ما به يتحقّق العجز عن كل ...

ما به يتحقّق العجز عن كل ...
في ما به يتحقّق العجز عن كل خصلة

ـ يتحقّق العجز عن الصيام الموجب لتعيُّن الإطعام بتضرره من الصيام بما يوجب حدوث مرض أو زيادته أو شدة ألمه أو طول مدة الشفاء منه، وكذا يتحقّق بكون الصوم شاقّاً عليه مشقة لا تتحمل، ومنه ما لو استلزم تعطله عن عمله اللازم لمعاشه مع انحصاره به.

وكنا قد ذكرنا في الحديث عن التتابع أن طروء الحيض أو النفاس أو السفر لا يضر بالتتابع، ومعه لا يكون عاجزاً عن الصيام حتى يجوز له العدول إلى الإطعام.

أما العجز عن الإطعام أو الإكساء الموجب للإنتقال إلى البديل الأصلي، كما في الصيام في حنث اليمين، أو البديل الاستثنائي، كما في صيام ثمانية عشر يوماً أو الاستغفار في الإفطار عمداً في شهر رمضان، فيتحقّق بعدم تيسر الطعام أو الكسوة عنده، إما لعدم قدرته على تحصيله أو لعدم وجود ثمنه أو لحاجته إليه في نفقته، كما يتحقّق بفقدان المسكين المستحق لهما.

ـ المعتبر في العجز والقدرة هو حالة المكلف حين رغبته في أداء الكفارة، لا حاله حين وجوبها عليه، فمن وجبت عليه كفارة مرتبة، وكان حينها قادراً على الصوم، فلما أراد التكفير وجد نفسه عاجزاً عنه، كفاه الإطعام وصح منه ولم يستقر الصوم في ذمته لعجزه عنه بعد القدرة.

كما أنه يكفي في تحقّق العجز عن الصوم ما لو كان السبب طارئاً يرجى زواله مستقبلاً، كالمرض، فإنه يجوز معه الإنتقال إلى الإطعام رغم ذلك ولا يجب عليه الانتظار حتى يشفى ويتمكن من الصوم، إلا أن يكون العجز لفترة قصيرة لا تتعدى بضعة أيام كالأسبوع ونحوه. وإذا أخَّر الإتيان بالبديل عند تحقّق العجز حتى صار قادراً على المبدل منه وجب عليه المبدل منه حينئذ.

ـ إذا تجددت قدرة المكلف على المبدل منه بعدما كان قد شرع في البديل لم يجب عليه العود إلى المبدل منه وأجزأه إتمام البديل، فمن عجز عن الصيام في كفارة القتل الخطأ ثم قدر عليه بعدما كان قد شرع في الإطعام اجتزأ بإتمام الإطعام؛ ومثله ما لو عجز عن الإطعام والإكساء في كفارة حنث اليمين ثم قدر عليهما ـ أو على أحدهما ـ بعدما كان قد شرع في الصيام، فإنه يجتزأ بإتمام الصيام، إلا أن يعرض عليه أثناء صيامه ما يوجب بطلان التتابع واستئناف الصوم، فيتعين عليه ـ حينئذ ـ إتيان المبدل منه.

ـ إذا كان المكلف قادراً على أداء ما عليه من الكفارة أثناء حياته فمات دون أن يؤديها، أو فاجأه الموت قبل أدائها، لم يجب على الوارث ـ ولو كان هو ولده الأكبر ـ أداء الكفارة البدنية عنه، أي: الصيام، بل ولا يجب عليه إخراجها ولا إخراج الكفارة المالية، كالعتق والإطعام، من أصل التركة، بل تخرج من الثلث إن أوصى بها ووسعها الثلث، وإن لم يسعْها أخرج منها بمقدار الثلث إلا أن يرضى غير القاصر من الورثة بإخراج الزائد من حصته؛ فيما لا يجب إخراجها من ثلث التركة ولا من غيره إذا لم يكن قد أوصى بها، إلا أن يتراضى غير القاصر من الورثة على إخراجها من نصيبهم.

