لأبٍ شيئاً، وحيث لا يزاحمه الجد الأعلى فإنه يرث معه دون أن يحجب هذا ذاك. وهكذا أمثاله.
ـ إذا اجتمع أحد الزوجين مع الأجداد، أعطي الموجود من الزوجين نصيبه الأعلى على كل حال وفي جميع الموارد، ثم يُرى الموجود من الأجداد: فإن كان ذا فرض، ووسعت التركة جميع الفروض فلا إشكال، وإن لم تسع كان النقص في نصيب المتقرب بالأب، وقُدِّم نصيبُ المتقرب بالأم دون أن ينقص منه شيء؛ وإن لم يكن الموجود من الأجداد ذا فرض كان له الباقي بعد نصيب أحد الزوجين. وهكذا تجري هذه القاعدة هنا بنحو ما جرت عليه في كل طبقة.