ذهب الجمهور من علماء الفريقين (السنّة والشيعة) إلى جواز القراءة بكلّ واحدة من القراءات السبع في الصلاة، بل ادّعي على ذلك الإجماع في كلمات غير واحد منهم، وجوَّز بعضهم القراءة بكلّ واحدة من العشر، وقال بعضهم بجواز القراءة بكلّ قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، وصحّ سندها، ولم يحصرها في عدد معيّن.
والحقّ: أن الذي تقتضيه القاعدة الأوّليّة، هو عدم جواز القراءة في الصلاة بكلّ قراءة لم تثبت القراءة بها من النبيّ الأكرم أو من أحد أوصيائه المعصومين، لأنّ الواجب في الصلاة هو قراءة القرآن، فلا يكفي قراءة شيء لم يحرز كونه قرآناً، وقد استقلّ العقل بوجوب إحراز الفراغ اليقيني بعد العلم باشتغال الذمّة، وعلى ذلك، فلا بدّ من تكرار الصلاة بعد القراءات المختلفة، أو تكرار مورد الاختلاف في الصلاة الواحدة، لإحراز الامتثال القطعي، ففي سورة الفاتحة، يجب الجمع بين قراءة مالك وقراءة ملك.
أما السورة التامّة التي تجب قراءتها بعد الحمد ـ بناءً على الأظهر ـ فيجب لها إمّا اختيار سورة ليس فيها اختلاف في القراءة، وإمّا التّكرار على النحو المتقدِّم.
وأما بالنظر إلى ما ثبت قطعيّاً من تقرير المعصومين (ع) شيعتهم على القراءة، بأية واحدة من القراءات المعروفة في زمانهم، فلا شكّ في كفاية كلّ واحدة منها. فقد كانت هذه القراءات معروفة في زمانهم، ولم يرد عنهم أنهم ردعوا عن بعضها، ولو ثبت الرّدع لوصل إلينا بالتواتر، ولا أقلّ من نقله بالآحاد، بل ورد عنهم (ع) إمضاء هذه القراءات بقولهم: اِقرأ كما يقرأ النّاس. اِقرؤوا كما علمتم.
وعلى ذلك، فلا معنى لتخصيص الجواز بالقراءات السبع أو العشر. نعم، يعتبر في الجواز أن لا تكون القراءة شاذّة، غير ثابتة بنقل الثقات عند علماء أهل السنّة، ولا موضوعة، أمّا الشاذّة، فمثالها قراءة ملك يوم الدّين بصيغة الماضي ونصب يوم، وأمّا الموضوعة، فمثالها قراءة إنما يخشى الله من عباده العلماء، برفع كلمة الله ونصب كلمة العلماء، على قراءة الخزاعي عن أبي حنيفة.
وصفوة القول: إنّه تجوز القراءة في الصلاة بكلّ قراءة كانت متعارفة في زمان أهل البيت (ع).
*من كتاب "البيان في تفسير القرآن".
ذهب الجمهور من علماء الفريقين (السنّة والشيعة) إلى جواز القراءة بكلّ واحدة من القراءات السبع في الصلاة، بل ادّعي على ذلك الإجماع في كلمات غير واحد منهم، وجوَّز بعضهم القراءة بكلّ واحدة من العشر، وقال بعضهم بجواز القراءة بكلّ قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، وصحّ سندها، ولم يحصرها في عدد معيّن.
والحقّ: أن الذي تقتضيه القاعدة الأوّليّة، هو عدم جواز القراءة في الصلاة بكلّ قراءة لم تثبت القراءة بها من النبيّ الأكرم أو من أحد أوصيائه المعصومين، لأنّ الواجب في الصلاة هو قراءة القرآن، فلا يكفي قراءة شيء لم يحرز كونه قرآناً، وقد استقلّ العقل بوجوب إحراز الفراغ اليقيني بعد العلم باشتغال الذمّة، وعلى ذلك، فلا بدّ من تكرار الصلاة بعد القراءات المختلفة، أو تكرار مورد الاختلاف في الصلاة الواحدة، لإحراز الامتثال القطعي، ففي سورة الفاتحة، يجب الجمع بين قراءة مالك وقراءة ملك.
أما السورة التامّة التي تجب قراءتها بعد الحمد ـ بناءً على الأظهر ـ فيجب لها إمّا اختيار سورة ليس فيها اختلاف في القراءة، وإمّا التّكرار على النحو المتقدِّم.
وأما بالنظر إلى ما ثبت قطعيّاً من تقرير المعصومين (ع) شيعتهم على القراءة، بأية واحدة من القراءات المعروفة في زمانهم، فلا شكّ في كفاية كلّ واحدة منها. فقد كانت هذه القراءات معروفة في زمانهم، ولم يرد عنهم أنهم ردعوا عن بعضها، ولو ثبت الرّدع لوصل إلينا بالتواتر، ولا أقلّ من نقله بالآحاد، بل ورد عنهم (ع) إمضاء هذه القراءات بقولهم: اِقرأ كما يقرأ النّاس. اِقرؤوا كما علمتم.
وعلى ذلك، فلا معنى لتخصيص الجواز بالقراءات السبع أو العشر. نعم، يعتبر في الجواز أن لا تكون القراءة شاذّة، غير ثابتة بنقل الثقات عند علماء أهل السنّة، ولا موضوعة، أمّا الشاذّة، فمثالها قراءة ملك يوم الدّين بصيغة الماضي ونصب يوم، وأمّا الموضوعة، فمثالها قراءة إنما يخشى الله من عباده العلماء، برفع كلمة الله ونصب كلمة العلماء، على قراءة الخزاعي عن أبي حنيفة.
وصفوة القول: إنّه تجوز القراءة في الصلاة بكلّ قراءة كانت متعارفة في زمان أهل البيت (ع).
*من كتاب "البيان في تفسير القرآن".