ـ يجوز التوكيل في أداء الكفارات المالية من مال الموكِّل، وحينئذ فإنه تجزي نية الموكل حين التوكيل بأن يقصد التكفير متقرباً إلى الله تعالى بالعمل الصادر من الوكيل المنتسب إليه بموجب وكالته.
ـ يجوز التبرع بأداء الكفارة عن الميت صياماً وغيره، كالإطعام والعتق، وكذا عن الحي في الإطعام والعتق دون الصيام.
في ما به يتحقّق العجز عن كل خصلة

ـ يتحقّق العجز عن الصيام الموجب لتعيُّن الإطعام بتضرره من الصيام بما يوجب حدوث مرض أو زيادته أو شدة ألمه أو طول مدة الشفاء منه، وكذا يتحقّق بكون الصوم شاقّاً عليه مشقة لا تتحمل، ومنه ما لو استلزم تعطله عن عمله اللازم لمعاشه مع انحصاره به.

وكنا قد ذكرنا في الحديث عن التتابع أن طروء الحيض أو النفاس أو السفر لا يضر بالتتابع، ومعه لا يكون عاجزاً عن الصيام حتى يجوز له العدول إلى الإطعام.

أما العجز عن الإطعام أو الإكساء الموجب للإنتقال إلى البديل الأصلي، كما في الصيام في حنث اليمين، أو البديل الاستثنائي، كما في صيام ثمانية عشر يوماً أو الاستغفار في الإفطار عمداً في شهر رمضان، فيتحقّق بعدم تيسر الطعام أو الكسوة عنده، إما لعدم قدرته على تحصيله أو لعدم وجود ثمنه أو لحاجته إليه في نفقته، كما يتحقّق بفقدان المسكين المستحق لهما.

ـ المعتبر في العجز والقدرة هو حالة المكلف حين رغبته في أداء الكفارة، لا حاله حين وجوبها عليه، فمن وجبت عليه كفارة مرتبة، وكان حينها قادراً على الصوم، فلما أراد التكفير وجد نفسه عاجزاً عنه، كفاه الإطعام وصح منه ولم يستقر الصوم في ذمته لعجزه عنه بعد القدرة.

كما أنه يكفي في تحقّق العجز عن الصوم ما لو كان السبب طارئاً يرجى زواله مستقبلاً، كالمرض، فإنه يجوز معه الإنتقال إلى الإطعام رغم ذلك ولا يجب عليه الانتظار حتى يشفى ويتمكن من الصوم، إلا أن يكون العجز لفترة قصيرة لا تتعدى بضعة أيام كالأسبوع ونحوه. وإذا أخَّر الإتيان بالبديل عند تحقّق العجز حتى صار قادراً على المبدل منه وجب عليه المبدل منه حينئذ.

ـ إذا تجددت قدرة المكلف على المبدل منه بعدما كان قد شرع في البديل لم يجب عليه العود إلى المبدل منه وأجزأه إتمام البديل، فمن عجز عن الصيام في كفارة القتل الخطأ ثم قدر عليه بعدما كان قد شرع في الإطعام اجتزأ بإتمام الإطعام؛ ومثله ما لو عجز عن الإطعام والإكساء في كفارة حنث اليمين ثم قدر عليهما ـ أو على أحدهما ـ بعدما كان قد شرع في الصيام، فإنه يجتزأ بإتمام الصيام، إلا أن يعرض عليه أثناء صيامه ما يوجب بطلان التتابع واستئناف الصوم، فيتعين عليه ـ حينئذ ـ إتيان المبدل منه.

ـ إذا كان المكلف قادراً على أداء ما عليه من الكفارة أثناء حياته فمات دون أن يؤديها، أو فاجأه الموت قبل أدائها، لم يجب على الوارث ـ ولو كان هو ولده الأكبر ـ أداء الكفارة البدنية عنه، أي: الصيام، بل ولا يجب عليه إخراجها ولا إخراج الكفارة المالية، كالعتق والإطعام، من أصل التركة، بل تخرج من الثلث إن أوصى بها ووسعها الثلث، وإن لم يسعْها أخرج منها بمقدار الثلث إلا أن يرضى غير القاصر من الورثة بإخراج الزائد من حصته؛ فيما لا يجب إخراجها من ثلث التركة ولا من غيره إذا لم يكن قد أوصى بها، إلا أن يتراضى غير القاصر من الورثة على إخراجها من نصيبهم.

ـ يجوز التوكيل في أداء الكفارات المالية من مال الموكِّل، وحينئذ فإنه تجزي نية الموكل حين التوكيل بأن يقصد التكفير متقرباً إلى الله تعالى بالعمل الصادر من الوكيل المنتسب إليه بموجب وكالته.
ـ يجوز التبرع بأداء الكفارة عن الميت صياماً وغيره، كالإطعام والعتق، وكذا عن الحي في الإطعام والعتق دون الصيام.
اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية