م ـ456: لا يكفي في إجازة الوارث مجرد الرضى القلبي بصرف الوصايا الزائدة عن الثلث من حصته، بل لا بد أن تكون الإجازة متضمنة لما يفيد إمضاء الوصية والقبول بتنفيذها من ماله من الأقوال أو الأفعال.
نعم لا يعتبر فيها أن تكون فور ظهور زيادة الموصى به على الثلث، ولا فور طلب الوصي منهم الإجازة، فلو مضى زمن على ذلك ثم حصلت الإجازة صحت وأثَّرت.
م ـ457: لا يشترط في الإجازة وقوعها بعد الوفاة، بل يكفي حدوثها حال حياة الموصي وتصح على الأقوى.
م ـ458: إذا أجاز الورثة بعض الوصايا الزائدة عن الثلث دون بعض نفذت الوصية فيما أجازوا وبطلت فيما لم يجيزوا، وإذا أجاز بعضهم ولم يجز البعض الآخر نفذت الوصية في حصة المجيز دون غيره، وحينئذ فإنه يوزع النقص على جميع الوصايا بنسبته إلى مجموع تكاليفها على النحو الذي سلف ذكره في النحو الثاني من المسألة: (
445).
م ـ459: إذا صدرت الإجازة من الوارث في حياة الموصي أو بعد وفاته فليس له أن يرجع عنها ويلغيها؛ ولو ردّ الوصية في الزائد عن الثلث ولم يجزها في حياة الموصي ثم أجازها بعد وفاته صحت إجازته ولزمت، وكذا لو ردها بعد وفاة الموصي ثم أجازها على الأقوى.
م ـ460: لا يخفى أن إجازة الورثة تصحّ وتنفذ إذا كانوا بالغين عقلاء، وإلا فإن كان فيهم قاصر لصبىً أو جنون أو سفه لم يكن لوليهم أن يجيز مثل هذا التصرف الخالي من المصلحة في أموالهم، وحينئذ، فإما أن يتحمل غير القاصر تمام الزائد في حصته أو يُنتظر في تنفيذه أهلية القاصر بالبلوغ والعقل والرشد.
م ـ456: لا يكفي في إجازة الوارث مجرد الرضى القلبي بصرف الوصايا الزائدة عن الثلث من حصته، بل لا بد أن تكون الإجازة متضمنة لما يفيد إمضاء الوصية والقبول بتنفيذها من ماله من الأقوال أو الأفعال.
نعم لا يعتبر فيها أن تكون فور ظهور زيادة الموصى به على الثلث، ولا فور طلب الوصي منهم الإجازة، فلو مضى زمن على ذلك ثم حصلت الإجازة صحت وأثَّرت.
م ـ457: لا يشترط في الإجازة وقوعها بعد الوفاة، بل يكفي حدوثها حال حياة الموصي وتصح على الأقوى.
م ـ458: إذا أجاز الورثة بعض الوصايا الزائدة عن الثلث دون بعض نفذت الوصية فيما أجازوا وبطلت فيما لم يجيزوا، وإذا أجاز بعضهم ولم يجز البعض الآخر نفذت الوصية في حصة المجيز دون غيره، وحينئذ فإنه يوزع النقص على جميع الوصايا بنسبته إلى مجموع تكاليفها على النحو الذي سلف ذكره في النحو الثاني من المسألة: (
445).
م ـ459: إذا صدرت الإجازة من الوارث في حياة الموصي أو بعد وفاته فليس له أن يرجع عنها ويلغيها؛ ولو ردّ الوصية في الزائد عن الثلث ولم يجزها في حياة الموصي ثم أجازها بعد وفاته صحت إجازته ولزمت، وكذا لو ردها بعد وفاة الموصي ثم أجازها على الأقوى.
م ـ460: لا يخفى أن إجازة الورثة تصحّ وتنفذ إذا كانوا بالغين عقلاء، وإلا فإن كان فيهم قاصر لصبىً أو جنون أو سفه لم يكن لوليهم أن يجيز مثل هذا التصرف الخالي من المصلحة في أموالهم، وحينئذ، فإما أن يتحمل غير القاصر تمام الزائد في حصته أو يُنتظر في تنفيذه أهلية القاصر بالبلوغ والعقل والرشد.