ـ تجب كسوة الفقير مخيراً بينها وبين عتق الرقبة والإطعام في كفارة اليمين والنذر والإيلاء دون غيرها من الكفارات، وهي مختصة بعشرة مساكين لا أكثر، وتستحب مخيراً في نتف المرأة شعرها في المصاب أو إدماء وجهها بالخمش، وكذا في شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته. ورغم أنها أكثر قيمة من الإطعام ـ إجمالاً ـ فإنها لا تغني عن الإطعام في غير هذه الموارد الثلاثة.
ـ يعتبر في الكسوة أمور:
الأول: أن تكون بما يعدّ ـ من الثياب ـ لباساً عرفاً، وحَدُّه أن يكون الثوب ساتراً لما يتعارف ستره من جسد الرجل عند قيامه بشؤونه العادية، وكذا من جسد المرأة ولو حين تبذلها في بيتها، فضلاً عما لو ستر جميع بدنها عند خروجها للناس، فلا يكتفى بمثل الجورب والقلنسوة، ولا ما أشبههما من الملابس الداخلية القصيرة المتعارفة في زماننا. هذا، ولا يخفى أن شكل وعدد قطع اللباس تختلف ما بين المجتمعات والأزمنة، فمع التعارف قد يكتفى بالمئزر وقد لا يكتفى إلا بقطعتين كالقميص والسروال وهكذا.
الثاني: أن يكون سليماً من الثقوب والرثاثة، ولو لم يكن جديداً.
الثالث: أن يكون مخيطاً أو ما بحكمه كالملبد والمنسوج، فلا يُجزي تسليم قماشٍ غير مخيط إلا أن يَدْفعَ معه أجرة الخياطة لمن يحرز قيامه بذلك.
الرابع: أن يكون اللباس موافقاً لجنس الفقير وعمره، فلا يجزي لباس الذكر للأنثى، أو لباس الكبير للصغير، ولا العكس.
هذا، ولا فرق في جنس الثوب بين كونه من صوف أو كتان أو غيرهما، بل وكذا لو كان من الحرير للنساء، وفي إجزائه للرجال إشكال. كما لا فرق في دفع ما يلبس في الشتاء في الصيف أو العكس. كما وأنه لا يعتبر فيه أن يكون مما يقي من البرد أو مما يمكن البروز فيه للناس، بل يكفي مثل الألبسة القطنية الداخلية الساترة رغم كونها مما تلبس تحت الثياب.
ـ يكتفى في الكسوة بثوب واحد لكل فقير، كالدشداشة أو القميص مع السروال، ويستحب إكساؤه ثوبين، بل هو الأحوط إستحباباً مع القدرة. وكما ذكرنا في الإطعام فإنه لا تجزي قيمة الكسوة عن دفعها بعينها، كما وأنه لا بد من إعطاء كل فقير ثوباً، فلا يجزي توزيع عشرة أثواب على أقل من عشرة فقراء. كما وأنه لا بد من نية القربة ومن توفر الشروط المعتبرة في الفقير ونحو ذلك مما مر ذكره. نعم يختلف الإكساء عن الإطعام في مورد واحد هو أنه عند تعذر العدد المطلوب في البلد وخارجه لا يكفي في الكسوة تكرار الإعطاء للموجودين منهم، بل يجب الإنتظار حتى يتمكن من باقي العدد فيكسوهم، فيما يكتفى بالتكرار في الإطعام.
ـ تجب كسوة الفقير مخيراً بينها وبين عتق الرقبة والإطعام في كفارة اليمين والنذر والإيلاء دون غيرها من الكفارات، وهي مختصة بعشرة مساكين لا أكثر، وتستحب مخيراً في نتف المرأة شعرها في المصاب أو إدماء وجهها بالخمش، وكذا في شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته. ورغم أنها أكثر قيمة من الإطعام ـ إجمالاً ـ فإنها لا تغني عن الإطعام في غير هذه الموارد الثلاثة.
ـ يعتبر في الكسوة أمور:
الأول: أن تكون بما يعدّ ـ من الثياب ـ لباساً عرفاً، وحَدُّه أن يكون الثوب ساتراً لما يتعارف ستره من جسد الرجل عند قيامه بشؤونه العادية، وكذا من جسد المرأة ولو حين تبذلها في بيتها، فضلاً عما لو ستر جميع بدنها عند خروجها للناس، فلا يكتفى بمثل الجورب والقلنسوة، ولا ما أشبههما من الملابس الداخلية القصيرة المتعارفة في زماننا. هذا، ولا يخفى أن شكل وعدد قطع اللباس تختلف ما بين المجتمعات والأزمنة، فمع التعارف قد يكتفى بالمئزر وقد لا يكتفى إلا بقطعتين كالقميص والسروال وهكذا.
الثاني: أن يكون سليماً من الثقوب والرثاثة، ولو لم يكن جديداً.
الثالث: أن يكون مخيطاً أو ما بحكمه كالملبد والمنسوج، فلا يُجزي تسليم قماشٍ غير مخيط إلا أن يَدْفعَ معه أجرة الخياطة لمن يحرز قيامه بذلك.
الرابع: أن يكون اللباس موافقاً لجنس الفقير وعمره، فلا يجزي لباس الذكر للأنثى، أو لباس الكبير للصغير، ولا العكس.
هذا، ولا فرق في جنس الثوب بين كونه من صوف أو كتان أو غيرهما، بل وكذا لو كان من الحرير للنساء، وفي إجزائه للرجال إشكال. كما لا فرق في دفع ما يلبس في الشتاء في الصيف أو العكس. كما وأنه لا يعتبر فيه أن يكون مما يقي من البرد أو مما يمكن البروز فيه للناس، بل يكفي مثل الألبسة القطنية الداخلية الساترة رغم كونها مما تلبس تحت الثياب.
ـ يكتفى في الكسوة بثوب واحد لكل فقير، كالدشداشة أو القميص مع السروال، ويستحب إكساؤه ثوبين، بل هو الأحوط إستحباباً مع القدرة. وكما ذكرنا في الإطعام فإنه لا تجزي قيمة الكسوة عن دفعها بعينها، كما وأنه لا بد من إعطاء كل فقير ثوباً، فلا يجزي توزيع عشرة أثواب على أقل من عشرة فقراء. كما وأنه لا بد من نية القربة ومن توفر الشروط المعتبرة في الفقير ونحو ذلك مما مر ذكره. نعم يختلف الإكساء عن الإطعام في مورد واحد هو أنه عند تعذر العدد المطلوب في البلد وخارجه لا يكفي في الكسوة تكرار الإعطاء للموجودين منهم، بل يجب الإنتظار حتى يتمكن من باقي العدد فيكسوهم، فيما يكتفى بالتكرار في الإطعام.